مسقط- الرؤية

ناقش مجلس الدولة، أمس، "مشروع قانون المعاملات الإلكترونية"، و"مشروع قانون الصحة العامة" و"مشروع القانون المالي" و"مشروع قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية"، والتي أحيلت من مجلس الوزراء، وذلك خلال الجلسة الثانية لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة التي عقدها المجلس، برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس المجلس، وبحضور المكرمين أعضاء المجلس، وسعادة الأمين العام.

وفي كلمته، قال رئيس المجلس: "نرحب بكم جميعاً ونحن نفتتح أعمال الجلسة الثانية من دور الانعقاد العادي الثاني للفترة الثامنة، حيث سيكون اجتماعنا هذا حافلا بعدد من مشروعات القوانين، عملا بأحكام المادة (49) من قانون مجلس عُمان، إضافة إلى الاطلاع على عدد من الموضوعات المتعلقة بأعمال المجلس".

وأشار المكرم الدكتور حمد بن سالم بن راشد الرواحي رئيس لجنة التقنية والابتكار، إلى أن مشروع قانون المعاملات الإلكترونية يُعد ركنا أساسيا من أركان المنظومة التشريعية المتعلقة بتقنية المعلومات، ويتكامل هذا المشروع مع كُلٍ من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وقانون حماية البيانات الشخصية.

كما أكد أهمية المشروع لمعالجة الفراغ التشريعي المتعلق بالتصديق الإلكتروني، وتنظيم كل ما يتصل به ضمن مشروع القانون، فضلاً عن تنظيم كافة الأحكام المتعلقة بخدمات الثقة وإلغائها ووقفها، والمتمثلة في (إصدار شهادات التصديق الإلكتروني، والتوقيع الإلكتروني المعتمد، والختم الإلكتروني، والتحقق من الهوية الإلكترونية، وخدمات التسليم الإلكتروني)".

وفي سياق آخر، أوضح المكرَّم الدكتور محمد بن سعيد الحجري رئيس اللجنة الاجتماعية والثقافية، أن مشروع قانون الصحة العامة يمثل مرجعاً شاملاً في تنظيم السياسات والإجراءات الصحية، والالتزامات التي تقع على المؤسسات المعنية بالشأن الصحي والبيئي، وكذلك التزامات المجتمع والمواطنين.

وبيّن أنَّ مشروع القانون يهدف إلى تحقيق السياسات التكاملية للصحة العامة باعتبارها حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً وليس مجرد الخلو من المرض، وهو ما يتطلب تنظيم العلاقة والالتزامات بين كافة الأطراف لحماية الصحة العامة، والوقاية من المرض والسيطرة التامة عليه حين وقوعه، وتوفير أفضل رعاية صحية ممكنة لكافة السكان.

كما ناقش المجلس "مشروع القانون المالي "، حيث ذكر المكرَّم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية،  أنه من الضروري مواكبة المستجدات المالية بالإضافة إلى مواكبة ما تضمنه النظام الأساسي للدولة فيما يتعلق بالشؤون المالية، وضمان انسجام القانون مع التعديلات التشريعية التي تمت في ضوء إعادة هيكلة وحدات الجهاز الإداري وما ترتب عليه من إلغاء لبعض المجالس ذات الصلة بالشأن المالي،  وما قرره المرسوم السلطاني رقم (80/2023) من اختصاص وزير المالية في الإعفاء من الضرائب.

وأنهت الجلسة أعمالها بمناقشة "مشروع قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية "، حيث أكد المكرَّم الدكتور محمد بن سعيد الحجري رئيس اللجنة الاجتماعية والثقافية أهمية مشروع القانون لارتباطه بالنظام الأساسي للدولة، مبينا: " في ضوء توسع أنشطة التبرع ونقل وزراعة الأعضاء البشرية والأنسجة، وتطور طرائقها، وتقدم تطبيقات العلاج بها وتحسن كفاءتها، ومع النجاحات التي تحققها المؤسسات الصحية العمانية في إجراء عملياتها، ووجود البرنامج الوطني للتبرع بالأعضاء ونجاحاته المتواترة، ومع عدم كفاية اللوائح والأنظمة السابقة ونقص شموليتها، فقد بات من الأهمية بمكان أن يصدر قانون خاص ينظم ذلك بما يضمن الاستفادة بأكبر قدر ممكن من الإمكانات المؤسسية والقدرات الطبية العمانية في علاج الأمراض المستعصية التي لا تعالج إلا بنقل وزراعة الأعضاء، وبما يضمن كذلك عدم امتهان الجسد الإنساني أو المساس بكرامته، وبما يتوافق مع الضوابط الشرعية والأخلاقية المؤطرة لذلك".

