هل صفر هو شهر الموت؟.. الإفتاء توضح حقيقة رفرفة روح القتيل حول أهله
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
نشهد في هذه اللحظة الساعات الأولى من شهر صفر الهجري لعام 1445، والذي تكثر عنه القصص السيئة النذرة بشؤمه، ولعل استفهام هل صفر هو شهر الموت ؟، يعد أحد تلك الروايات المنشرة عن شهر صفر ، وحيث إن الموت ليس بالأمر الهين على النفس من هنا تبدو أهمية الوقوف على حقيقة هل صفر هو شهر الموت أم أنها خرافات؟
هل موت الفجأة علامة على سوء الخاتمة؟.. علي جمعة: تنبيه وليس انتقام هل روح الميت تنزل حتى ظهر السبت وتزور بيته؟.. باقي 5 ساعات اعرف حقيقتها هل صفر هو شهر الموت
أجابت دار الإفتاء المصرية ، عن سؤال : هل صفر هو شهر الموت ؟، بأن التشاؤم من بعض الشهور؛ كأن يعتقد المرء بأن يومًا معينًا أو شهرًا معينًا يوصف بحصول التعب والضغط والصعوبات معه، أو أَنَّ التوفيق فيه يكون منعدمًا، ونحو ذلك من خرافات لا أساس لها من الصحة، فيُحْجَم عن قضاء حوائجه أو أيّ مناسبة في هذا اليوم أو الشهر.
وأوضحت “ االإفتاء” أنه مما يدخل في التطيّر المنهي عنه شرعًا، مع ورود النهي الشرعي عن التشاؤم والتطيُّر عمومًا، باعتباره عادة جاهلية؛ فقد ورد النّهي النبوي عن التشاؤم من بعض الأزمنة والشهور خاصة؛ وذلك كما في الصحيحين عن أبي هريرة- رضي الله عنه-، عن النبي- صلى الله عليه وآله وسلم-: «لَا عَدْوَى وَلَا صَفَرَ وَلَا هَامَةَ». وفي رواية أخرى للبخاري: «لَا عَدْوَى وَلَا طِيَرَةَ وَلَا هَامَةَ وَلَا صَفَر».
واستشهدت بما يقول الإمام ابن عبد البر القرطبي في الاستذكار: [وأما قوله: "ولا صَفَرَ" فقال ابن وهب: هو من الصفار يكون بالإنسان حتى يقتله، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يقتل الصفار أحدًا. وقال آخرون: هو شهرُ صَفَرَ كانوا يُحلِّونه عامًا ويُحَرِّمونه عامًا، وذكر ابن القاسم عن مالك مثل ذلك].
وتابعت: وقال الإمام الطيبي في شرح المشكاة: [«ولا صفر» قال أبو داود في سننه: قال بقية: سألت محمد بن راشد عنه فقال: كانوا يتشاءمون بدخول صفر، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "لا صفر". قال: وسمعت مَن يقول: هو وجعٌ يأخذ في البطن، يزعمون أنه يُعْدِي. قال أبو داود: قال مالك: كان أهل الجاهلية يحلون صفرًا عامًا ويحرمونه عامًا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا صَفَرَ»].
ونبهت إلى أن التشاؤم من شهر صفر -الذي هو أحد أشهر السنة الهجرية؛ لزعم أنه شهر يكثر فيه الدواهي والفتن- هو من الأمور التي نهى عنها النص النبوي الشريف.
وقد ورد أنه عرف شهر صفر عند العرب فى الجاهلية أنه شهر "التشاؤم"، لأن روح القتيل كانت ترفرف على قبره وتقول لأهله خذوا بثأرى، واختلف فى سبب تسميته بهذا الاسم فقيل: لإصفار مكة من أهلها، أي: خلوها إذا سافروا فيه، وقيل: سموا الشهر صفرا لأنهم كانوا يغزون فيه القبائل فيتركون من لقوا صفرا من المتاع أي: يسلبونه متاعه، فيصبح لا متاع له.
