هزالة الأجور مقابل ساعات عمل تصل 12 ساعة.. السكوري يعد بإنهاء محنة حراس الأمن الخاص
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
كشف يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أنه في قانون مالية 2025 تم التصويت على 14 مليار درهم للمساهمة في التخفيف من حدة المشاكل التي تتعلق بالمقاولات الصغيرة والصغيرة جدا والمتوسطة والتي يشتغل فيها عدد كبير من غير الحاملين للشهادات، مع قدرتها على إدماج شريحة واسعة من المواطنين بمعادلة اقتصادية موضوعية.
وأضاف السكوري في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، أنه “بمناسبة فتح ورش مدونة الشغل ستسطيع الحكومة من معالجة عدد من الإشكاليات المرتبطة بالأجر من بينها الإشكالية التي يعاني منها حراس الأمن الخاص، والتي تتمثل في ارتفاع ساعات العمل إلى 12 ساعة مقابل أجور غير متوازنة”.
وأوضح المسؤول الحكومي، أنه “بعد الإنتهاء من قانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب سننتقل إلى مدونة الشغل الذي هو قانون يدخل ضمن أولويات الحكومة”.
وأشار الوزير السكوري إلى أنه “ستقدم إعانات للإشخاص غير الحاملين للدبلومات العاملين في القطاع غير المهيكل وعلى رأسهم النساء على الخصوص”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
محددة بأيام.. ضوابط وعدد الإجازات الرسمية للقطاع الخاص
حدد قانون العمل الحد الأقصى االخاصة بـ الإجازات الرسمية للموظفين العاملين بالقطاع الخاص، حيث وضع القانون عدد من الأيام التي لا تتخطاها الإجازات الرسمية وفقا لنص القانون الصادر برقم 12 لسنة 2003.
ووضع حد أقصى لإجمالي عدد أيام الإجازة الممنوحة في هذا الشأن، بخلاف قانون الخدمة المدنية الذي لم يضع للعاملين بالجهاز الإداري للدولة حد أقصى، وإنما يحدد بقرار من رئيس الوزراء الإجازات الرسمية في الأعياد والمناسبات الوطنية.
عدد أيام الإجازات الرسمية بالقطاع الخاصو تنص المادة 52 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 على أنه للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصي ثلاثة عشر يوماً في السنة.
ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام اذا إقتضت ظروف العمل ذلك،ويستحق العامل في هذه الحالة بالاضافة إلي اجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.
إجازة العاملين بالحكومةأما الإجازات الرسمية للعاملين بالقطاع الحكومي، فنظمتها المادة 47 من قانون الخدمة المدنية، إذ نصت على أنه يستحق الموظف إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز تشغيل الموظف في هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك، مع منحه أجرًا مماثلًا مضافًا إلى أجره المستحق أو إجازة عوضا عنها.
وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بأن يكون يوم الثلاثاء، الموافق 7 يناير 2025 ميلادية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع الخاص؛ مع استمرار أعمال الامتحانات وفقا للمواعيد المقررة من قبل السلطة المختصة، وذلك بمناسبة عيد الميلاد.
رئيس الوزراء: إجازة عيد الميلاد لا تشمل الامتحاناتموعد عطلة عيد الميلاد المجيد.. وإجازة بأجر كامل للموظفين طبقا للقانونومن المنتظر أن يصدر وزير العمل قرارات بتحديد موعد إجازة يناير على غرار قرار الحكومة.
الإجازات السنوية للقطاع الخاصوحدد قانون العمل الإجازات السنوية للقطاع الخاص، وجاءت كالتالي:
- 15 يوما في السنة الأولى وتحسب بعد مضي 6 شهور من تاريخ استلام العمل
- 21 يوما لم أمضى سنة كاملة في الخدمة
- 30 يوما لمن أمضى 10 سنوات في الخدمة
- 45 يوما لمن تجاوز سنه الخمسين – لذوي الإعاقة دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
- يمكن زيادة الإجازات الاعتيادية السنوية 15 يوما للعاملين بالمناطق النائية.
- لا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.