الحكومة تتمسك بأحقية بعض الأسر في «تكافل وكرامة» بالدعم النقدي
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
تمسك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بأحقية الأسرة التي تستحق الدعم النقدي تكافل وكرامة ولديها 2 من الأبناء.
مشروع قانون الضمان الاجتماعيجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، بعد مطالبة عدد من النواب بزيادة عدد الأبناء.
وينص البند 8 الوارد في المادة 1 والمتعلقة بالتعريفات: الدعم النقدي المشروط (تكافل): مساعدات نقدية مشروطة للأسرة الفقيرة التي لديها أبناء معالين لا يزيد سنهم على 26 سنة أو حتى انتهاء دراستهم الجامعية، بحد أقصى اثنين من الأبناء، أو دون أبناء أيهما أقل عددا.
الدعم النقديوأشار وزير الشئون النيابية والقانونية، إلى أنَّ أسباب التمسك تتمثل في أن الموارد المالية لا تغطي أي زيادة مالية، مشيرًا إلى أن زيادة أي عدد تحتاج إلى إعادة دراسة.
كما وافق مجلس النواب، على عدد من بنود التعريفات في المادة 1 بمشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، وكذلك المادة 9 بشأن الدعم النقدي غير المشروط «كرامة» والمساعدات النقدية التي تصرف للأفراد الفقراء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مشروع قانون الضمان الاجتماعي قانون الضمان الاجتماعي الدعم النقدي مجلس النواب الدعم النقدی
إقرأ أيضاً:
السجن عقوبة تزوير أوراق المرتبات الصادرة من خزانة الحكومة أو فروعها بالقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة تزوير أوراق مرتبات صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.
نصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:
ونصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:
1- أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
2- أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.
3- أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.
4- دمغات الذهب أو الفضة.
السجن 5 سنواتونصت المادة 206 مكررا من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.
ونصت المادة 207 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.
ونصت المادة 208 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أياً كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.
ونصت المادة 209 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى.
ونصت المادة 210 من قانون العقوبات على أن الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.