مصدر أمني:اعتقال محافظ ذي قار السابق بجريمة الابتزاز المالي
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
آخر تحديث: 2 دجنبر 2024 - 3:53 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر أمني في ذي قار، اليوم الاثنين، بإلقاء القبض على المحافظ السابق محمد الغزي بتهمة “الابتزاز المالي”.وقال المصدر،إن “قوة أمنية ألقت القبض على محافظ ذي قار السابق، محمد هادي الغزي، على خلفية تهم تتعلق بالابتزاز المالي، وأن قاضي محكمة التحقيق قرر توقيفه على ذمة التحقيق لغاية يوم الأربعاء المقبل”.
وبين المصدر أن “الغزي صادر بحقه أمر قبض وفق أحكام المادة 430 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل”.وفي العاشر من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أفاد مصدر أمني بأن جهاز الأمن الوطني العراقي باعتقال المدعو “منتظر الطبري الإبراهيمي” مدير مكتب محافظ ذي قار في مدينة الناصرية.واضاف، إن الإبراهيمي تم اعتقاله بتهمة الابتزاز بعد صدور أمر قبض بحقه من قبل محكمة تحقيق الناصرية وفق احكام المادة 340 من قانون العقوبات العراقي.وتنص المادة 340 من قانون العقوبات العراقي على أنه: “يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس كل موظف أو مكلف بخدمة عامة أحدث عمداً ضرراً بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل فيها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الأشخاص المعهود بها إليه”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: ذی قار
إقرأ أيضاً:
لحيازته 4 ملايين قطعة ألعاب نارية.. عامل يواجه السجن المؤبد بالقانون
قررت جهات التحقيق بالقاهرة، حبس عامل 4 أيام علي ذمة التحقيقات،لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية بدائرة المركز والإتجار بها.
تمكن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع مديرية أمن الفيوم من ضبط (عامل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة الشواشنة) لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية بدائرة المركز والإتجار بها.. وبحوزته (قرابة 3 مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام - مجموعة من أدوات وخامات التصنيع).
كما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط ( 9 أشخاص) من مُتجرى الألعاب النارية.. وبحوزتهم (أكثر من مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام).
وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم المضبوطات بقصد الإتجار، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار فى الألعاب النارية وحيازتها وترويجها.
عقوبة حيازة الألعاب الناريةنص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.
وطبقا لنص قانون العقوبات بعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
وطبقا لقانون العقوبات يعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
وينص قانون العقوبات على أنه يعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.
وتقضي المحكمة، فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.
وحدد قرار من وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004، المواد التى تعد من المفرقعات، والتى تضمنت البارود الأسود وبعض المواد الأخرى، التى تستخدم فى صناعة البومب والصواريخ والشماريخ وجميع الألعاب النارية الأخرى.