تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

في 2021 قبل صدور قانون الموازنة العامة رقم 6 لسنة 2022 دارت مناقشات في البرلمان، حول تغيير موعد بدء السنة المالية في يناير بدلا من أول يوليو، إلا أن الأمر لم يحسم وصدر القانون.

وصدرت المادة الأولى من باب التعريفات منه تنص على: السنة المالية هي سنة ميلادية تبدأ في أول يوليو وتنتهي في أخر يونية كل سنة.

ولكن ونحن الآن في نهاية ديسمبر لعام 2024،  لماذا تبدأ مصر السنة المالية لها في يوليو خصيصا، ولماذا ليس أي شهر في الربع الأول من السنة على الأقل إن لم يكن يناير.

السادات السبب

ظلت السنة المالية في مصر شبيهة تمامًا بالعام الميلادي تبدأ في أول يناير وحتى 31 ديسمبر حتى جاء عام 1980  إبان عصر الرئيس السادات، تم تغييرها لوضعها الحالي، بعد أن وجد أن الحكومة والوزارات تتأخر في مناقشة بنودها مما يؤخر الموافقة على الموازنة.

مع نص الدستور على تقديم مشروع الموازنة إلى مجلس الشعب في موعد غايته آخر أكتوبر من كل عام وفق نظام العام المالي، أثبتت تجارب التطبيق للعام الميلادي عدم القدرة على تنفيذ ذلك من الناحية العملية، فالجهات لم تبدأ في إعداد مشروعاتها بجدية إلا في سبتمبر.

واقترحت الحكومة، في عهد الرئيس السادات، العمل بنظام السنة المالية (يوليو – يونيو) يتلافى لمساعدة الجهات على إعداد مشروعات ميزانياتها من (ديسمبر – يناير) وبحيث يتم إعدادها في صورتها الشاملة في موعد مبكر، وبالتالي عرضها على الأجهزة المختصة في المواعيد الدستورية بحيث يمكن الانتهاء من مناقشتها وإقرارها قبل قيام السلطة التشريعية بالأجازة الصيفية.

متطابق مع شركات القطاع العام

لماذا جاء هذا الموعد متماشيا مع البرامج الإقتصادية المصرية، مثلا أول يوليو هو نفس توقيت إقرار نتائج أعمال شركات القطاع العام (التي تظهر خلال النصف الأول من العام الميلادي) يجعل تقديرات الميزانية أكثر واقعية في استنادها إلى النتائج الفعلية لقطاع الأعمال العام وحساباته الختامية.

كما يتماشي العام المالي في أول يوليو في مسايرة الموسم الضريبي الذي ينتهي في أبريل ما يعطي المزيد من الدقة في تقديرات جانب الإيرادات في الموازنة العامة، علاوة على مواعيد إقرار القروض والمنح من الجهات الدولية.

المواكبة مع التعليم والزراعة

كما يسير هذا مع بدء العام الدراسي في سبتمبر ما يجعل الموازنة معبرة عن احتياجات جهات التعليم بمخصصات موازنة مالية واحدة، بدلاً من تجزئتها في ميزانيتين متتاليتين، تعبر إحداهما عن احتياجات التعليم خلال الفترة (سبتمبر – ديسمبر) والأخرى عن الفترة (ديسمبر – يونيو).

وبإعتبار الزراعة عنصرا أساسي في الدولة المصرية فأيضًا تبدأ "الزراعة" عاملها في نوفمبر وحتى أكتوبر من العام التالي مما يتيح تقديرات أفضل للإنتاج الزراعي وعوائده النقدية واحتياجات الفلاحين من مستلزمات.

بداية السنة المالية في الدول

يبدأ العام المالي في أمريكا في الأول من أكتوبر وينتهي في 30 سبتمبر من العام المقبل.

وتبدأ مناقشات السنة المالية الجديدة في شهر سبتمبر في الكونجرس وهو الهيئة المفوضة دستوريا بإقرار الميزانية الفدرالية.

في حين تبدأ السنة المالية في انجلترا يوم 6 أبريل حتى 5 أبريل من العام القادم.

إلا أن في الإمارات العربية تبدأ السنة المالية في يناير وتنتهي في ديسمبر من نفس العام.

المخصصات المالية للبرامج

ونصت المادة 3 من قانون رقم 6 لسنة 2022 بإصدار قانون المالية العامة الموحد وفقاً لآخر تعديل صادر في 31 مارس عام 2022 على :"تتضمن الموازنة العامة للدولة المخصصات المالية للبرامج التي يقوم بها كل من الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية ، وما يتبعها من وحدات ذات طابع خاص والصناديق والحسابات الخاصة ، والمشروعات الممولة من الحسابات الخاصة .