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

تصل إلى 5 آلاف درهم.. الحكومة تُقرّ عقوبات مالية لمحاربة الهدر المدرسي

زنقة 20 | الرباط

صادق مجلس الحكومة، الخميس، على مشروع القانون رقم 59.21 يتعلق بالتعليم المدرسي، قدمه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة.

و بحسب الحكومة ، فإن هذا المشروع يندرج في إطار استحضار أحكام دستور المملكة والتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إصلاح المنظومة التربوية وعملا بمقتضيات الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030 وتطبيقا لأحكام القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.

و نص مشروع القانون الذي اطلع عليه موقع Rue20 ، في مادته 12، على أن الدولة تعمل على صرف دعم مالي مباشر للأسر المعوزة من أجل تشجيعهم ومساعدتهم على ضمان تمدرس أطفالهم بالتعليم المدرسي الإلزامي وحمايتهم من مخاطر الهدر المدرسي ، وذلك طبقا لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

و في مادته الـ14 ، ينص مشروع القانون على أنه يعاقب الأشخاص المسؤولون قانونا عن رعاية الطفل، الذين لم يتقيدوا بأحكام المادتين 6 و 7 أعلاه، بغرامة مالية تتراوح بين ألفي (2000) درهم وخمسة آلاف (5000) درهم.

وتنص المادة 6 من مشروع القانون ، على أنه يتعين على كل شخص ذاتي أو اعتباري مسؤول عن رعاية الطفل قانونا عند بلوغه سن التمدرس الإلزامي القيام بتسجيله بالتعليم المدرسي والسهر على مواظبته في الحضور والالتزام بمسايرة دروسه وأنشطته التربوية داخل المؤسسة التعليمية المسجل بها.

وفي حالة عدم تسجيل الطفل، تقوم الإدارة بذلك تلقائيا مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان التحاقه بمقاعد الدراسة والمواظبة على الحضور تحدد بنص تنظيمي شروط وكيفيات تسجيل الأطفال بالتعليم المدرسي الإلزامي ومراقبة مواظبتهم.

أما المادة 7 من مشروع القانون تقول : “يجب على كل شخص ذاتي أو اعتباري مسؤول عن رعاية طفل حسب مفهوم هذا القانون، أن يصرح به لدى أقرب مؤسسة للتعليم المدرسي من مكان إقامته، داخل أجل ستة (6) أشهر من تاريخ بلوغ الطفل سن الثانية (2) من عمره، مع العمل على تجديد هذا التصريح كل سنة إلى غاية تسجيل الطفل بإحدى مؤسسات التعليم المدرسي”.

مقالات مشابهة

  • مناقشة مشروع قانون المؤسسات المدنية بـ الشورى
  • مدبولي يتابع طرح مشروعات الطاقة التي ستتخارج منها الحكومة
  • مجلس الشيوخ يبدأ مناقشة الأثر التشريعي لقانون التجارة
  • الاثنين.. مجلس الدولة يناقش 3 مشروعات قوانين
  • بعد غد الاثنين.. مجلس الدولة يناقش مشروعات 3 قوانين
  • بعد تحرك البرلمان.. غرامة 500 ألف جنيه بقانون تنظيم حيازة الكلاب الخطرة
  • تصل إلى 5 آلاف درهم.. الحكومة تُقرّ عقوبات مالية لمحاربة الهدر المدرسي
  • متحدث الحكومة: الدولة مهتمة بمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة لتوليد الكهرباء
  • تشريع هندي للهيمنة على أوقاف المسلمين
  • رئيس الحكومة يترأس إجتماع مخطط تنزيل قانون العقوبات البديلة لأول مرة بالمغرب