اقتصادية الشيوخ: وقت للمستثمرين بـ"فلوس".. وإنهاء المنازعات الضريبية يدعم الاستثمارات
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب أحمد سمير زكريا، عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، إن قانون إنهاء المنازعات الضريبية يستهدف حل كافة المنازعات الضريبية أمام المحاكم ولجان الطعن، وزيادة حصيلة الإيرادات الضريبية، وتحفيز الإنتاج وزيادة الاستثمار، وتخفيف الأعباء المالية التي يتحملها الممول.
وعن مزايا القانون، قال النائب أحمد سمير زكريا، خلال حواره ببرنامج “الخلاصة”، المذاع عبر فضائية “المحور”، إنها تتضمن تشجيع مناخ الاستثمار من خلال تقليل عدد المنازعات بين الشركات ومصلحة الضرائب، وتخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولو الضرائب، وتحقيق التوازن بين حقوق الخزانة العامة وحقوق الممولين، بما يدعم مناخ الاستثمار في مصر.
وعن آليات عمل لجنة فض المنازعات الضريبية، قال اننا امام قانون جديد لتجديد إنهاء المنازعات الضريبية، ويستهدف إنهاء كافة النزاعات امام المحاكم، مشيرا إلى ان الوقت لدى المستثمرين بفلوس ويحتاج لحلول ناجزة وبشكل اسرع،مضيفا ان اللجنة مكونة بقرار من وزير المالية ويرأسها خبير خارج مصلحة الضرائب ومستشار قانوني من المحاكم وعضو من مصلحة الضرائب، وبالتالي يكون لديها قدرة على التعامل بشكل قوى ومباشر وسريع مع المستثمرين وحل المشاكل بشكل كبير
القانون مهم من كافة النواحي حيث ساهم في حل 17 الف منازعة ضريبية وساهم في دخول 15.6 مليار جنيه للدولة، منذ أغسطس 2023 حتى مايو 2024، وبالتالي هو قانون مفيد جداً.
https://www.youtube.com/watch?si=eGf2DOAb4WvmMAM-&v=X_FveORF_7M&feature=youtu.be
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المنازعات الضريبية مجلس الشيوخ المنازعات الضریبیة
إقرأ أيضاً:
وكيل الشيوخ يطالب بإنشاء محكمة متخصصة لفض منازعات سوق المال والاستثمار
اقترح النائب بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، تدخل تشريعي تفعيلًا لنصوص قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، وذلك بإنشاء محكمة متخصصة لفض منازعات سوق المال والاستثمار.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لمناقشة الطلب المقدم من النائب سامح محمد أنور عصمت السادات، بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة 29 من القانون رقم 95 لسنة 1992 الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (46 مكرر 2، 50) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية للنشاطين سالفي الذكر.
واقترح أبوشقة في هذا الشأن:
1- إنشاء محكمة متخصصة على غرار المحاكم الاقتصادية لفض منازعات سوق المال والاستثمار في هذا الشأن، وذلك للبت في كافة المنازعات المرتبطة بالاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر تضم قضاة متخصصين في المعاملات المالية والاستثمارية.
2- تفعيل آليات التحكيم المالي والاستثماري.
3- إنشاء مركز تحكيمي مستقل داخل الهيئة العامة للرقابة المالية دون الحاجة إلى المحاكم العادية للتنظيم.
4- السماح للشركات والمستثمرين للجوء للتحكيم بهذه المحاكم، ويكون ملزم بحل تلك النزاعات، مع وضع إجراءات للتحكيم وتحديد فترة زمنية لهذا الشأن، وإطلاق منصة اليكترونية لحل المنازعات المالية والاستثمارية ليتم الفصل فيها خلال مدة محددة.
5- فرض غرامات وعقوبات على الشركات غير المتجاوبة لضمان جدية الالتزام بالقوانين التنظيمية.
وقال أبوشقة: إن الاستثمار في أي بلد والقوانين المنظمة له ليست قوانين محلية وإنما هي قوانين يمتد أبعادها وأثارها ولا بد أن يراعى فيها القوانين سواء على النطاق الإقليمي أو الدول، وكل ما استحدث من الضمانات والدعائم التي يقوم عليها نظام الاستثمار من ضمانات وحوافز، كما أن المستثمر في حقيقته تاجر يبحث عن أيسر التسهيلات والضمانات في هذا الشأن.