ولا تتضمن الموازنة العامة للدولة المخصصات المالية للبرامج ما يأتي :

1 - الهيئات العامة الاقتصادية وصناديق التمويل ذات الطابع الاقتصادي التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء والتي تعد بشأنها موازنات تقدم من الوزير إلي مجلس الوزراء لإحالتها إلي مجلس النواب لاعتمادها .

وتقتصر العلاقة بين موازنات هذه الهيئات والصناديق وبين الموازنة العامة للدولة علي الفائض الذي يئول إلي الخزانة العامة، وما يتقرر لهذه الموازنات من قروض ومساهمات .

2 - الوحدات الاقتصادية ، وتقتصر العلاقة بين الموازنة العامة للدولة وبين موازنات هذه الوحدات علي ما يئول إلي الخزانة العامة كحصة في توزيعات الأرباح وما قد يتقرر لهذه الوحدات من قروض ومساهمات.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الموازنة العامة المالية الموازنة العامة للدولة السنة المالیة فی العام المالی أول یولیو من العام

إقرأ أيضاً:

لماذا استهدِاف المحَاماة والمحَامِين؟ أية خَلفِيات سيَاسِية، وآية عَقليات تحكمَت في النص…؟

بَينما يرتفع مَوقعُ المُحامين وتتَمركز مِهنة المحاماة في قلبِ الإجراءات المِسطرية الجِنائية في العديد من الدول الديمقراطية ومِنها دول الاتحاد الأوروبي بِفعل الإصلاحَات التشريعية المُتوالية والاجتهادات القضائية التي تَتجاوز كل الحَواجز نحو بناء الثقة في العدالة و تحْصِين مِهنة الدفاع و جعلها تتحَرك بِحَيوية أكثر وسهولة في حَلبة الإجراءات القضائية و في كل المُستويات، نُلاحِظ خلافا لذلك، مُحاولات مشروع المسطرة الجنائية المغربي المعروض اليوم على مجلس النواب يَسير عكس التيار، ويرجع بالمحاماة نحو الخَلف، و يُغلق بعنف أمام المحامين أبواب الدفاع و يُقلص من أدوارهم في العَمليات القضائية والإجرائية، ويُلحق الإضرار بحقوق المتقاضين مُتهمين ومُشتبه فيهم و ضَحايا.

فلماذا الحِقد على المُحاماة لدِرجة إبعَادها من مختلف الحَلقات الأساسية للمسطرة المعروضَة بالمشروع؟
و لماذا قرر المشروع عزل المتقاضي أمام العدالة الجنائية عن محاميه، وعن دفاعه، وتجريده من مَصدر أمنه الحقيقي والذي يُجسده الدفاع صاحب الدور المهني والقانوني الذي يقدم له النصح و يوجهه و يحميه مِسطريا من أية اختلالات وأخطاء ويعمل على خلق توازن بينه وبين جهة الاتهام و المتابعة ؟

إن إغلاق أبواب المُمارسة أمام المحامين دَاخل مشروع المسطرة ومن داخل أبوابه ومُقتضياته، هو مَوقف سياسي حكومي خطير لا عَلاقة له لا بفعَالية المسطرة ولا بسِريتها و لا بمخاطرها، إنه اختيار يَمس الأمن القانوني والدستوري للمتقاضين، ويمَس عن مقومات دولة القانون أملته نظرة الجذر و التوجس التي لبعض المسؤولين من المحاماة، ، وهو يعني انحراف عن معاني الدستور وفلسفته الذي دستر الحق في الدفاع وقرينة البراءة، وهو اضطراب بعيد عن روح الدستور الواعد و المتشبت بمبادئ حقوق الإنسان المتعارف عليها كونيا.

وهكذا، قررت الحُكومة، ومعها أصحاب المشروع المعلومين وغير المعلومين، في حق المحاماة والمحامين ما يلي:
قرروا مثلا بالمواد: 66، 66/ 3، 67، 73، 74، 74/ 1، اتخاذ موقف سلبي من وجُوب الحُضور الفعلي للمحامي مع الشخص الموضوع بالحراسة النظرية، ومن وجُوب تتبعِه من الساعة الأولى للحراسة إجراءات البحث التمهيدي قريبا من الشخص المحتجز، وقرروا عَدم السماح له بمصاحبتِه خلال إجراءات الاستنطاق و المواجهة وحضور إجراءات قراءة المحاضر والتوقيع عليها وكل ما عداها ، وخصوصا في حالة تمثيل الجريمة التي تُعبر بحق عن ضرب للمشروعية والسرية المسطرية وتكشف أمام العموم عن هوية الأشخاص و المَساس بكَرامتهم وبحُرمتهم وكل ذلك يتم بكامل الأسف تحت أنظار النيابة العامة وبموافقتها، وفي بعض من المواد اعلاه اشَار أصحاب المشروع الى حق المحامي في الحضور خصوصا أمام النيابة العامة كاختيار، وليس إلزام ووجوب الحضور قد يترتب عن انتهاكه بطلان البحث، رغم أن وكيل الملك والوكيل العام كلاهما يتمتع بصلاحيات اتخاذ قرارات واسعة تمس حرية المشتبه فيه وتمس أمواله وعقاراته وتنقلاته، مثل ما تنص عليه المواد: 40، 40/ 1، 49/ 1، مما يكون معه وجوب حضور المحامي متناسبا أكثر من جَوازِ حضوره عند تقديم الشخص المحتجز امامه.
قَررُوا بالمادة 139 من المشروع حرمان المحامي من الحصول على الملف ووثائقه قبل مثول الشخص المتهم أمام قاضي التحقيق وحتى بعد الاستنطاق الأولى، وسمحوا لأنفسهم بتأجيل ذلك بعد مدة حسب رغبة قاضي التحقيق أو رغبة النيابة العامة…
قرروا بالمادة 66/ 2 محاصرة المحامي حتى بمناسبة زيارته للمشتبه فيه أثناء الحراسة النظرية، أولا بضرورة حصوله على الإذن بالزيارة من النيابة العامة بدل الرخصة فقط، وثانيا بتحديد مدة نصف ساعة للزيارة وسمحوا لضابط الشرطة بمطالبة الوكيل بتأجيل الزيارة…
و عكس ما أعانه المشروع بالديباجة من أنه استلهم توجهاته من القانون المقارن ومن الإجتهاد القضائي، فإن واضعي المشروع لم يتفاعلوا مع أحسن المساطر الفضلى المعمول بها في عدد من الانظمة القانونية بالعالم، ومنها الأخذ بتمكين المحامي الحاضر بالحراسة النظرية من حق الاطلاع على مضمون محاضر البحث والاستنطاق قبل تلاوتها والتوقيع عليها من قبل المشتبه فيه، كما لم يأخذوا بحق المحامي طلب إجراء الفحص الطبي على موكله وهو رهن الحراسة النظرية، أو حقه في تقديم ملتمسات للضابطة للاستماع لشاهد أو لمن له افادة تهم البحث التمهيدي، أو حق مطالبته باجراء مواجهة…الخ، وكلها أضحت في عدد من الدول من البديهيات لا تثير أي تخوف ولا اضطراب في الإجراءات، تتعامل معها الأجهزة الأمنية والقضائية بنوع من الوعي ومن المسؤولية وبقناعة بأنها إجراءات ضرورية للعدالة.

هذه بعض الحقوق والإجراءات التي منعها مشروع المسطرة الجديد على الأشخاص المعتقلين بالحراسة في الجنح وفي الجنايات، وهي بالتأكيد إجراءات أساسية لممارسة الحق في الدفاع، وهي أساسية حتى لمساعدة الضابطة القضائية لكي تقوم بواجباتها بالشفافية وبعيدا عن كل ادعاء بالإكراه أو بالتعذيب أو بالاغفال، وهي ضرورية لكي تحال المساطر كاملة جاهزة سواء على قضاة التحقيق أو على المحاكم ، وهي محصنة لا تعرقلها أية إجراءات تكميلية يحتاج المشتبه فيهم إثارتها أو التنبيه إليها…

إن موقف المشروع من التعامل مع حقوق المشتبه فيهم وحقهم في الدفاع خلال البحث التمهيدي، بدعوى سرية البحث ما هو سوى سبب وهمي يتستر وراءه السبب الحقيقي وهو تخوف جهات من مشاركة إيجابية فعلية للمحاميات و للمحامين في اعداد المساطر من دون تخوف من أي انتهاك مسطري أو تجاوز لحقوق المرتفقين …

