خبير قانوني يكشف عن الجرائم المشمولة بقانون العفو العام
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
كشف الخبير القانوني جمال الاسدي، اليوم الإثنين (2 كانون الأول 2024)، عن 74 جريمة مشمولة بقانون العفو العام.
وقال الأسدي في منشور على (الفيسبوك) تابعته "بغداد اليوم"، إنه "ذُكر في تعديل قانون العفو المصوت عليه اليوم في جلسته المنعقدة بتاريخ 2 / 12 / 2024 الاستثناءات من المشمولين به واحببت ان أطلعكم على الجرائم المشمولة بالعفو بهذا الملخص البسيط".
وأوضح أن "الجرائم المشمولة بقانون العفو الذي صوت عليه مجلس مع شرطي تنازل المشتكي او ذوي المجني عليه أمام قاضي التحقيق أو المحكمة المختصة وتسديد ما بذمته للمدعين بالحق الشخصي إذا ترتب عليه التزامات مالية ويعد الفصل العشائري المثبت بموجب وثيقة موقعة من شيوخ عشائر وبتأييد من مديرية العشائر في وزارة الداخلية بمثابة وثيقة تنازل من المشتكي".
وبين أن الجرائم المشمولة بتعديل قانون العفو هي كالتالي:
1-الجرائم الإرهابية التي لم ينشأ عنها قتل أو عاهة مستديمة
2-الجرائم الإرهابية الواقعة على القوات الأجنبية
3- الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة
4- الجرائم الواقعة على السلطة العامة
5- الجرائم المخلة بسير العدالة
6- الجرائم المخلة بالثقة العامة
7- الجرائم الاجتماعية
8- الامتناع عن الإغاثة
9- انتهاك حرمة الموتى والقبور والتشويش على الجنائز والمآتم
10- الجرائم التي تمس الدين
11- الجرائم التي تمس الأسرة
12- جرائم السكر
13- لعب القمار
14- التسول
15- الاحداث المتسولين والمشردين
16- الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة
17- الإغواء وهتك العرض والدعارة
19- التحريض على الفسق والفجور
20- الفعل الفاضح المخل بالحياء
21 - القتل العمدي (تنازل المشتكي والتعويض)
22- القتل غير العمدي
23- الإيذاء العمدي
24- الإيذاء غير العمدي
25- الإجهاض
26- إخفاء جثة قتيل
27- الحريق
28- الغرق
29- الاعتداء على سلامة النقل ووسائل المواصلات العامة
30- الجرائم الماسة بسير العمل
31- الجرائم المضرة بالصحة العامة
32- الجرائم الماسة بحرية الإنسان
33- القبض على الأشخاص وخطفهم وحجزهم بشرط عدم القتل أو الإيذاء
34- انتهاك حرمة المساكن وملك الغير
35- التهديد
36- القذف والسب والتحقير
37- إفشاء السر
38 - جرائم المسكرات
39- السرقة والرشوة
40- اغتصاب السندات والأموال
41- الاحتيال
42- إخفاء أشياء متحصلة من جريمة
43- التدخل في حرية المزايدات والمناقصات
44- المراباة
45- الغش في المعاملات التجارية
46- الإفلاس
47- التعدي على حقوق الملكية الفكرية
48- التخريب والإتلاف
49- قتل الحيوانات والإضرار بها
50- إساءة الائتمان
51- صك دون رصيد
52- انواع الغش المرتكبة إضرارا بالدائن
53- الغش في نوع البضاعة
54- جرائم الاتصالات والخدمات البريدية
55- الجرائم المتعلقة بنظام المياه
56- المخالفات المتعلقة بالطرق العامة والأماكن العامة
57- المخالفات المتعلقة بالراحة العمومية
58- المخالفات المتعلقة بالصحة العامة
59- المخالفات المتعلقة بالأملاك والأموال
60- المخالفات المتعلقة بالآداب العامة
61- المخالفات الملحقة بالشؤون التنظيمية
62- مخالفات أحكام المرور
63- الجرائم الاقتصادية
64-جرائم النقل
65-جرائم المطبوعات والاعلام
66- الجرائم السياسية
67-الجرائم العسكرية
68- جرائم التملص من الواجبات العسكرية وعقوباتها
69-الجرائم المخلة بالشرف والواجب وعقوباتها
70- الجرائم المخلة بالانضباط العسكري وعقوباتها
71- جريمة تزوير السجلات العقارية وسندات الملكية والشهادات الدراسية ماعدا من تعين بها لأغراض التعيين كمدير عام فما فوق
72- جرائم الاختلاس وسرقة أموال الدولة بشرط تسوية الأموال إلى الدولة
73- تعاطي المخدرات وحيازتها على ان لا تزيد على 50 غم فأقل
74- جرائم المشاجرة والاعتداء والتهديد
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المخالفات المتعلقة
إقرأ أيضاً:
خبير قانوني: قانون العمل الجديد يحفظ حقوق العاملين في القطاع السياحي
نظمت النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق، برئاسة محسن آش الله رئيس النقابة والمشرف على سكرتارية الهجرة والاستخدام الخارجي باتحاد عمال مصر، ندوة موسعة حول مشروع قانون العمل الجديد، وعلاقته بقانون التأمينات والقوانيين الأخرى ذات الصلة في ضوء أحكام دستور 2014.