وجاء أن الأزمنة لا دخل لها في التأثير وفي تقدير الله عز وجل ، فهو كغيره من الأزمنة يُقدَّر فيه الخير والشر ، كما أنه ليس صحيحا أن للموت أيام أو شهور معينة فالأقدار توفى على مدار العام وفي أي ثانية من الثواني قد يفارق كل منا الحياة فرادا أو جماعات فكم من قرية أتتها صاعقة أو عذاب أو ريح وغيرها من الأمور التي جعلت عاليها سافلها، وكم من قرية بدلت من بعد عذابها أمنا.
هل يكثر الموتى في شهر صفريعد شهر صفر هو أحد الشهور الإثنى عشر الهجرية وهو الشهر الذي بعد المحرم ، قال بعضهم : سمِّي بذلك لإصفار مكَّة من أهلها ( أي خلّوها من أهلها ) إذا سافروا فيه ، وقيل : سَمَّوا الشهر صفراً لأنهم كانوا يغزون فيه القبائل فيتركون من لقوا صِفْراً من المتاع ( أي يسلبونه متاعه فيصبح لا متاع له ) .
وكان للعرب في شهر صفر منكران عظيمان : الأول : التلاعب فيه تقديما وتأخيرا ، والثاني : التشاؤم منه ، فمن المعلوم أن الله تعالى خلق السنة وعدة شهورها اثنا عشر شهراً ، وقد جعل الله تعالى منها أربعةً حرم ، حرَّم فيها القتال تعظيماً لشأنها ، وهذه الأشهر هي : ذو القعدة ، ذو الحجة ، محرم ، ورجب .
وقال الله تعالى { إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً في كتاب الله يوم خلق السموات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم } [ التوبة / 36 ] ، وقد علم المشركون ذلك ، لكنهم كانوا يؤخرون فيها ويقدمون على هواهم ، ومن ذلك : أنهم جعلوا شهر " صفر " بدلاً من " المحرَّم " !، حيث "كانوا قد أحدثوا قبل الإسلام بمدة تحليل المحرم وتأخيره إلى صفر، فيحلون الشهر الحرام، ويحرمون الشهر الحلال، ليواطئوا عدة الأشهر الأربعة" حتى لا تحول الأزمنة الفاضلة بينهم وبين ما يشتهون.
كما أنهم كانوا يعتقدون أن شهر صفر شهر حلول المكاره ونزول المصائب، وقد كان المشركون يتشاءمون من شهر صفر لأنهم يعودون فيه إلى السلب والنهب والغزو والقتل بعد الكف عنها في الأشهر الحرم، حتى إنه لا يتزوج من أراد الزواج في هذا الشهر لاعتقاده أنه لا يوفق، ومن أراد تجارة فإنه لا يمضي صفقته في شهر صفر خشية ألا يربح.
وفي الإسلام ما يرد مزاعمهم بأن شهر صفر شهر شؤم، حيث حدثت به العديد من الأحداث الهامة فى التاريخ الإسلامى منها غزوة الأبواء وهى أول غزوة غزاها النبى صلى الله عليه وسلم، كذلك كان به فتح خيبر، وفيه أسلم خالد بن الوليد وعمرو بن العاص، وفيه تزوج الرسول بالسيدة خديجة وهو نفى لتشاؤم العرب من الزواج فى ذلك الشهر.
الموت في صفرالموت في اللغة: ضد الحياة، يقال: مات يموت فهو ميت وميت ضد حي، والمتوفي على الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى؛ فأسند التوفي إليه سبحانه، ثم خلق الله ملك الموت وجعله الملك الموكل بقبض الأرواح؛ يقول الله تعالى: ﴿قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ﴾ [السجدة: 11].
وعن مجاهد قال: “جعلت الأرض لملك الموت مثل الطست يتناول من حيث شاء، وجعل له أعوان يتوفون الأنفس ثم يقبضها منهم”، وعن الربيع بن أنس: أنه سئل عن ملك الموت: هل هو وحده الذي يقبض الأرواح؟ قال: "هو الذي يلي أمر الأرواح، وله أعوان على ذلك، غير أن ملك الموت هو الرئيس، وكل خطوة منه من المشرق إلى المغرب".
