فخامة رئيس وأعضاء مجلس الرئاسة
فضيلة القضاة : رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى
في الذكرى السنوية لحملة ١٦ يوم لمناهضة العنف ضد المرأة، وبناء على المبادئ الأساسية الدولية لإستقلال السلطة القضائيةالتي ينبغي أن يسير تنظيم وإدارة شؤون القضاء في كل بلد على هدى تلك المبادئ، وكما ينبغي بذل الجهود لتحويلها كاملة إلى واقع ملموس.
وقف تكتل نون النسوي أمام الأساليب التي تنتهجها هيئة التفتيش القضائي، إذ أقدمت على توقيف راتب القاضي د/رواء عبد الله مجاهد في مخالفة صريحة للدستور اليمني الحامي لاستقلال القضاء، و مخالفة للثوابت القانونية المستقرة التي نص عليها قانون السلطة القضائية اليمني بعدم المساس براتب القاضي مطلقًا، إضافة إلى حرمانها من حقها المستحق بالترقية، كلُّ هذا على خلفية مواقفها في الدفاع عن حقوق منتسبي السلطة القضائية وإستقلال مهنة القضاء .
كنا نأمل من هيئة التفتيش القضائي أن تؤسس لمرحلة يسمو فيها بالسلطة القضائية، وذلك بعدم تعريض أعضائها وعضواتها للعنف الوظيفي. ولمرحلة تليق بمهام هيئة التفتيش القضائي كممثلة للشرعية الدستورية والقانونية، و بالسلطة القضائية كسلطة من سلطات الدولة الثلاث والتي تعد المرجعية في القول الفصل الاخير
وعليه فاننا نطالب بالآتي:
أولاً : الافراج الفوري عن راتب القاضي .د/ رواء عبد الله مجاهد دون قيد أو شرط ومنحها حقها المستحق في الترقية وفقًا للقانون.
ثانيا: أن يعمل مجلس القضاء الأعلى على حماية الحقوق والحريات، وضمان حق التعبير عن الرأي دون تكميم من سينتقذهم أو يعارضهم.
ثالثًا : منح المرأة القاضي حقها الأصيل في الوصول إلى مراكز صنع القرار بالسلطة القضائية.
رابعًا: عدم تسيس القضاء.
صادر عن: تكتل نون النسوي م/عدن
المصدر: موقع حيروت الإخباري
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب.. ضوابط عمل مأمور الضبط القضائي بقانون الإجراءات الجنائية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على عدد من المواد المُنظمة لضوابط عمل مأمور الضبط القضائي بمشروع مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
المادة (51):
والتي نصت على أنه لا يجوز لمأمور الضبط القضائي فض أي أوراق مختومة أو مغلفة بأية طريقة أخرى موجودة في منزل المتهم.
المادة (52):
نصت على أن يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يضع الأختام على الأماكن التي بها آثار أو أشياء تفيد في كشف الحقيقة، وله أن يقيم حراسا عليها.
ويجب عليه إخطار النيابة العامة فورًا بذلك، وعلى النيابة العامة إذا ما رأت ضرورة ذلك الإجراء أن ترفعه خلال أسبوع إلى القاضي الجزئي لإقراره أو إنهائه.
ولكل ذي شأن أن يتظلم للقاضي الجزئي من الأمر الذي أصدره بعريضه يقدمها إلى النيابة العامة، وعليها رفع التظلم إلى القاضي الجزئي خلال مدة لا تزيد على أسبوع.
المادة (53):
نصت على أن يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يضبط الأشياء والأوراق التي يحتمل أن تكون قد استعملت في ارتكاب الجريمة، أو نتجت عن ارتكابها، أو وقعت عليها، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة.
وتوصف هذه الأشياء والأوراق وتعرض على المتهم، ويطلب منه إبداء ملاحظاته عليها، ويُحرر بذلك محضر يوقعه المتهم، أو يذكر فيه امتناعه عن التوقيع.
المادة (54):
توضع الأشياء والأوراق المضبوطة وفقًا للمادة (53) من هذا القانون في حرز مغلق، ويختم عليها، ويكتب على شريط داخل الختم تاريخ المحضر المحرر بضبطها، ويشار إلى الواقعة التي حصل الضبط من أجلها.
المادة (55):
لا يجوز فض الأختام الموضوعة طبقا للمادتين (52، 54)من هذا القانون إلا بحضور المتهم أو وكيله ومن ضبطت عنده هذه الأشياء أو الأوراق، أو بعد دعوتهم لذلك.