الاحتفاظ بحقوق العاملين في القطاع السياحيوأكد المشاركون في الندوة أنّ مشروع قانون العمل الجديد يتضمن الاحتفاظ بحقوق العاملين في القطاع السياحي، وخاصة فيما يتعلق بصندوق دعم السياحة الذي أقره الرئيس عبد الفتاح السيسي، والنص على التزام المنشآت الفندقية والسياحية بتنفيذ حكم الدستورية العليا بأحقية العاملين، بنسبة عمولة الخدمة مكتملة.
وأوضح الدكتور نيازي مصطفى، الخبير القانوني وعضو اللجنة التشريعية لإعداد مشروع قانون العمل الجديد أمام الندوة، أنّ المشروع الحالي انتهت اللجنة المشكلة من الحكومة وممثلي العمال وأصحاب الأعمال من إعداد مسودته النهائية، التي ستعرض على مجلسي النواب والشيوخ قريبًا.
وقال «مصطفى» إنّ مشروع القانون الجديد يعتمد على 4 جوانب أقتصادية واجتماعية نص عليها الدستور المصري الصادر عام 2014، وأن مواد المشروع تتفق مع نصوص القوانين الوطنية ذات الصلة، وخاصة قانون التأمينات الاجتماعية، وهو ما كشفت عنه المحكمة الدستورية العليا، وجاءت التعديلات لمواد القانون مطابقة لاتفاقيات العمل الدولية التي صدقت عليها مصر.
الاحتفاظ بحق المرأة العاملةوأعلن الخبير القانوني أنّ المشروع أكد على الحوار الاجتماعي بين طرفي العمل واستحداث هيئة للفصل في المنازعات الفردية والجماعية وإنشاء محاكم عمالية متخصصة في جميع المحافظات للبت في القضايا الوقتية والنظر في فصل العامل من عدمه، على أن يتولى مكتب العمل اعتماد الاستقالة، وللعامل حق الرجوع فيها خلال أسبوع، كما أكد المشروع على الاحتفاظ بساعات العمل7 و8 ساعات يومية ونظام التشغيل الإضافي.
وأشار الدكتور نيازي مصطفى إلى أن مشروع القانون احتفظ بحق المرأة العاملة في الحصول على إجازة لرعاية الطفل سنتين بأجر، بعدد مرتين فقط وإلزام المنشأة التي تستخدم 100 سيدة تخصيص حضانة أو الاشتراك في حضانة داخل الحي السكني، وبالنسبة لعمل الأطفال حدد مشروع القانون سن العمل 15 عامًا يسبقه تدريب مهني على المهن والحرف الإنتاجية، وتقرر إنشاء صندوق لرعاية الأشخاص ذوي الرعاية تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي، تساهم في تمويله المنشآت التي لا تستخدم هذا النوع من العمالة بسداد رسوم بقيمة نسبة الـ5% التي حددها القانون لهم.
وأجاز مشروع القانون نظامًا واقيًا للمفاوضة الجماعية وإبرام الاتفاقيات ومراحل التحكيم بين طرفي العمل، بإشراف وزارة العمل.
وشهد ختام الندوة أشرف ديكار أمين الصندوق المساعد للاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس النقابة العامة للنقل البري؛ وشارك في الندوة كلا من طارق حسين الأمين العام لنقابة السياحة والفنادق ومحمد مصطفى مساعد الأمين العام وأماني سامي سكرتير المرأة العاملة والطفل بجانب أعضاء اللجان النقابية بالنقابة العامة للسياحة والفنادق.