الريادة: مشروع قانون الضمان الاجتماعي خطوة لتحقيق العدالة الاجتماعية
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
قال كمال حسنين رئيس حزب الريادة، أمين تنظيم تحالف الأحزاب المصرية، أن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، من الأدوات الرئيسية التي تعتمدها الدول لتحقيق العدالة الاجتماعية، وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، وتعزيز التنمية المستدامة، ليمثل نقلة جديدة في دعم الأسر الأولى بالرعاية كما يعكس هذا القانون التزام الدولة بدورها في حماية الفئات الأكثر احتياجًا وضمان حقوقهم في الحياة الكريمة.
وأضاف أمين تنظيم تحالف الأحزاب المصرية إن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي ليس مجرد إجراء اقتصادي، بل هو استثمار في الإنسان والمجتمع، كما يعكس هذا القانون رؤية الدولة لمستقبل أفضل للمواطنين، حيث يعيش كل فرد بحياة كريمة ويشارك في بناء وطن قوي ومزدهر.
وأوضح رئيس حزب الريادة أن العديد من الدول أثبتت نجاح قوانين الضمان الاجتماعي والدعم النقدي في تحسين أوضاع مواطنيها، وأننا خضنا هذه التجربة، على سبيل المثال، برنامج "تكافل وكرامة" الذي يُقدم دعمًا نقديًا للأسر الفقيرة وكبار السن وذوي الإعاقة، حقق نتائج إيجابية في تحسين جودة الحياة للمستفيدين.
واختتم رئيس حزب الريادة حديثه قائلاً: إن أهداف قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، تحقيق العدالة الاجتماعية وتقليص، الفجوة بين الفئات الاقتصادية المختلفة، وضمان حصول الجميع على الفرص والموارد الأساسية، كما يتميز الدعم النقدي بفعاليته مقارنة بالدعم العيني، حيث يُعطي الأسر حرية استخدام الأموال بما يتناسب مع احتياجاتها الخاصة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدعم النقدي الريادة تحالف الأحزاب المصرية قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي قانون الضمان الاجتماعي المزيد المزيد الضمان الاجتماعی والدعم النقدی قانون الضمان الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
الحكم فى دعوى عدم دستورية قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.. السبت
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، السبت المقبل 8 مارس 2025، الحكم فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية القانون 148 لسنة 2019 قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والمادة 182 من ذات القانون والمادة 101 من قانون الإثبات.
أقيمت الدعوى التى حملت رقم 18 لسنة 42 دستورية للمطالبة بعدم دستورية القانون 148 لسنة 2019 قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ونص المادة 101 من قانون الاثبات نظرا لما تسببت فى ضياع حقوق المدعى من مبالغ مستحقة للطعن بعدم جواز لسابقة الفصل فيها.
وتنص المادة 101 من قانون الإثبات على أن «الأحكام التى حازت قوة الأمر المقضى تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببا، وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها».