وكالة بغداد اليوم:
2025-03-06@23:14:39 GMT

بغداد اليوم تنشر نص تعديل قانون العام

تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT

بغداد اليوم تنشر نص تعديل قانون العام

بغداد اليوم -  


.

المصدر: وكالة بغداد اليوم

إقرأ أيضاً:

بدء تنفيذ خطة القضاء على ظاهرة التنمر في المدارس .. اليوم

تشهد المدارس اليوم الخميس 6 مارس 2025 ، تنفيذ خطة القضاء على ظاهرة التنمر في المجتمع بصفة عامة، وفي المدارس بصفة خاصة، استنادًا إلى ما ورد في عدد من التشريعات (قانون العقوبات - قانون الطفل - قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة) من تجريم أفعال الإساءة إلى الأشخاص، وانتهاك الخصوصية، والمساس باعتبار وشرف الأفراد في ظل البيئة الرقمية.

 تلتزم المدارس اليوم ،  بتخصيص كلمة في الإذاعة المدرسية للحديث عن التنمر وخطورته على المجتمع، بوصفه جريمة جنائية معاقبًا عليها بعقوبات مشددة ، على أن يتم تكرار ذلك بشكل دوري في الإذاعة المدرسية وأثناء إقامة الفعاليات والأنشطة التربوية.

وفي نفس السياق ، كلفت  وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني  الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين بعقد ندوات توعوية لأولياء الأمور للتوعية بمخاطر التنمر واعتباره جريمة جنائية معاقبًا عليها.

كما كلفت  وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أيضا ، إدارات العلاقات العامة والإعلام بالتوعية من خلال صفحات التواصل الاجتماعي بمخاطر التنمر وآثاره السلبية على المجتمع بشكل عام، وعلى الأبناء بشكل خاص، مع التأكيد على توصيفه كجريمة جنائية معاقب عليها بعقوبات مشددة.

جدير بالذكر أن قانون العقوبات برقم 309 مكررًا تضمن مادة جديدة، جاء فيها تعريف واضح للتنمر " وأدخلت عليه اللجنة تعديلا لضبط الصياغة، بحيث ينص علي أنه يعد تنمرًا كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو اتخاذ تدابير أخري غير مشروعة بقصد الإساءة للمجني عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي، بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو اقصائه من محطيه الاجتماعي.

عقوبة التنمر

ويعاقب المتنمر، حسب المادة، فإنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة لجريمة التنمر، الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضي القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدي الجاني أما إذا اجتمع الطرفان يضاعف الحد الأدنى للعقوبة، ونصت المادة ذاتها، علي أنه في حالة العود ( اي تكرار نفس الفعلة) تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.

مقالات مشابهة

  • اتصالات الشيوخ توافق على توصيات بشأن تعديل قانون حماية حقوق الملكية الفكرية
  • بدء تنفيذ خطة القضاء على ظاهرة التنمر في المدارس .. اليوم
  • الحكومة توافق على تعديل قانون إعادة تنظيم الأزهر
  • الوزراء يوافق على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية من قانون إعادة تنظيم الأزهر
  • نائب إطاري: لم يحسم التوجه نحو تعديل قانون الانتخابات
  • هيئة الخدمة تنشر الكشف التنافسي التجريبي للعام 2025 – رابط 
  • تعديل أو تغيير؟ معركة القانون الإنتخابي الى الواجهة...
  • الاتحادية ترد الدعوى المقامة ضد رئيس مجلس النواب بخصوص تعديل قانون الجوازات
  • القانونية النيابية:شمول سراق المال العام في قانون العفو في مقدمتهم (زهير والجبوري)
  • الجريدة الرسمية تنشر قراري إبعاد سودانية ويمني خارج البلاد