الموت حقيقة لا تميز بين شاب وكبير، ولا بين غني وفقير، لذا ينبغي على كل إنسان أن يوقن بوقوع أجله وإن تأخر وأن يكون على استعداد للموت فجأة؛ لأنه يأتي فجأة، والاستعداد للموت يكون بالتوبة المستمرة، فكلما عصى رجع وأناب قال صلى الله عليه وسلم: "اتَّقِ اللَّهِ حَيْثُمَا كُنْتَ، وَأَتْبِعْ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ"(رواه الترمذي)، ومن ثم فليس صحيحا أن للموت أيام أو شهور معينة فالأقدار توفى على مدار العام وفي أي ثانية من الثواني قد يفارق كل منا الحياة فرادا أو جماعات فكم من قرية أتتها صاعقة أو عذاب أو ريح وغيرها من الأمور التي جعلت عاليها سافلها، وكم من قرية بدلت من بعد عذابها أمنا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صلى الله علیه وآله وسلم الله تعالى کانوا ی شهر صفر من قریة
إقرأ أيضاً:
حكم الزكاة على القرض من البنك .. دار الإفتاء توضح
اجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليها عبر موقعها الرسمي مضمونة:"ما حكم الزكاة على القرض من البنك؛ فقد أخذتُ مبلغًا من المال من البنك على سبيل القرض، وبعد صرف المبلغ من البنك استهلكتُه في حاجتي التي أخذته لها؛ فهل على هذا المال المأخوذ من البنك زكاة أم لا؟ وهل يختلف الحكم إذا أخذتُ هذا المال لحاجتي ولم يُسْتهْلك كامل المبلغ، أو أخذتُه للاستثمار في البنك ذاته الذي أعطاني القرض، أو استثمرته خارج هذا البنك؟".
لترد دار الافتاء موضحة، ان الأصل أَنَّ المال المأخوذ من البنك تجب فيه الزكاة إذا توافرت شروطها؛ فلو أَخَذتَ المال واستهلكتَه فلا زكاة عليه، ولو استَهْلكتَ بعضه ففي الباقي الزكاة ما دام تحقَّق فيه شروط الزكاة. ولو أخذتَ المال على سبيل الاستثمار في البنك مصدر المعاملة كأن اشتريت به شهادات استثمار؛ فتكون الزكاة بمقدار ربع العشر على المال الذي تم به شراء الشهادات مضافًا إليه الأرباح خلال العام، ولو أخذتَ المال واتَّجَرْتَ به خارج البنك ففيه زكاة عروض التجارة وهي بمقدار ربع العشر، فإذا كان مجال الاستثمار هو الأنشطة الصناعية أو الإنتاجية أو الخِدْمِيَّة؛ فلا زكاة فيه.
مدى اعتبار الدَّيْن مانعًا من وجوب الزكاة على المدين
المال المأخوذ من البنك على سبيل القَرْض هو "دينٌ" مِن قِبَل البنك على الآخذ للقَرْض. والفقهاء مختلفون في اعتبار الدَّيْن مانعًا من وجوب الزكاة على المدين؛ وخلافُهم في ذلك على قولين؛ ومذهب الشافعية -وهو ما عليه جماعة من الفقهاء-: أَنَّ الدَّيْن لا يمنع وجوب الزكاة.
قال الإمام النووي في "منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه" (1/ 71، ط. دار الفكر): [ولا يمنع الدَّيْنُ وجوبَها في أظهر الأقوال، والثالث: يمنع في المال الباطن وهو النقد والعرض] اهـ.
