صناعة النواب تنتهي من مناقشة مشروع قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
انتهت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب محمد السلاب، من مناقشة مواد مشروع القانون المقدم من النائب شحاتة أبو زيد وآخرين (أكثر من عُشر أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 2017، بشأن الهيئة القومية لسلامة الغذاء، عدا مادة واحدة تم إرجاء التصويت عليها لاجتماع مقبل.
وشهد الاجتماع الانتهاء من مناقشة المواد المؤجلة والخلافية، ومنها تعريف المكملات الغذائية الوارد في المادة الثانية، حيث تم التوافق علي إضافة جملة،" وفقا للقوائم التي تعتمدها اللجان العلمية المحايدة المعتمدة علي حسب الأحوال"، ليصبح نص التعريف كالتالي:
المكملات الغذائية: مكمل غذائي بغرض استكمال الغذاء العادي وتحتوي على مصادر مركزة من المغذيات الفيتامينات والمعادن أو المكونات الأخرى ذات التأثيرات التغذوية أو الفسيولوجية منفردة أو مجتمعة وتسوق في صورة سوائل أو مساحيق أو أقراص أو كبسولات أو أمبولات أو نقط أو أشكال أخرى مماثلة ويتم إعدادها لتستهلك بكميات صغيرة محددة ولكنها ليست في شكل غذاء تقليدي، وذلك في حدود النسب العلمية التي تختص بها الهيئة، وذلك وفقا للقوائم التي تعتمدها اللجان العلمية المحايدة المعتمدة علي حسب الأحوال.
كما حسمت اللجنة الخلاف بين الجهات المختلفة حول نص المادة (۳۸) و أصلها مادة (٣٥) في مشروع القانون، وذلك بعد جدال واسع بين ممثلي وزارة الصحة وهيئة سلامة الغذاء.
وتنص المادة علي: "كل من تداول غذاء من الأغذية الخاصة قدم للهيئة معلومات أو بيانات أو مواد أو عينات مخالفة للواقع عند التقدم بطلب تسجيل هذه الأغذية يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه"
واعترض ممثلي الصحة علي النص، باعتباره يمنح هيئة سلامة الغذاء صلاحية التسجيل للأغذية، من وجهة نظرهم. فيما تمسك ممثلي الهيئة به ليتمكنوا من عملهم.
وتدخل النائب محمد السلاب رئيس اللجنة، ليؤكد أن نص المادة يتحدث عن عقوبة وليس صلاحية التسجيل، وأنه لامبرر لاعتراض ممثلي الصحة، مؤكدا بأن اللجنة تستهدف الحفاظ علي صحة المواطنين في الأساس.
وبدوره أعلن شحاته ابو زيد، مقدم مشروع القانون تمسكه بنص المادة، مشيرا إلي أنه نص عقابي.
واقترح النائب محمد السلاب، حذف كلمة " للهيئة" من النص، لحل الخلاف وهو ما وافقت عليه اللجنة، وأصبح النص كالتالي: "كل من تداول غذاء من الأغذية الخاصة قدم معلومات أو بيانات أو مواد أو عينات مخالفة للواقع عند التقدم بطلب تسجيل هذه الأغذية يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه"
فيما أرجأت اللجنة، حسم المادة (۳۹) وأصلها مادة (٣٦) في مشروع القانون، والتى تنص علي،: كل من أعلن عن الغذاء، أو أي من المواد الملامسة للغذاء، بأي وسيلة من وسائل الإعلان بغير الحصول على ترخيص من الهيئة يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه."
وذلك لحين إطلاع اللجنة علي النص المماثل لها في قانون هيئة الدواء.
ومن المقرر، أن تحسم اللجنة تلك المادة في الاجتماع المقبل مع التصويت علي مشروع القانون بشكل كامل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب الهيئة القومية لسلامة الغذاء لجنة الصناعة بمجلس النواب مشروع القانون نص المادة ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
الحكم فى دعوى عدم دستورية قانون الضريبة على الدخل السبت المقبل
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة بعد غدا السبت للفصل في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المادتين 5 و35 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 .
وطالبت الدعوى التي حملت رقم 173 لسنة 30 دستورية، بعدم دستورية المادتين 5 و35 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 .
وتنص المادة (5) من القانون على أنه:
الفترة الضريبية هى السنة المالية التى تبدأ فى أول يناير وتنتهى فى 31 ديسمبر من كل عام أو أى فترة مدتها اثنا عشر شهرًا تتخذ أساسًا لحساب الضريبة.
ويجوز حساب الضريبة عن فترة تقل أو تزيد على اثنى عشر شهرًا، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات المحاسبة عن هذه الفترة.
وتستحق الضريبة فى اليوم التالى لانتهاء الفترة الضريبية، كما تستحق بوفاة الممول أو بانقطاع إقامته أو توقفه كليًا عن مزاولة النشاط.
وتنص المادة (35) من القانون على أنه:
يخصم من إجمالى إيراد الممول جميع التكاليف والمصروفات اللازمة لتحقيق الإيراد من واقع الحسابات المنتظمة المؤيدة بالمستندات بما فى ذلك التكاليف والمصروفات التى لم يجر العرف على إثباتها بمستندات وطبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويكون الخصم بنسبة 10% فى حالة عدم إمساك دفاتر منتظمة.
وفى تطبيق أحكام هذا الباب يسرى حكم المادة 29 من هذا القانون إذا كان الممول ممسكًا لدفاتر منتظمة.
مشاركة