مُشرّع أمريكي لمسؤول سعودي: إذا أراد صندوق الاستثمارات العامة الانخراط تجاريا بأمريكا فعليه الخضوع للقانون الأمريكي
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— رد رئيس اللجنة الفرعية الدائمة للتحقيقات في مجلس الشيوخ الأميركي، الديمقراطي ريتشارد بلومينتال، على ممثلي رئيس صندوق الاستثمارات العامة في السعودية، ياسر الرميان، مؤكدا على أن الصندوق إذا أراد الاستثمار التجاري في الولايات المتحدة فعليه الخضوع للقانون الأمريكي.
جاء ذلك في تقرير نشر على الموقع الرسمي لبلومنتال، وورد فيه: "رد رئيس اللجنة الفرعية الدائمة للتحقيقات في مجلس الشيوخ الأمريكي ريتشارد بلومنتال اليوم (الأربعاء) على الادعاءات الجديدة لممثلي ياسر الرميان، محافظ صندوق الاستثمار العام في المملكة العربية السعودية، مؤكداً خطأً أن منصبه الحكومي يمنعه من الإدلاء بشهادته حول مشاركته في الاستثمارات التجارية الواسعة لصندوق الاستثمارات العامة في الولايات المتحدة.
وتابع التقرير: "حتى وقت قريب، رفض ممثلو الرميان دعوات اللجنة الفرعية للإدلاء بشهادتهم استنادا على تعارضات مزعومة في المواعيد.."
وأضاف: "صندوق الاستثمارات العامة هو كيان تجاري له تعاملات تجارية واسعة النطاق في الولايات المتحدة. وأن تعاملات صندوق الاستثمارات العامة الأخيرة مع جولة PGA تظهر أنه ينوي أن يكون أكثر بكثير من مجرد مستثمر سلبي في الشركات الأمريكية عبر ثروته الكبيرة".
واستطرد بلومنثال: "لا يمكن لصندوق الاستثمارات العامة أن يسير بكلا الاتجاهين: إذا أراد التعامل مع الولايات المتحدة تجاريًا، فيجب أن يخضع لقانون الولايات المتحدة ورقابتها، ويشمل هذا الإشراف استفسار هذه اللجنة الفرعية".
وفي رسالة إلى الرميان، "جدد بلومنتال طلبه للحصول على شهادة ووثائق فيما يتعلق بالتحقيق في المصالح المالية المتنامية لصندوق الاستثمارات العامة في الولايات المتحدة"، وفقا للتقرير.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الحكومة السعودية الكونغرس الأمريكي صندوق الاستثمارات العامة فی الولایات المتحدة اللجنة الفرعیة
إقرأ أيضاً:
تعرف على غرامة التخلف عن أداء الشهادة أمام المحكمة طبقًا للقانون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وضعت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب خلال تعديل مواد قانون الإجراءات الجنائية عقوبات تطبق على الشاهد حال الامتناع او التخلف عن أداء شهادته أمام المحكمة دون أبداء أسباب مقبولة.
ونصت المادة 279 على أن تخلف الشاهد عن الحضور أمام المحكمة بعد تكليفه به جاز الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة بدفع غرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه في الجنايات والجنح، ويجوز للمحكمة إذا رأت أن شهادته ضرورية أن تؤجل الدعوى لإعادة تكليفه بالحضور ولها أن تصدر أمرًا مسببًا بالقبض عليه وإحضار.
ونصت المادة 280 إذا حضر الشاهد بعد تكليفه بالحضور مرة أخرى أو تلقاء نفسه وأبدى أعذارًا مقبولة جاز إعفاؤه من الغرامة بعد سماع أقوال النيابة العامة،
وإذا لم يحضر الشاهد في المرة الأخرى جاز الحكم عليه بغرامة لا تجاوز ألفي جنيه وللمحكمة أن تصدر أمرًا مسببًا بالقبض عليه وإحضاره في ذات الجلسة وفي جلسة أخرى تؤجل إليها الدعوى.
وتنص المادة 281 على أن للمحكمة إذا اعتذر الشاهد باعذار مقبولة عن عدم امكانه الحضور أن تنتقل إليه وتسمع شهادته بعد إخطار النيابة العامة وباقي الخصوم وللخصوم أن يحضروا بأنفسهم أو بواسطة وكلائهم وان يوجهوا للشاهد الاسئلة التي يرون لزوم توجيهها إليه، وإذا انتقلت المحكمة إلى الشاهد وتبين لها عدم صحة العذر جاز لها أن تحكم عليه بالحبس مدة لا تجاوز 3 شهور وبغرامة لا تجاوز 1000 جنيه.
ونصت المادة 282 على أنه يجوز للشاهد الطعن في حكم الغرامة أمام المحمة التي أصدرته أو في هيئة مغايرة إذا حال دون حضوره لإبداء الشهادة عذر قهري.