التشهير بمواطن ومقيم لارتكابهما جريمة التستر التجاري في المقاولات
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
الرياض
شهرت وزارة التجارة بكل من المواطن نايف قعيد قاعد الحربي، والمصري علاء أحمد بغدادي أبو زيد، بعد ثبوت مخالفتهما لنظام مكافحة التستر التجاري.
وتمكنت الوزارة من ضبط المخالفة في محافظة الزلفي، حيث ثبت أن المواطن مكن المقيم من ممارسة أنشطة المقاولات بشكل غير نظامي.
وتضمنت الشراكة بينهما عقود مشاريع مناصفة بنسبة 50% دون حصول المقيم على الترخيص الاستثماري اللازم.
فيما أصدرت المحكمة الجزائية بالرياض حكمًا قضائيًا يتضمن: السجن لمدة شهرين لكل من الطرفين، وفرض غرامة مالية، معشطب السجل التجاري وإلغاء الترخيص، وصفية نشاط المؤسسة، ومنع المواطن من مزاولة النشاط التجاري لمدة سنتين، وإبعاد المقيم عن المملكة مع منعه من العودة للعمل، مع نشر الحكم على نفقة المخالفين.
والجدير بالذكر أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري يهدف إلى تنظيم السوق المحلية وضمان التزام المنشآت بالقوانين المعتمدة. وقد تم وضع 10 معايير رئيسية لمتابعة التزام المنشآت التجارية
وينص نظام مكافحة التستر على فرض عقوبات صارمة على المخالفين، تشمل:السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، حجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: التستر في المقاولات وزارة التجارة
إقرأ أيضاً:
4 شروط لمزاولي مهنة العلاج الطبيعي.. والشطب عقوبة المخالفين
نظم قانون تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعي ، أسس مزاولة مهنة العلاج الطبيعي، و أقر عقوبات بالغة للمخالفين تصل للشطب، ضمانا للحفاظ على المهنية ومحاربة دخلاء المهنة.
في هذا الصدد، نص القانون على أن يشترط للحصول على ترخيص مزاولة مهنة العلاج الطبيعى ما يأتى:
1 - أن يكون طالب الترخيص مصرى الجنسية أو من رعايا الدول التى تعامل المصريين بالمثل.
2 - أن يكون حاصلا على أحد المؤهلات الدراسية الآتية:
( أ ) بكالوريوس العلاج الطبيعى من إحدى الجامعات المصرية.
(ب) بكالوريوس العلاج الطبيعى من معهد التربية الرياضية قبل العمل بهذا القانون.
(جـ) دبلوم البعثة الداخلية فى العلاج الطبيعى من معهد التربية الرياضية قبل العمل بهذا القانون.
(د) شهادة أجنبية معادلة لأى من الشهادات السالف ذكرها وفقا للقوانين واللوائح الخاصة بذلك.
3 - أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
4 - ألا يكون سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو جنحة فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو متعلقة بمزاولة مهنة الطب أو إحدى المهن المرتبطة بها دون ترخيص، وذلك كله ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
ويشطب من السجل المعد بوزارة الصحة كل من فقد شرطا من الشروط الواردة فى المادة الثانية من هذا القانون، ويصدر بالشطب قرار من لجنة القيد المنصوص عليها فى المادة الخامسة بعد إحالة الأمر إليها من وزير الصحة.
ويجوز للجنة قبل إصدار قرارها الاستماع إلى أقوال صاحب الشأن، ويكون قرار اللجنة نهائيا، وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات المقررة لذلك.