مجلس النواب يوافق على مقترح برلماني بإعادة تعريف الدعم النقدي "تكافل"
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد البند 8 من المادة الأولى بمشروع قانون الضمان الإجتماعي بشأن تعريف الدعم النقدى المشروط “تكافل” مناقشات موسعة في الجلسة العامة لمجلس النواب، حيث طالب النائب عبد الوهاب خليل، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بإضافة فى التعريف بأن يكون الدعم هو مساعدات نقدية مشروطة للأسرة الفقيرة التى ليس لديها أبناء أو لديها أبناء لا يزيد سنهم على ٢٦ سنة أو حتى انتهاء دراستهم الجامعية، على أن تصرف هذه المساعدات بحد أقصى لاثنان من الأبناء في الأسرة الواحدة أيهما أقل عددًا.
وأكد النائب عبد الوهاب خليل، أن حذف المعالون وانها تتعارض مع التعريف الوارد بالبند 11، كما أن الإضافة الثانية لضبط الصياغة من أجل أن تتماشى مع قرارات الحكومة الصادرة بهذا السياق وأن يكون الصرف للأسر الفقيرة التى يكون لديهم أولاد أكثر من 2 ولكن بحد أقصى أثنان فقط حتى لا يفسر الأمر بعد التطبيق بأن القصر على الأثنين يكون دافع لعدم الصرف للأسر التى يكون لدهم أكثر من 2.
واتفق معه المستشار محمود فوزى، وزير المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسى، مؤكدا الإتفاق في الجزء المتعلق بالحذف الخاص بالمُعالون لتعارض التعريف مع البند 11، كما أن الجزء الثانى من التعديل تتفق معه الحكومة خاصة أن يحقق الغرض من فلسفة مشروع القانون.
وصوت المجلس على الاقتراح حيث وافق المجلس والحكومة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البند 8 قانون الضمان الاجتماعي الدعم النقدي تكافل الجلسة العامة مجلس النواب النائب عبد الوهاب خليل الدعم الأسرة
إقرأ أيضاً:
عقوبات تُطبق على الأسرة المستفيدة من معاش "تكافل وكرامة" حال عدم الالتزام بشروط الاستحقاق (اعرفها)
نص مشروع قانون "الضمان الاجتماعي والدعم النقدي"، المُقدم من الحكومة على عددًا من العقوبات التي تُطبق على الأسرة المستفيدة من معاش "تكافل وكرامة"، في حالة عدم الالتزام بشروط الاستحقاق، فقد نص على أن: للجهة الإدارية اتخاذ التدابير التالية في حالة عدم التزام الأسرة المستفيدة بالشروط المُشار إليها بالمادة (9) من هذا القانون، وذلك بعد التنبيه عليها بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون:
1- خصم ٣٠% من قيمة الدعم النقدي المشروط (تكافل)، في حالة عدم الالتزام للمرة الأولى، ويجوز رد المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.
2- خصم ٦٠% من قيمة الدعم النقدي المشروط (تكافل)، في حالة عدم الالتزام للمرة الثانية، ويجوز رد ٣٠% فقط من قيمة المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.
3- خصم ٩٠% من قيمة الدعم النقدي المشروط (تكافل)، في حالة عدم الالتزام للمرة الثالثة، ويجوز رد ٣٠% فقط من قيمة المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.ويتم وقف الدعم النقدي المشروط نهائيًا عن الأسرة في حالة عدم الالتزام للمرة الرابعة، ويجوز إعادة دراسة الحالة بعد مرور سنة من الإيقاف وذلك بناء على طلب يقدم من الأسرة المستفيدة، وفقًا للإجراءات التي تنظمها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وللأسرة المستفيدة التظلم إلى المديرية المختصة من قرار وقف الدعم خلال ستين يومًا من تاريخ إعلانها به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر في رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.
وتعمل الجهة الإدارية بالتنسيق مع باقي الوزارات والجهات المعنية على إزالة أسباب عدم الالتزام وفقًا للضوابط والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.