يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات التعدي على الموظفين أثناء تأدية وظيفتهم وذلك حتى لا أحد يقع فى مصيدة العقوبات وفقا لقانون العقوبات وفقا لتعديلاته الجديدة فيما يلى:

في هذا الصدد ، نصت المادة 133، من قانون العقوبات على أنه: « من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفًا عموميًا، أو أحد رجال الضبط، أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أثناء تأدية وظيفته، أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري، فإذا وقعت الإهانة على محكمة قضائية، أو إدارية، أو مجلس، أو على أحد أعضائها وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه».

عقوبة ازعاج السلطات العامة

ويعاقب كل من أزعج إحدى السلطات العامة، أو الجهات الإدارية، أو الأشخاص المكلفين بخدمة عمومية، بأن أخبر بأي طريقة كانت عن وقوع كوارث، أو حوادث، أو أخطار لا وجود لها،  بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتقضى المحكمة فوق ذلك بالمصاريف التي تسببت عن هذا الإزعاج.

كما يعاقب كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين، أو رجال الضبط، أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية، أو قاومه بالقوة، أو العنف، أثناء تأدية وظيفته، أو بسبب تأديتها  بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه.

 

وإذا حدث مع التعدي أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تتجاوز مائتي جنيه.  

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

القانون يحدد شروط الحصول على الرخصة الذهبية.. تعرف عليها

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وفقاً لنص المادة (42) من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017  وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4426 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2310 لسنة 2017، فإنه يشترط فيمن يتقدم للحصول على الموافقة (الرخصة الذهبية) الواحدة المنصوص عليها بالمادة (20) من قانون الاستثمار أن تتوافر فيه الشروط الآتية:

أن يتخذ شكل شركة مساهمة أو شركة ذات مسئولية محدودة، وفقاً لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 أو قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981:

ألا يقل رأس المال المصدر للشركات المساهمة، ورأس المال للشركة ذات المسئولية المحدودة، عن (20%) من التكاليف الاستثمارية للمشروع.

الالتزام بتقديم ما يفيد الملاءة المالية لتنفيذ المشروع.

يجب أن تؤسس الشركة في تاريخ لاحق على تاريخ العمل بقانون الاستثمار المشار إليه.

أن يلتزم بتقديم دراسة جدوى مبدئية للمشروع بعدها أحد بيوت الخبرة الوطنية أو العالمية ذات السمعة الطيبة المرخص لها.

أن يلتزم بتقديم برنامج زمني لتنفيذ المشروع.

أن يقدم إقراراً بالالتزام بتوفير كافة المرافق الخاصة بالبنية التحتية (طرق – مياه – صرف صحى – كهرباء – اتصالات – معالجة المخلفات).

أن يقدم إقراراً بالالتزام بكافة الاشتراطات والضوابط المتعلقة بنشاط الشركة وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة له.

مقالات مشابهة

  • عقوبات رادعة للمتورطين في جرائم الخطف والسرقة وفقا للقانون
  • لبنان.. إنهاء تقليد إحياء ذكرى اغتيال كمال جنبلاط بعد اعتقال السلطات السورية للمجرم
  • حالات حددها القانون تعرض الطفل للخطر وفقاً للقانون.. تعرف عليها
  • تعرف على مزايا التحالف الوطني للعمل الأهلي وفقاً القانون
  • تعرف على عقوبة الامتناع عن علاج الموظف حال الإصابة بالعمل وفقاً للقانون
  • رابطة الأندية تعتمد هزيمة الأهلي في القمة وتخصم 3 نقاط وتقر عقوبات مالية ضخمة
  • عمومية زمالة المعلمين تعتمد زيادة الميزة التأمينية إلى 50 ألف جنيه وصرف المستحقات قريبًا
  • القانون يحدد شروط الحصول على الرخصة الذهبية.. تعرف عليها
  • خبراء يُطالبون برفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه
  • تعرف على 10 أهم بنوك إسلامية في أوروبا وأميركا