وقال أيضًا في "المجموع" (5/ 344، ط. دار الفكر): [الدَّيْن هل يمنع وجوب الزكاة؟ فيه ثلاثة أقوال، أصحها عند الأصحاب، وهو نص الشافعي رضي الله عنه في معظم كتبه الجديدة: تجب.. فالحاصل أن المذهب وجوب الزكاة سواء كان المال باطنًا أو ظاهرًا من جنس الدين أم غيره، قال أصحابنا: سواء دَيْن الآدمي ودَيْن الله عز وجل، كالزكاة السابقة، والكفارة والنذر وغيرها] اهـ.
واستدل الشافعية على ذلك: بعموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة على مَنْ مَلَك نصابًا؛ قال تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ [التوبة: 103].
فعموم النص يدل على وجوب الزكاة في المال، سواء كان عليه دين أو لم يكن عليه دين؛ فإنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يرسل عُمَّاله لجمع الزكاة، ولا يأمرهم أَنْ يسألوا أصحاب الأموال هل عليهم ديون أو لا؟ كما أَنَّ المدين -حال كون المال الذي في يده نِصَابًا- هو مالك له جائز التصرف فيه؛ فيجب أن يُلْزَم بإخراج الزكاة فيه. يُنْظَر: "الحاوي الكبير" للماوردي (3/ 310)، و"المغني" لابن قدامة (3/ 67، ط. مكتبة القاهرة).
حكم الزكاة في المال المأخوذ مِن البنك على سبيل القرض
على ذلك الأصل الذي قَرَّرناه مِن أَنَّ الدَّيْن لا يمنع الزكاة تتفرَّع صورة السؤال؛ فالمال المأخوذ مِن البنك على سبيل القرض هو دينٌ، والأصل أنَّه يجب فيه الزكاة، فلو أُخِذ هذا المال من البنك واستُهْلِك قبل حلول الحول فلا زكاة فيه؛ لزوال المحل الذي تجب فيه الزكاة؛ وذلك كما لو قُطِع محل غَسْل الفرض من اليد أو الرِّجْل في الوضوء، فيَسْقُط غَسْله لزوال المحل.
والزكاة واجبةٌ في المال المقتَرض طالما بقي منه ما يبلغ النصاب وحال عليه الحول؛ وذلك إذا استَجْمَعَ شروط الزكاة، وهي ما يلي:
أولًا: الملك التام، فالملك هو تمكن الإنسان شرعًا بنفسه أو بنيابة من الانتفاع بالعين أو المنفعة، ومِن أخْذِ العوض أو تمكنه من الانتفاع خاصة. ينظر: "حاشية ابن الشاط على فروق القرافي" (3/ 209، ط. عالم الكتب).
والملك التام -أو المطلق- هو ما اجتمع للإنسان فيه الملك والقدرة على التصرف في المملوك.
قال العلامة الحدادي من الحنفية في "الجوهرة النيرة" (1/ 113): [الملك التام هو ما اجتمع فيه الملك واليَد، وأما إذا وجد الملك دون اليد؛ كملك المبيع قبل القبض، والصداق قبل القبض، أو وجد اليد دون الملك؛ كملك المكاتب والمديون، لا تجب فيه الزكاة] اهـ.
وقال الشيخ الخرشي في "شرح المختصر من كتب المالكية" (2/ 179، ط. دار الفكر): [شرط الزكاة في العين وغيرها أن يكون المال مملوكًا ملكًا تامًّا؛ فلا زكاة على غاصب ومودع وملتقط؛ لعدم الملك، وعبد ومدين؛ لعدم تمامه، ولا على السيد فيما بيد عبده؛ لأن من ملك أن يملك لا يعد مالكًا، ولا في غنيمة قبل قسمها؛ لعدم قراره] اهـ.
وقال الشيخ الخطيب الشربيني الشافعي في "الإقناع" -في بيان شرائط وجوب زكاة النعم- (2/ 315 -مع "حاشية البجيرمي"-، ط. دار الفكر): [(و) الثالث: (الملك التام) فلا تجب فيما لا يملكه ملكًا تامًّا] اهـ.
