عقيلة لـ”ستيفاني”: مجلس النواب ملتزم بالاتفاق السياسي ومخرجات لجنة 6+6
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
التقى رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، اليوم الإثنين، نائبة الممثل الخاص للأمين العام والقائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني خوري.
وأكد صالح، ضرورة استمرار التعاون والتواصل مع البعثة الأممية والمجتمع الدولي، وعلى التزام مجلس النواب بالاتفاق السياسي ومخرجات لجنة 6+6 وكل ما من شأنه إنهاء الانقسام السياسي.
من جانبها، أكدت نائبة الممثل الخاص للأمين العام والقائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، على سعيها المتواصل والجاد لإعادة بناء الثقة بين مختلف الأطراف عبر تقريب وجهات النظر.
واتفقا الطرفان على ضرورة توحيد السلطة التنفيذية وتشكيل حكومة موحدة للمضي قدما نحو تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب الآجال.
الوسومستيفاني خوري عقيلة صالحالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: ستيفاني خوري عقيلة صالح
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يستأنف عقد جلسته العامة.. 12 يناير
يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي عقد الجلسة العامة يوم 12 يناير.
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٨٣ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق مع بنك التنمية الافريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة.
ووافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، خلال اجتماعها الأربعاء الماضي، نهائيا على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، بعد الاستجابة لمطالب نقابة الأطباء.
وأكدت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب أن مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض بصيغته النهائية يحقق التوازن بين حماية حقوق الطبيب والمريض على حد سواء ووفقا لأحكام الدستور، وبما يحقق الصالح العام.
وكانت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب وافقت خلال اجتماعها مساء الأربعاء الماضي على المادة (٣٠) كما هى وأصبح رقمها ٢٨، وجاء نصها كالتالي:
للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفى أي حالة كانت عليها الدعوى إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
ويجوز أن يكون الاقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.