تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

انتهت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب محمد السلاب، من مناقشة مواد مشروع القانون المقدم من النائب شحاتة أبو زيد وآخرين (أكثر من عُشر أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 2017، بشأن الهيئة القومية لسلامة الغذاء، عدا مادة واحدة تم إرجاء التصويت عليها لاجتماع مقبل.

وشهد الاجتماع الانتهاء من مناقشة المواد المؤجلة والخلافية، ومنها تعريف المكملات الغذائية الوارد في المادة الثانية، حيث تم التوافق علي إضافة جملة،" وفقا للقوائم التي تعتمدها اللجان العلمية المحايدة المعتمدة علي حسب الأحوال"، ليصبح نص التعريف كالتالي:

المكملات الغذائية: مكمل غذائي بغرض استكمال الغذاء العادي وتحتوي على مصادر مركزة من المغذيات الفيتامينات والمعادن أو المكونات الأخرى ذات التأثيرات التغذوية أو الفسيولوجية منفردة أو مجتمعة وتسوق في صورة سوائل أو مساحيق أو أقراص أو كبسولات أو أمبولات أو نقط أو أشكال أخرى مماثلة ويتم إعدادها لتستهلك بكميات صغيرة محددة ولكنها ليست في شكل غذاء تقليدي، وذلك في حدود النسب العلمية التي تختص بها الهيئة، وذلك وفقا للقوائم التي تعتمدها اللجان العلمية المحايدة المعتمدة علي حسب الأحوال.


كما حسمت اللجنة الخلاف بين الجهات المختلفة حول نص المادة (۳۸) و أصلها مادة (٣٥) في مشروع القانون، وذلك بعد جدال واسع بين ممثلي وزارة الصحة وهيئة سلامة الغذاء.

وتنص المادة علي: "كل من تداول غذاء من الأغذية الخاصة قدم للهيئة معلومات أو بيانات أو مواد أو عينات مخالفة للواقع عند التقدم بطلب تسجيل هذه الأغذية يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه"

واعترض ممثلي الصحة علي النص، باعتباره يمنح هيئة سلامة الغذاء صلاحية التسجيل للأغذية، من وجهة نظرهم. فيما تمسك ممثلي الهيئة به ليتمكنوا من عملهم.

وتدخل النائب محمد السلاب رئيس اللجنة، ليؤكد أن نص المادة يتحدث عن عقوبة وليس صلاحية التسجيل، وأنه لامبرر لاعتراض ممثلي الصحة، مؤكدا بأن اللجنة تستهدف الحفاظ علي صحة المواطنين في الأساس.
وبدوره أعلن شحاته ابو زيد، مقدم مشروع القانون تمسكه بنص المادة، مشيرا إلي أنه نص عقابي.
واقترح النائب محمد السلاب، حذف كلمة " للهيئة" من النص،  لحل الخلاف وهو ما وافقت عليه اللجنة، وأصبح النص كالتالي: "كل من تداول غذاء من الأغذية الخاصة قدم  معلومات أو بيانات أو مواد أو عينات مخالفة للواقع عند التقدم بطلب تسجيل هذه الأغذية يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه"


فيما أرجأت اللجنة، حسم المادة (۳۹) وأصلها مادة (٣٦) في مشروع القانون، والتى تنص علي،: كل من أعلن عن الغذاء، أو أي من المواد الملامسة للغذاء، بأي وسيلة من وسائل الإعلان بغير الحصول على ترخيص من الهيئة يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه."

وذلك لحين إطلاع اللجنة علي النص المماثل لها في قانون هيئة الدواء.

ومن المقرر، أن تحسم اللجنة تلك المادة في الاجتماع المقبل مع التصويت علي مشروع القانون بشكل كامل.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: مجلس النواب الهيئة القومية لسلامة الغذاء لجنة الصناعة بمجلس النواب مشروع القانون نص المادة ألف جنیه

إقرأ أيضاً:

قانون الإجراءات الجنائية| "النواب" يقر حق النيابة العامة فى تغريم مخالف أمر مأمور الضبط القضائي (تفاصيل)

 

 

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة (35) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تقضي بحق النيابة العامة في إصدار أمر جنائي بتغريم مخالف أمر مأمور الضبط القضائي بمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة في حالة التلبس أو عدم المثول لاستدعاء شخص يمكن الحصول منه علي إيضاحات.

 

وتقضي المادة (35) حسبما انتهى مجلس النواب، بأنه إذا خالف أحد الحاضرين أمر مأمور الضبط القضائي وفقًا للمادة (34) من هذا القانون، أو امتنع أحد ممن دعاهم عن الحضور، يذكر ذلك في المحضر.


وللنيابة العامة أن تصدر أمرًا جنائيًا بتغريم المخالف بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه.

 


استكمال مناقشة مواد قانون الإجراءات الجنائية


وكان قد واصل مجلس النواب، الأسبوع الجاري، مناقشة المواد من 1 إلى 61 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بعد الموافقة على مواد الإصدار.

 

ويُمثل مشروع قانون الإجراءات الجنائية قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.


وقد تضمن مشروع القانون الجديد مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.

 

 

مقالات مشابهة

  • تعديل مُسمى قانون المسئولية الطبية وحماية المريض إلى "المسئولية الطبية وسلامة المريض" (تفاصيل)
  • أوجه الاعتراض على قانون المسئولية الطبية (شاهد)
  • برلمانية: مشروع قانون المسئولية الطبية الجديد سيحقق مصلحة لنظام صحي آمن
  • قانون المسئولية الطبية.. 3 حالات إعفاء من المحاسبة والسر في المادة الرابعة
  • برلماني: مشروع قانون المسئولية الطبية وجهت رسائل طمأنة لأطباء مصر
  • كوثر محمود: قانون المسئولية الطبية يعكس تفهم الدولة لاحتياجات الفرق الطبية
  • تأجيل الجمعية العمومية غير العادية لنقابة الأطباء لمدة شهر
  • قانون الإجراءات الجنائية| "النواب" يقر حق النيابة العامة فى تغريم مخالف أمر مأمور الضبط القضائي (تفاصيل)
  • ورشة عمل بمجلس النواب لمناقشة مشروع تعديل قانون رقم 02 لسنة 2001
  • غرامة مليون جنيه لكل من ارتكب خطأ طبيا أضر بمتلقي الخدمة.. مشروع قانون