آخر تحديث: 2 دجنبر 2024 - 3:53 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر أمني في ذي قار، اليوم الاثنين، بإلقاء القبض على المحافظ السابق محمد الغزي بتهمة “الابتزاز المالي”.وقال المصدر،إن “قوة أمنية ألقت القبض على محافظ ذي قار السابق، محمد هادي الغزي، على خلفية تهم تتعلق بالابتزاز المالي، وأن قاضي محكمة التحقيق قرر توقيفه على ذمة التحقيق لغاية يوم الأربعاء المقبل”.

وبين المصدر أن “الغزي صادر بحقه أمر قبض وفق أحكام المادة 430 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل”.وفي العاشر من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أفاد مصدر أمني بأن جهاز الأمن الوطني العراقي باعتقال المدعو “منتظر الطبري الإبراهيمي” مدير مكتب محافظ ذي قار في مدينة الناصرية.واضاف، إن الإبراهيمي تم اعتقاله بتهمة الابتزاز بعد صدور أمر قبض بحقه من قبل محكمة تحقيق الناصرية وفق احكام المادة 340 من قانون العقوبات العراقي.وتنص المادة 340 من قانون العقوبات العراقي على أنه: “يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس كل موظف أو مكلف بخدمة عامة أحدث عمداً ضرراً بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل فيها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الأشخاص المعهود بها إليه”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: ذی قار

إقرأ أيضاً:

إجراءات ندب الخبراء فى القضايا طبقا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية

جاء مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ليحافظ بشكل كبير علي الحقوق الدستورية للمواطن المصري. 
 

ونظم مشروع قانون الإجراءات الجنائية ضوابط ندب الخبراء في القضايا ، ومتى يتم ندب الخبير، والحالات التى تستدعى وجودهم.


في هذا الصدد، نصت المادة 85 من القانون على أنه إذا استلزم إثبات الحالة الاستعانة بطبيب أو غيره من الخبراء، يجب على قاضي التحقيق الحضور وقت العمل وملاحظته.

وطبقا للقانون، إذا اقتضى الأمر إثبات الحالة بدون حضور قاضي التحقيق نظراً إلى ضرورة القيام ببعض أعمال تحضيرية أو تجارب متكررة أو لأي سبب آخر، وجب على قاضي التحقيق أن يصدر أمراً يبين فيه أنواع التحقيقات وما يراد إثبات حالته.

ويجوز في جميع الأحوال أن يؤدي الخبير مأموريته بغير حضور الخصوم. واشترت المادة 86 على الخبراء أن يحلفوا أمام قاضي التحقيق يميناً على أن يبدو رأيهم بالذمة وعليهم أن يقدموا تقريرهم كتابة.

ويحدد قاضي التحقيق ميعاداً للخبير ليقدم تقريره فيه، وللقاضي أن يستبدل به خبيراً آخر إذا لم يقدم التقرير في الميعاد المحدد.


كما أقر مشروع القانون لمأمور الضبط القضائى اتخاذ إجراءات تحفظية.


ونصت المادة 49 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، أنه إذا قامت أثناء تفتيش منزل المتهم قرائن قوية على أن المتهم أو أي شخص موجود في المنزل يخفي معه شيئاً يفيد في كشف الحقيقة، يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة، وأن يبلغ النيابة العامة فوراً لاتخاذ ما تراه مناسباً. 
 

مقالات مشابهة

  • مصدر أمني:انسحاب ميليشيا الحشد من الحدود العراقية السورية
  • اليوم.. دعوى الطعن على دستورية المادة 54 من قانون التعاون الزراعي
  • حرس الرئيس الكوري الجنوبي السابق: لا أستطيع تنفيذ أمر اعتقاله
  • إجراءات ندب الخبراء فى القضايا طبقا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • الجيش المالي يعتقل أبو حاش عقب عملية استخباراتية
  • «الأممية لحقوق الإنسان»: اعتقال إسرائيل لمدير مستشفى كمال عدوان حلقة من حلقات الإرهاب
  • زيادة إجازات الأمومة في تعديلات قانون العمل الجديد
  • بتهمة سب وصفع لقاء سويدان.. الفنان ميدو عادل يواجه هذه العقوبة بالقانون
  • السجن عقوبة تزوير أوراق المرتبات الصادرة من خزانة الحكومة أو فروعها بالقانون
  • رفع العقوبات الأوروبية على سوريا.. "سلاح ذو حدين"