وافق مجلس النواب على قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي بالجلسة العامة برئاسة المستشار حنفي جبالي، محددا شروط وفئات خاصة في صرف الدعم النقدي لتكافل وكرامة، مع تحديد خط الفقر القومي ومعاييره وفقاً لأحكام القانون.

شروط صرف الدعم النقدي

وحددت المادة (6) من المواد التي تم الاتفاق عليها شروط صرف الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، ونصت على أنه يصرف الدعم: «الأسرة المكونة من زوج وزوجة وأبناء، والأسرة المُعالة، وأسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل، وأسرة المُجند، الأسرة مهجورة العائل».

 

ووضعت المادة اشتراط لاستمرار صرف الدعم ونصت على أن «يُشترط لاستمرار حصول الأسرة المستفيدة على الدعم النقدي تكافل» بشكل كامل ودوري ومنتظم الالتزام بالآتي:

أولاً: مشروطية الصحة: ان المتابعة الصحية الدورية للأطفال دون سن 6 سنوات، والالتزام بكافة التطعيمات المقررة للأبناء، والمتابعة الصحية للأمهات الحوامل والمرضعات وأمهات الأطفال حتى سن السادسة، والأطفال حديثي الولادة للحصول على الخدمات الصحية بالوحدات والمراكز الصحية التابعة للوزارة المختصة بالصحة. وتحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

مشروطية التعليم

ثانيا: مشروطية التعليم: أن يتم إلحاق الأبناء في السن الدراسي (18-6 سنة) بالمدارس، وانتظامهم في الحضور الدراسي بنسبة لا تقل عن80%  في كل فصل دراسي.

- إلحاق الأبناء في السن الدراسي (26-18 سنة) بالمعاهد أو الجامعات بشرط انتظام النجاح كل فصل دراسي.

 ونظمت المادة 9 الدعم النقدي غير المشروط «كرامة»، ونصت على أن يصرف الدعم النقدي «كرامة» للفئات الآتية: الشخص ذو الإعاقة، المريض بمرض مُزمن، المسن أو المسنة ممن يقيمون بمفردهم أو مع أسرهم أو في مؤسسات الرعاية، المرأة غير المعيلة، اليتيم، أبناء الرعاية اللاحقة، قدامي الفنانين والرياضيين والأدباء والتشكيليين الذين ينطبق عليهم شروط الاستحقاق.

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الدعم النقدي مجلس النواب النواب البرلمان صرف الدعم النقدي صرف الدعم النقدی

إقرأ أيضاً:

الإجراءات الجنائية.. إجراءات التعامل مع فقدان النسخة الأصلية للحكم

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي الأيام الماضية على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية .

ووافق المجلس على  إجراءات التعامل مع فقدان النسخة الأصلية للحكم أو أوراق التحقيق ضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

ونصت المادة ٥٣٦ على أن تتبع الإجراءات المقررة في هذا الباب، إذا فقدت النسخة الأصلية للحكم قبل تنفيذه أو فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه.

ونصت المادة ٥٣٧ على أنه إذا وجدت صورة رسمية من الحكم، فإنها تقوم مقام النسخة الأصلية.

وإذا كانت الصورة الرسمية من الحكم تحت يد شخص أو جهة ما، تستصدر النيابة العامة أمرًا من رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم بتسليمها. ولمن أخذت منه أن يطلب تسليمه صورة مطابقة بغير مصاريف.

 إجراءات التعامل مع فقدان النسخة الأصلية للحكم

ونصت المادة ٥٣٨ على أنه لا يترتب على فقد نسخة الحكم الأصلية إعادة المحاكمة، متى كانت طرق الطعن في الحكم قد استنفدت.

ونصت المادة ٥٣٩ أنه  إذا كانت القضية منظورة أمام محكمة النقض ولم يتيسر الحصول على صورة رسمية من الحكم، تقضي المحكمة بإعادة المحاكمة متى كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن قد استوفيت.

ونصت المادة 40 على انه إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه، يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه.

وإذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة، تتولى هي إجراء ما تراه من التحقيق.

مقالات مشابهة

  • خطوات الاستعلام عن معاش «تكافل وكرامة» وموعد الصرف
  • موعد الزيادة 25% على معاشات تكافل وكرامة
  • الإجراءات الجنائية.. إجراءات التعامل مع فقدان النسخة الأصلية للحكم
  • الدعم على طريق التحول النقدي| إطلاق الكارت الموحد.. وخبير يعلق
  • خلي بالك.. 7 أمور تحرمك من الدعم النقدي
  • محافظ بني سويف يتفقد سير العمل وانتظام الخدمة بالوحدة الصحية بمركز ببا
  • زيادة 25% في هذا الموعد | شروط الجمع بين معاش تكافل وكرامة
  • طلب إحاطة في النواب حول الشروط العادلة لتحديد المستحقين للدعم
  • طلب إحاطة فى النواب حول الشروط العادلة لتحديد المستحقين للدعم
  • محافظ الدقهلية: 2 مليار و562 مليون جنيه قيمة تكافل وكرامة سنويا