الحكومة تتمسك بأحقية بعض الأسر في «تكافل وكرامة» بالدعم النقدي
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
تمسك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بأحقية الأسرة التي تستحق الدعم النقدي تكافل وكرامة ولديها 2 من الأبناء.
مشروع قانون الضمان الاجتماعيجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، بعد مطالبة عدد من النواب بزيادة عدد الأبناء.
وينص البند 8 الوارد في المادة 1 والمتعلقة بالتعريفات: الدعم النقدي المشروط (تكافل): مساعدات نقدية مشروطة للأسرة الفقيرة التي لديها أبناء معالين لا يزيد سنهم على 26 سنة أو حتى انتهاء دراستهم الجامعية، بحد أقصى اثنين من الأبناء، أو دون أبناء أيهما أقل عددا.
الدعم النقديوأشار وزير الشئون النيابية والقانونية، إلى أنَّ أسباب التمسك تتمثل في أن الموارد المالية لا تغطي أي زيادة مالية، مشيرًا إلى أن زيادة أي عدد تحتاج إلى إعادة دراسة.
كما وافق مجلس النواب، على عدد من بنود التعريفات في المادة 1 بمشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، وكذلك المادة 9 بشأن الدعم النقدي غير المشروط «كرامة» والمساعدات النقدية التي تصرف للأفراد الفقراء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مشروع قانون الضمان الاجتماعي قانون الضمان الاجتماعي الدعم النقدي مجلس النواب الدعم النقدی
إقرأ أيضاً:
ابرز تعديلات قانون الإقامة وشؤون الأجانب في الاردن
#سواليف
صدر في #الجريدة_الرسمية، امس الخميس، تعديلات قانون رقم (2) لسنة 2025 #قانون_معدل_لقانون #الإقامة_وشؤون_الأجانب.
ونصت التعديلات على تعديل المادة 1 لتصبح يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون الإقامة وشؤون الأجانب لسنة 2025 ) ويقرأ مع القانون رقم (24) لسنة 1973 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كما نصت التعديلات على تعديل الفقرة (أ) من المادة (34) من القانون الأصلي والتي تنص “كل أجنبي يدخل المملكة بطريقة مشروعة ولم يحصل على إقامة مؤقتة، أو تجاوز مدة الإقامة الممنوحة له، أو لم يتقدم بطلب تجديد إذن إقامته السنوي خلال مدة شهر من تاريخ انتهائها، يُغرَّم بمبلغ قدره خمسة وأربعون دينارًا عن كل شهر من أشهر التجاوز، والجزء من الشهر بغرامة قدرها دينار ونصف الدينار عن كل يوم من ذلك الجزء”، بإلغاء عبارة (خمسة وأربعون) الواردة فيها والاستعاضة عنها بكلمة (تسعون) وإلغاء عبارة (دينار ونصف الدينار) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (ثلاثة دنانير).
كما نصت التعديلات على تعديل المادة (36) من القانون الأصلي باعتبار ما ورد فيها ونصه “أيَّةُ مخالفةٍ لأحكام هذا القانون لم يُنَصَّ عليها بعقوبة خاصة، يُعاقَب مرتكبُها بالحبس من أسبوع إلى شهر، أو بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير، أو بكلتا العقوبتين”، الفقرة (ب) منها وإضافة الفقرة (أ) إليها بالنص التالي :-
مقالات ذات صلةأ- كل من يخالف أحكام المادتين (11) و (14) من هذا القانون يغرم بمبلغ (200) دينار.
وتنص المادة المادة 11 “على كل أجنبي يرغب في البقاء في المملكة أكثر من أسبوعين أن يتقدم، قبل انتهاء تلك المدة، إلى المديرية أو أحد فروعها أو مركز الشرطة في الجهة التي يكون فيها، وأن يحرر إقراراً عن حالته الشخصية وغير ذلك من البيانات التي يتضمنها النموذج المعد لذلك، وأن يقدم ما لديه من الأوراق الثبوتية المؤيدة لهذه البيانات. ويُستثنى من ذلك الأشخاص الذين يحملون تأشيرات مرور أو حج أو سياحة ضمن المدة المسموح بها.”
كما تنص المادة 14 “على مديري الفنادق والنزل وأي محل آخر من هذا القبيل، وكذلك على كل من آوى أجنبياً أو أسكنه أو أجر له محلاً للسكنى، أن يبلغوا المديرية أو أحد فروعها أو مركز الشرطة الواقع في منطقتهم عن سكنى الأجنبي، مع ذكر اسمه وعنوانه، وذلك خلال ثمانٍ وأربعين ساعة من وقت حلوله أو مغادرته.”