وقال العلامة البهوتي الحنبلي في "كشاف القناع" (2/ 170): [من شروط الزكاة: (تمام الملك) في الجملة -قاله في الفروع-؛ لأن الملك الناقص ليس نعمةً كاملةً، وهي إنما تجب في مقابلتها؛ إذ الملك التام عبارة عما كان بيده لم يتعلق به غيره، يتصرف فيه على حسب اختياره. وفوائده حاصلة له] اهـ.
ثانيًا: بلوغ النصاب، أي ما يعادل (85 جرامًا) من الذهب عيار 21.
ثالثًا: الحول، وهو أن يمضي على مِلك المال مِلكًا تامًّا سنةٌ قمريةٌ.
أمَّا إذا أَخَذ الشخص هذا المال من البنك وجعله استثمارًا في البنك نفسه؛ كأن اشترى به شهادات استثمار مثلًا؛ ففي هذه الحالة تكون زكاته بمقدار ربع العشر على المال الذي تَمَّ به شراء الشهادات الذي مَرَّ عليه حول قمري وعلى الأرباح كذلك؛ ذلك أنَّ الأموال المودَعة بالبنوك والتي تُدِرُّ عائدًا بمعدَّلٍ ثابت فيها الزكاة إذا حال عليها الحول القمري، ومقدار الزكاة الواجبة فيها هو ربع العشر (أي: اثنان ونصف بالمائة) من أصل المال مضافًا إليه الأرباح خلال العام.
وإذا أَخَذ الشخص هذا المال واستثمره خارج البنك؛ فإن كان نشاط الاستثمار هو التجارة والتي فيها الشراء من أجل البيع والربح من غير أن يتخللَ ذلك صناعة أو إنتاج أو استغلال واتَّجَر فيه؛ ففيه زكاة عروض التجارة؛ ذلك أن التجارة: هي أن تشتريَ لتبيع وتربح، فيُشترط فيها التملُّك بعقد معاوضة محضة بقصد البيع لغرض الربح، من غير أن يتخللَ ذلك صناعة أو إنتاج أو استغلال.
ومن هذا التعريف للتجارة يتضح أنَّ كلَّ نشاطٍ استثماري خرج عن تعريف "التجارة" بشروطه الثلاثة لا زكاة فيه: كالأنشطة الصناعية، أو الإنتاجية، أو الخِدْمِيَّة للشركات المختلفة؛ لأن الربح فيها قائمٌ على الإنتاج والصناعة والخدمات، لا على البيع والشراء وَحْدَهُما، وعلى ذلك فلو كان تم أخذ القرض من البنك واستُثْمِر خارج البنك وكان نشاط الاستثمار في المال هو الأنشطة الصناعية أو الإنتاجية أو الخِدْمِيَّة للشركات المختلفة والتي فيها الربح قائم على الإنتاج والصناعة والخدمات، لا على البيع والشراء وَحْدَهُما؛ فلا زكاة على المال وذلك على ما هو المفتَى به؛ لأنَّه صناعة وإنتاج وليس تجارة بالمعنى الفقهي الذي يستوجب الزكاة بشروطها.
الخلاصة
الأصل أَنَّ المال المأخوذ من البنك تجب فيه الزكاة إذا توافرت شروطها؛ فلو أَخَذتَ المال واستهلكتَه فلا زكاة عليه، ولو استَهْلكتَ بعضه ففي الباقي الزكاة ما دام تحقَّق فيه شروط الزكاة. ولو أخذتَ المال على سبيل الاستثمار في البنك مصدر المعاملة كأن اشتريت به شهادات استثمار؛ فتكون الزكاة بمقدار ربع العشر على المال الذي تم به شراء الشهادات مضافًا إليه الأرباح خلال العام، ولو أخذتَ المال واتَّجَرْتَ به خارج البنك ففيه زكاة عروض التجارة وهي بمقدار ربع العشر، فإذا كان مجال الاستثمار هو الأنشطة الصناعية أو الإنتاجية أو الخِدْمِيَّة؛ فلا زكاة فيه.