مصدر أمني:اعتقال محافظ ذي قار السابق بجريمة الابتزاز المالي
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
آخر تحديث: 2 دجنبر 2024 - 3:53 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر أمني في ذي قار، اليوم الاثنين، بإلقاء القبض على المحافظ السابق محمد الغزي بتهمة “الابتزاز المالي”.وقال المصدر،إن “قوة أمنية ألقت القبض على محافظ ذي قار السابق، محمد هادي الغزي، على خلفية تهم تتعلق بالابتزاز المالي، وأن قاضي محكمة التحقيق قرر توقيفه على ذمة التحقيق لغاية يوم الأربعاء المقبل”.
وبين المصدر أن “الغزي صادر بحقه أمر قبض وفق أحكام المادة 430 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل”.وفي العاشر من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أفاد مصدر أمني بأن جهاز الأمن الوطني العراقي باعتقال المدعو “منتظر الطبري الإبراهيمي” مدير مكتب محافظ ذي قار في مدينة الناصرية.واضاف، إن الإبراهيمي تم اعتقاله بتهمة الابتزاز بعد صدور أمر قبض بحقه من قبل محكمة تحقيق الناصرية وفق احكام المادة 340 من قانون العقوبات العراقي.وتنص المادة 340 من قانون العقوبات العراقي على أنه: “يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس كل موظف أو مكلف بخدمة عامة أحدث عمداً ضرراً بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل فيها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الأشخاص المعهود بها إليه”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: ذی قار
إقرأ أيضاً:
الجريدة الرسمية تنشر تفاصيل المرسوم السلطاني بإنشاء محكمة الاستثمار والتجارة
مسقط - الرؤية
أصدر حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظّم- حفظهُ اللهُ ورعاهُ- أمس مرسومًا سُلطانيًّا ساميًا فيما يأتي نصُّه:
مرسومٌ سُلطانيٌّ رقم (35/ 2025) بإنشاء محكمة الاستثمار والتّجارة وإصدار قانونها
نحن هيثم بن طارق سُلطان عُمان. بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدّولة، وعلى قانون السُّلطة القضائية الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 90/ 99، وعلى قانون الإجراءات المدنيّة والتجاريّة الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 29/ 2002، وعلى قانون تبسيط إجراءات التّقاضي في شأن بعض المنازعات الصادر بالمرسوم السلُّطاني رقم 125/ 2020، وعلى المرسوم السُّلطاني رقم 35/ 2022 بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة، رسمنا بما هو آتٍ:
المادة الأولى: تُنشأ محكمة تُسمّى "محكمة الاستثمار والتجارة" تتبع المجلس الأعلى للقضاء، ويكون مقرُّها محافظة مسقط، ويُعمل في شأنها بأحكام القانون المرفق.
المادة الثانية: تستمر المحاكم في نظر الدعاوى والأوامر والطلبات التي أصبحت بمقتضى القانون المرفق من اختصاص محكمة الاستثمار والتجارة متى كانت قد رفعت قبل تاريخ العمل بأحكام القانون المرفق.
المادة الثالثة: يُصدِر نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء قرارًا بتنظيم عمل محكمة الاستثمار والتجارة والتقسيمات الإدارية التابعة لها.
المادة الرابعة: يُلغى كلُّ ما يخالف القانون المرفق أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الخامسة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من الأول من أكتوبر لعام 2025م.
صدر في: 23 من رمضان سنة 1446هـ الموافق: 23 من مارس سنة 2025م.