إن مقتضيات مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد، لن تكون قواعده إضافة نوعية حقيقية إلا عندما تضيف الثقة وتحصنها بين كل الفاعلين في مجال العدالة الجنائية، فكما أن الضابطة القضائية، و النيابة العامة وقضاء التحقيق وقضاء الحكم مؤسسات ومكونات اساسية في النظام الجنائي والقضائي، فإن مؤسسة الدفاع المتمثلة في المحامين وفي هيئاتهم هم بدورهم جهاز أساسي وضروري، لابد من إشراكه موضوعيا وحقيقيا في مراحل المسطرة من بدايتها إلى نهايتها دون اختزال أو تجاوز أو حسابات سياسوية، ولنا في المادة 63- 3- 1 من قانون المسطرة الجنائية الفرنسي بعد تعديلها بقانون 26 يناير 2023 و قانون رقم 2023-22 بتاريخ 24 يناير 2024، عقب الإعلان عن توصيات البرلمان الأوروبي رقم 2013/ 48/ UE وتوصيات مجلس اوروبا بتاريخ 22 أكتوبر 2013 المتعلقة بحضور المحامي في الاستنطاقات وفي المواجهات وقراءة المحاضر و إسداء النصح لموكله وهو بالحراسة، نموذجا في الموضوع يثير الانتباه.

من المؤكد أن العلاقة بين المحامين و هيئات المحامين و بين الضابطة القضائية والنيابات العامة فيما له علاقة بتتبع قضايا المعتقلين في مرحلة الحراسة النظرية و بضمان حقوقهم في الدفاع، لا تعرف نشاطا وحيوية في التطبيق، لأنها مدججة بالعراقيل و الصعوبات والحواجز التي تجعلها مساطر فارغة من محتواها، كما أنها لن تعرف في المستقبل القريب أي رواج و لا انتعاش لأن ثقافة الاهتمام بالحق في الدفاع بمعانيه الفَعالة والفِعلية لم تترسخ في بعض الأذهان، و صورة المحامي تثير التخوف و هو حاضر ومشارك في الاستنطاقات والابحاث التمهيدية، و فتح مجال حضوره في مسطرة البحث التمهيدي ماضية في الانغلاق و في الإكماش وفي الميل نحو التضييق مع كل الاسف، وهذا ما يجعل مشروع قانون المسطرة الجنائية مشروعا أكثر تناقض واختلاف مع قواعد حقوق الإنسان وقواعد المحاكمة العادلة، عكس ما كان متوقعا منه في إزالة العقبات أمام كل محتجز بسبب البحث التمهيدي لكي يتمتع بالحق في الدفاع من اول ساعة سواء أمام الضابطة أو أمام النيابة العامة، لأنه ليس في ذلك أية مخاطر لا على مهام الضابطة ولا مهام النيابة العامة، خصوصا وأن مستوى التجربة والخبرة التي بلغتها أجهزة البحث لن تتأثر سلبا بضمان حقوق الدفاع كاملة لمن يتم وضعه بالحراسة النظرية ومنها حضور المحامي في كل مراحل البحث كلها…

صحيح قد يَصعب منذ البداية تعمِيم حضور المحامين في إجراءات المسطرة خلال الحراسة النظرية، وهذا لابد من تقديره، لكن يمكن التغلب على هذه الصعوبة عبر سنوات، و الانطلاق في تَطبيقها و العمل بها في الأبحاث المتعلقة بالقضايا الجنائية قبل المرور لتعميمها على غيرها من القضَايا .

والخُلاصة أن السياسة الجنائية تفرِض شَجاعة سياسية لدى السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، ومِن دُونها لن تَستطيع الدول أن تبني لحَظاتها التاريخية الحاسِمة مع التارِيخ../..

مقالات مشابهة

  • بالفيديو: موظفة عربية في "مايكروسوفت" تقاطع كلمة مسؤول بسبب حرب غزة
  • مسؤولة إسرائيلية: إقالة نتانياهو لبار "يشوبها تضارب مصالح"
  • الشيوخ يناقش تعزيز دور المالية في استحداث الخدمات والتسجيل المسبق للشحنات
  • "موانئ أبوظبي" تبدأ تنفيذ مشروع تطوير "نواتوم" في أنغولا
  • الكشف عن موعد وصول جداول موازنة 2025 الى البرلمان
  • الكشف عن موعد وصول جداول موازنة 2025 الى البرلمان - عاجل
  • بعد موافقة البرلمان الأوروبي على دعم الاقتصاد المصري.. الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي تقدر بـ4 مليارات يورو.. ومحللون: تعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين
  • خبير اقتصادي يكشف أهمية اعتماد البرلمان الأوروبي الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي لمصر بـ 4 مليارات يورو
  • توقيع مذكّرة تفاهم بين الماليّة ومصرف الإسكان
  • لماذا استهدِاف المحَاماة والمحَامِين؟ أية خَلفِيات سيَاسِية، وآية عَقليات تحكمَت في النص…؟