وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد الإصدار بمشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، وذلك بعد الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ.

(المادة الأولى)

يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، ويطبق على جميع المستفيدين من قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٠، ومادة (٤٩) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٥٤٠ لسنة 2015 بشأن تطبيق برنامج تكافل وكرامة، ويستمر المستفيدون في الاحتفاظ بالمزايا المقررة لهم بموجبها، وذلك لحين توفيق أوضاعهم وفقًا لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية.

(المادة الثانية)

يسرى هذا القانون، والقانون المرافق، على رعايا الدول الأخرى المقيمين في جمهورية مصر العربية، بشرط معاملة المصريين - فيما يتعلق بالدعم النقدي والعيني - في تلك الدول بالمثل.


ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية الاستثناء من شرط المعاملة بالمثل، وللاعتبارات التي تقدرها الدولة.

(المادة الثالثة)

تؤول أرصدة الصندوق المركزي للضمان الاجتماعي المنشأ بوزارة التضامن الاجتماعي إلى حساب صندوق تكافل وكرامة المنشأ بموجب أحكام القانون المرافق.


(المادة الرابعة)

يُلغى قانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم (١٣٧) لسنة ٢٠١٠، والمادة (٤٩) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (١٢) لسنة ١٩٩٦، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.


ويستمر المستفيدون وفقًا لأحكام القانونين المشار إليهما بالفقرة الأولى من هذه المادة والقرارات المنفذة لهما، ومن بينهم المستفيدون ببرنامج تكافل وكرامة، فى الاحتفاظ بالمزايا المقررة لهم بموجبها، وذلك لحين توفيق أوضاعهم وفقًا لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بها، ويجوز مد هذه المدة لمدة واحدة مماثلة بقرار يصدر من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المعنى بشؤون التضامن الاجتماعي.


(المادة الخامسة)

يصدر الوزير المعنى بشئون التضامن الاجتماعى اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكامه، وأحكام القانون المرافق.

 


(المادة السادسة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لمرور ثلاثة أشهر على تاريخ نشره.


يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الدعم النقدي التضامن الاجتماعى مجلس النواب الفجر السياسي الضمان الاجتماعی القانون المرافق قانون الضمان هذا القانون تاریخ العمل

إقرأ أيضاً:

وزير الشئون النيابية: مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي جاء كاستحقاق دستوري

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، جاء كاستحقاق دستوري ويعالج مساعدات نقدية مشروطة وغير مشروطة، والقانون عنوانه منضبط و لا مجال لإضافة كلمة التمويل فى عنوان القانون.

وقال فوزي خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب: "تساؤلات النائب ضياء داود حول ضوابط الطلبات المقدمة من المواطنين، مشروعة ومقدرة، فنحن لا ننشئ تكافل وكرامة من الصفر، لأنه مشروع قائم ويعمل بكفاءة ولديه قاعدة بيانات سيبنى عليها، ولكننا  نفرد لهذا البرنامج قانون خاص وصندوق خاص، وبعض المواد تحتاج إلى قواعد تفصيلية تحددها اللائحة".

وأضاف فوزي: تمت مراعاة أن تكون الحكومة أنجزت ما كلفت به من مهام داخل القانون قبل بدء المدد المحددة في القانون.

مقالات مشابهة

  • فوزي: مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي استحقاق دستوري
  • 90 يوما لبدء العمل بقانون الضمان الاجتماعي الجديد بعد النشر بالجريدة الرسمية
  • مجلس النواب يوافق على مقترح بتعديل المادة الأولى إصدار بقانون الضمان الاجتماعي
  • النواب يوافق على مقترح بشأن المادة الثانية من مواد الإصدار بمشروع قانون الضمان الاجتماعي
  • وزير المجالس النيابية: مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي جاء كاستحقاق دستوري
  • وزير الشئون النيابية: مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي جاء كاستحقاق دستوري
  • مجلس النواب يوافق على مواد الإصدار في مشروع قانون الضمان الاجتماعي
  • «النواب» يبحث تحسين شبكة الأمان الاجتماعي بمشروع قانون الضمان والدعم النقدي
  • قبل مناقشته غدًا.. تفاصيل مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي وأهدافه