أكد الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق أنه منذ خمسين عامًا ولأول مرة بقسم القانون الجنائى بكلية الحقوق، عقد المؤتمر العلمي الأول للقسم، تحت عنوان "رؤية فقهية حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية"، وذلك تحت رعاية الدكتور إيهاب الببلاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والقائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وإشراف وحضور الدكتور ممدوح المسلمي عميد كلية الحقوق، والدكتورة شيماء عطا الله أستاذ القانون الجنائي ووكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأعضاء قسم القانون الجنائي، وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية، وبتنظيم طلاب الاتحاد بالكلية.

بدأت أعمال المؤتمر بالجلسة الافتتاحية والتى استهلت بالسلام الوطني، ثم كلمة الدكتور ممدوح المسلمي والتى أعرب من خلالها عن سعادته بانعقاد المؤتمر، ليؤكد حرص كلية الحقوق بالجامعة على مواكبة القضايا التي تهتم بها الدولة المصرية، وسعيها نحو تقديم الحلول القانونية السليمة لمواجهة كافة القضايا استنادًا على النهج العلمي الصحيح، مؤكدا أهمية المؤتمر فى تناول أحد القوانين الهامة وهو مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذى يعد وثيقة قانونية تستلهم روح العصر ومبادئ الدستور، وتعكس توجه الدولة في بناء مجتمع يعلي من شأن العدالة ويؤمن بحقوق الإنسان والمواطن.

أعقبها كلمة الدكتوراة شيماء عطا الله، والتى ثمنت من خلالها الجهود المبذولة لخروج المؤتمر بهذا الشكل المتميز والمنظم، مؤكدةً على أهمية تلك المؤتمرات فى تبادل الخبرات والآراء العلمية لتعظيم الدراسة العميقة لكافة القضايا القانونية، والتى يأتى مشروع قانون الإجراءات الجنائية أبرزها، بما يحقق الاستفادة لجميع الباحثين والمعنيين بالشأن القانوني.

جدير بالذكر، أنه سيتم إصدار الكتيب الإلكتروني عن محاور المؤتمر حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ليحمل الآراء الفقهية والمناقشات التي أثرت جوانب هذا اللقاء، ويعد إفادة لجميع الباحثين والمهتمين بالمجال القانوني.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: كلية الحقوق جامعة الزقازيق وزارة التعليم العالي المزيد المزيد مشروع قانون الإجراءات الجنائیة

إقرأ أيضاً:

8 التزامات حددها القانون للأطباء بمشروع قانون المسؤولية الطبية

شهد اجتماع لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، الموافقة على التزامات مقدم الخدمة والمنشأة في مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، جاء ذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، والدكتور عبدالهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، والدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء.


وتنص المادة الخامسة من مشروع القانون الذي وافقت عليها اللجنة على أنه مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يتعين على مقدم الخدمة  الالتزام بالقواعد الآتية:


1. اتباع الأصول العلمية الثابتة وتطبيق القواعد المهنية لتخصصه أثناء تقديم الخدمة الطبية.


2. تسجيل الحالة الطبية المتلقي الخدمة والسيرة المرضية الشخصية والعائلية قبل الشروع في التشخيص والعلاج.


3- استخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالة متلقي الخدمة.


4-  تبصير متلقي الخدمة بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على الموافقة قبل البدء في تطبيقه.


وإذا تعذر ذلك يكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، كما يتعين على الطبيب وصف العلاج وتحديد جرعته وطرق استخدامه كتابة وبوضوح مذيلًا باسمه ثلاثيًا وتوقيعه وتاريخ كتابة الوصفة الطبية.


5- تدوين كل إجراء طبي أو تدخل جراحي يتم اتخاذه متضمنا نوعه وتاريخه بالتفصيل في الملف الطبي لمتلقي الخدمة.


6. متابعة حالة متلقي الخدمة أثناء تواجده بالمنشأة.


7- التعاون مع غيره من مقدمي الخدمة الذين لهم صلة بعلاج متلقى الخدمة وتقديم ما لديه من معلومات عن حالة متلقى الخدمة والطريقة التي اتبعها في علاجه حال طلب الاستشارة.


8- إبلاغ الجهات المختصة عن الاشتباه في إصابة أي شخص بالأمراض المعدية والتي من شأنها الإضرار بالآخرين لمكافحة انتشار تلك الأمراض، وفقًا لأحكام القانون رقم 137 لسنة 1957 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية.

 

ووافقت لجنة الصحة نهائيا على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، بعد الاستجابة لمطالب نقابة الأطباء، حيث أكدت أن مشروع القانون بصيغته النهائية يحقق التوازن بين حماية حقوق الطبيب والمريض على حد سواء ووفقا لأحكام الدستور، وبما يحقق الصالح العام.


وكانت اللجنة وافقت على المادة (٣٠) كما هى وأصبح رقمها ٢٨، وجاء نصها كالتالي:

للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، حسب الأحوال، وفى أي حالة كانت عليها الدعوى إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتًا، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.

ويجوز أن يكون الاقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقًا لأحكام هذا القانون على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة حسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذاتالآثار الواردة في الفقرة السابقة.

كما وافقت اللجنة على مواد العقوبات بمشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، التي تعاقب من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها، وكل من أتلف عمدًا شيئًا من المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.

مقالات مشابهة

  • الأحكام الباتة في ميزان مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. تفاصيل
  • دور الثقافة والفنون في تعزيز حقوق ذوى الهمم.. مؤتمر علمي ببورسعيد
  • تعديل مُسمى قانون المسئولية الطبية وحماية المريض إلى "المسئولية الطبية وسلامة المريض" (تفاصيل)
  • أوجه الاعتراض على قانون المسئولية الطبية (شاهد)
  • الدكتور إسماعيل كمال يتابع الجهود المبذولة بخزان مياه المحمودية
  • برلمانية: مشروع قانون المسئولية الطبية الجديد سيحقق مصلحة لنظام صحي آمن
  • آليات الإبلاغ عن الجرائم حال تضررك منها وفقاً لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • 8 التزامات حددها القانون للأطباء بمشروع قانون المسؤولية الطبية
  • انفراجة للأب.. تعرف على مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد
  • قانون الإجراءات الجنائية| "النواب" يقر حق النيابة العامة فى تغريم مخالف أمر مأمور الضبط القضائي (تفاصيل)