نقل النواب توافق على تعديل قانون التجارة البحرية
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990 وذلك بحضور ممثلي الحكومة .
ويهدف التعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية المساهمة في تيسير التجارة، وتحسين مؤشرات الأداء، وانتاج خدمات بحرية قادرة على المنافسة، وكذا تعظيم دور الأسطول التجاري البحري المصري من خلال الإحلال والتجديد وبناء السفن لزيادة الطاقة الاستيعابية للسفن المصرية .
حيث تضمن مشروع القانون تعديل المادة "5" من القانون القائم والتى بينت شروط وأحوال اكتساب السفينة الجنسية المصرية، فاشترطت أن تكون السفينة مسجلة في ميناء مصري، وأن تكون مملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية وفي هذه الحالة، وتضمنت المادة حكما يمنح الجنسية المصرية للسفينة الأجنبية غير المجهزة مؤجرة لشخص لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار وبشرط ألا تقل مدة الإيجار عن سنتين.
كما منح المشروع الجنسية المصرية للسفينة الأجنبية غير المجهزة المؤجرة تمويليًا لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار.
وفي جميع الأحوال، لا يشترط لاكتساب السفينة الجنسية المصرية توافر نسبة مصرية معينة في إدارة الشركة أو في رأسمالها ، واستثنى المشروع من ذلك حالة الملكية الشائعة أو تعدد مستأجري السفينة، حيث أستلزم أن تكون أغلبية الحصص المملوكة أو المؤجرة المصريين، وذلك لطبيعة الشيوع وبالتوازي، أجاز النص تعليق تسجيل السفينة المصرية غير المجهزة المؤجرة بغرض تسجيلها تحـت علـم أجنبي طوال فترة الإيجار، لإضفاء المرونة على السوق الملاحية المصريةالتي تتطلب تيسير سبل الاستغلال البحري نزولا على ضرورات ومتطلبات التشغيل التجاري.
وتضمن مشروع القانون استبدال البند (۱) من المادة (١١) من قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (۸) لسنة ۱۹۹۰ ، وقررت معيارًا معتدلاً في حساب الرسوم نظير توثيق المحررات الرسمية بالتصرفات التـي تـرد علـى السفينة، يرتكز على الحمولة الكلية المسجلة للسفينة GRT وبواقع جنيه واحد لكل طن ، وبحد أدنى ألف جنيه، وبحد أقصى خمس الحمولة الكلية المسجلة، لتفادي المغالاة في حساب الرسوم، واتساقا مع معيار الحمولة الكليـة فـي تقدير رسوم السفن باعتباره معيارا شائعا
وأناطات المادة الثانية من مشروع القانون بوزير النقل - بصفته الوزير المختص - سلطة إصدار القرارات المنفذة لأحكامه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به. وتفاديا لحدوث فراغ تشريعي، أجيز استمرار العمل بالقرارات السارية لحين صدور القرارات المنفذة .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب قانون التجارة البحرية قانون التجارة البحریة الجنسیة المصریة
إقرأ أيضاً:
برلماني: مشروع قانون المسئولية الطبية وجهت رسائل طمأنة لأطباء مصر
أشاد المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، عضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، بالصيغة النهائية لمشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض التي وافقت عليها لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، مؤكدا أنه مشروع قانون متوازن يستهدف تحقيق الصالح العام وتحسين الأداء في المنظومة الصحية وتوفير الحماية للأطباء وجميع الأطقم الطبية والمريض على حد سواء، وقال إن هذا القانون من التشريعات المهمة والضرورية والتي ينادي بإصدارها الجميع منذ سنوات طويلة، وهو معمول به في مختلف دول العالم.
وأشار عثمان إلى أهمية الجهود التي بذلها مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وحزب مستقبل وطن من أجل الخروج بمشروع قانون متوازن يرضي جميع الأطراف، مثمنا الاستجابة لمطالب نقابة الأطباء في مشروع القانون في إطار الالتزام بالدستور، خاصة فيما يتعلق بالتمييز بين الخطأ الطبي المهني العادى وبين الخطأ الجسيم، ووضع تعريف محدد لكل منهما في مشروع القانون، بالإضافة إلى اقتصار عقوبة الحبس على الخطأ الجسيم فقط، والاكتفاء بعقوبة الغرامة في الخطأ الطبي، مما وجه رسائل طمأنة لأطباء مصر.
كما أشاد عضو مجلس النواب بما تضمنه مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض من استحداث نصوص لتجريم الاعتداء على الأطباء وأعضاء المهن الطبية بسبب ممارسة عملهم وعلى المنشآت الصحية، حيث وضع مشروع القانون عقوبات تصل للحبس والغرامة، وذلك لتوفير الحماية للفريق الطبي والمنشآت الصحية، لافتاً إلى أهمية إنشاء اللجنة العليا للمسئولية الطبية.
وأكد عثمان أهمية النص في مشروع القانون على إنشاء صندوق تأمين حكومي للمساهمة في تغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، مباشرة أو عن طريق التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر أو مجمعة تأمين توافق على إنشائها الهيئة العامة للرقابة المالية، وأنه يجوز للصندوق المساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي تلحق بمتلقي الخدمة أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية استناداً إلى الدراسات الفنية والإكتوارية التي تعد في هذا الشأن