المالية النيابية تدرس تعديل المادة 12 من قانون الموازنة لتصدير النفط من الإقليم
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
آخر تحديث: 2 دجنبر 2024 - 4:04 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني، الاثنين، عن تحديد “مسار وطني” لحلّ الخلافات النفطية بين بغداد وأربيل، مشيراً إلى أن اللجنة بصدد إعداد تقرير بشأن تعديل إحدى المواد في قانون الموازنة العامة.وذكر بيان للجنة ، أن العطواني ترأس اجتماعاً موسعاً مع الكادر المتقدم في وزارة النفط، بحضور أعضاء اللجنة وعدداً من أعضاء لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية، وناقش الاجتماع ملفات إدارة الثروة النفطية في البلاد ومستقبل أسعار النفط كون موازنة البلد تتشكل بنسبة 90% من هذه الإيرادات.
وتناول الاجتماع، بحسب البيان، تطورات حلحلة القضايا العالقة مع إقليم كوردستان فيما يتعلق بحسم الخلافات بشأن احتساب كلف الإنتاج وتكييف عقود الشركات الأجنبية مع الدستور العراقي، بغية استئناف التصدير عبر خط جيهان التركي.وأشار العطواني إلى أن لجنته في طور إعداد تقريرها بشأن تعديل المادة12 من قانون الموازنة العامة، وتقديمه لمجلس النواب لأجل القراءة الثانية.وأكد أن اللجنة المالية عقدت سلسلة اجتماعات متواصلة مع المسؤولين في الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، و”حددت مساراً وطنياً لإيجاد حلّ جذري لهذه المشكلة على أساس دستوري وقانوني وبما يحقق العدالة في توزيع الثروات بين العراقيين”.وشدد العطواني على ضرورة وضع جدول زمني لتنفيذ بنود الاتفاق النفطي بين المركز والإقليم وفق ما نصت عليه مسودة قانون تعديل قانون الموازنة العامة الاتحادية التي صوّت عليها مجلس الوزراء وأرسلها للبرلمان.بدوره، استعرض وكيل وزارة النفط لشؤون الاستخراج باسم محمد خضير، آليات احتساب كلفة إنتاج ونقل النفط، وأبرز التفاهمات الحاصلة مع الإقليم بهذا الصدد.وشدد وكيل وزارة النفط على ضرورة أن تكون وزارة النفط الاتحادية هي المسؤولة عن الإدارة المكمنية لحقول نفط الإقليم، لافتاً إلى أن وزارته لديها معايير ثابتة في احتساب كلفة إنتاج برميل النفط، سواء على صعيد الحقول التي تدار بجهد وطني أو تلك التي تديرها شركات أجنبية.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: قانون الموازنة وزارة النفط
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل في أسبوع | مناقشة رفع الدعوى الجنائية والتصديق على المحررات الرسمية في 4 محافظات
شهدت وزارة العدل خلال الأسبوع الأول من شهر يناير 2025 العديد من الفاعليات والقرارات، ويستعرض موقع صدى البلد الإخباري، أهمها في هذا التقرير، وهي كالتالي:
خدمة التصديق على المحررات الرسمية
اطلقت وزارة العدل، خدمة التصديق على المحررات الرسمية في (4) مكاتب تصديق بمحافظات (الفيوم - بنى سويف - البحيرة - الوادى الجديد)، وذلك اعتباراً من يوم الأحد المقبل 5 يناير لتيسير تقديم خدمة التصديق على المحررات لمواطني هذه المحافظات.
جاء ذلك استمراراً لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن المشروع القومي للتنمية البشرية "مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان".
وفي سبيل تفعيل هذه الخدمة، أصدر المستشار عدنان فنجري وزير العدل 4 قرارات وزارية لإنشاء مكاتب التصديق في تلك المحافظات، ووجه باتخاذ الإجراءات الآتية:
1. تدريب المستشارون والإداريون العاملون بتلك المكاتب على أعمال التصديق على المُحررات.
2. تجهيز مقرات لهذه المكاتب داخل المحاكم الابتدائية في المحافظات المذكورة.
3. صك الأختام اللازمة لتفعيل الخدمة من مصلحة الدمغة والموازين.
وجدير بالذكر أن اجمالي عدد مكاتب التصديق أصبح (24) مكتب فى المحافظات الآتية: (سوهاج - المنيا - كفر الشيخ -دمياط - السويس - بورسعيد- الغربية- الشرقية - مطروح - القليوبية - الإسكندرية – الدقهلية - المنوفية - الإسماعيلية – جنوب سيناء – البحر الأحمر – أسيوط – قنا – الأقصر – أسوان) بالإضافة إلى الأربع مكاتب الجدد.
رفع الدعوى الجنائية
أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المادة الثالثة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد دون تعديل. جاء ذلك بحضور المستشار عدلي الفنجري وزير العدل.
وتنص المادة 3 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على: أنه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد ١٨٥، ۲۷٤ ، ۲۷۷ ، ۲۷۹ ، ۲۹۲ ، ۲۹۳ ، ۳۰۳ ، ۳۰۹ ، ۳۰۷، ۳۰۸ من قانون العقوبات، وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.
ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
وتنص المادة 274 من قانون العقوبات على أن: "المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لكن لزوجها أن يوقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت".
وتنص المادة 277: كل زوج زنى في منزل الزوجية وثبت عليه هذا الأمر بدعوى الزوجة يجازى بالحبس مدة لا تزيد على 6 شهور.
وتنص المادة 279: يعاقب بالعقوبة السابقة كل من ارتكب مع امرأة أمرا مخلا بالحياء ولو في غير علانية.
قافلة طبية
نظمت وزارة العدل قافلة طبية شاملة بمقر نادي القضاة بمحافظة سوهاج على مدار يومي الأربعاء والخميس الماضيين، في إطار توجيهات المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، لدعم مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي “بداية جديدة لبناء الإنسان”، التي تهدف إلى تعزيز التنمية البشرية والمشاركة المجتمعية.
وضمت القافلة نخبة من كبار الأطباء من مستشفى السلام الدولي في تخصصات الباطنة، الجهاز الهضمي، القلب، العظام، الأوعية الدموية، والمخ والأعصاب، بالإضافة إلى تقديم خدمات مثل الفحوصات الطبية، رسم القلب، وقياس السكر وضغط الدم، إلى جانب إجراء التحاليل الطبية والأشعات اللازمة.
كما شملت القافلة ندوة توعوية للتعريف بالمبادرات الصحية الوطنية، ألقاها الدكتور نبيل فرج، استشاري القلب والأوعية الدموية والقسطرة، بمشاركة عدد من كبار الأطباء.