في قضية الخطف.. تأييد حبس التيك توكر كروان مشاكل 3 أشهر
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
قضت محكمة جنح مستأنف حدائق القبة، اليوم الاثنين، بتأييد حبس التيك توكر كروان مشاكل لمدة 3 أشهر، في اتهامه بتهديد شخص بالخطف.
وفي وقت سابق، كانت محكمة جنح الاقتصادية، قضت بمعاقبة سماح مصطفي والمعروفة بـ "انجي. ح"، و"كروان مشاكل"، بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء، بالحبس سنة لكلا منهما وغرامة 100 ألف جنيه، وتم القبض على إنجي ح، بتهمة نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء والتحريض على أعمال منافية للآداب مع التيك توكر كروان مشاكل.
وقضت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، بقبول استئناف "إنجي ح"، وإلغاء حكم حبسهما سنة وغرامة 100 ألف جنيه، فيما قضت المحكمة بتأييد حكم الحبس سنة وغرامة 100 ألف جنيه على "كروان مشاكل"، بتهمة نشر فيديوهات خادشة.
اقرأ أيضاًلعنة الميراث.. تفاصيل فيديو ضرب سيدة على يد أحد أقاربها بالشرقية
تأجيل استئناف 14 متهما في قضية تهريب المهاجرين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قضية الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث التيك توكر الخطف كروان مشاكل التيك توكر كروان مشاكل قضية الخطف کروان مشاکل
إقرأ أيضاً:
بعد حكم حبس كروان مشاكل.. عقوبة جرائم السب والقذف بالقانون
أصدرت المحكمة الاقتصادية، حكمها في حق التيك توكر كروان مشاكل، بالحبس سنتين بتهمة سب الإعلامية ريهام سعيد وتغريمه 100 ألف جنيه وكفالة 10 آلاف جنيه.
وكان قسم شرطة حدائق القبة تلقى بلاغًا من الإعلامية ريهام سعيد تتهم فيه التيك توكر كروان مشاكل بالسب والقذف.
وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل إقامة كروان مشاكل، وتم القبض على المتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
عقوبة السب والقذف في القانونوواجه قانون العقوبات المصري جريمة السب والقذف حيث حدد عقوبات رادعة لمرتكبي هذه الجريمة.
عقوبة القذفونصت المادة (303): «يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».
عقوبة السبالمادة (306) وتنص على «كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه».
وتنص المادة (307) على «إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303، و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة».