«النواب» يحدد شروط وفئات صرف الدعم النقدي لـ«تكافل وكرامة»
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
وافق مجلس النواب على قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي بالجلسة العامة برئاسة المستشار حنفي جبالي، محددا شروط وفئات خاصة في صرف الدعم النقدي لتكافل وكرامة، مع تحديد خط الفقر القومي ومعاييره وفقاً لأحكام القانون.
شروط صرف الدعم النقديوحددت المادة (6) من المواد التي تم الاتفاق عليها شروط صرف الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، ونصت على أنه يصرف الدعم: «الأسرة المكونة من زوج وزوجة وأبناء، والأسرة المُعالة، وأسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل، وأسرة المُجند، الأسرة مهجورة العائل».
ووضعت المادة اشتراط لاستمرار صرف الدعم ونصت على أن «يُشترط لاستمرار حصول الأسرة المستفيدة على الدعم النقدي تكافل» بشكل كامل ودوري ومنتظم الالتزام بالآتي:
أولاً: مشروطية الصحة: ان المتابعة الصحية الدورية للأطفال دون سن 6 سنوات، والالتزام بكافة التطعيمات المقررة للأبناء، والمتابعة الصحية للأمهات الحوامل والمرضعات وأمهات الأطفال حتى سن السادسة، والأطفال حديثي الولادة للحصول على الخدمات الصحية بالوحدات والمراكز الصحية التابعة للوزارة المختصة بالصحة. وتحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والإجراءات المتبعة في هذا الشأن.
مشروطية التعليمثانيا: مشروطية التعليم: أن يتم إلحاق الأبناء في السن الدراسي (18-6 سنة) بالمدارس، وانتظامهم في الحضور الدراسي بنسبة لا تقل عن80% في كل فصل دراسي.
- إلحاق الأبناء في السن الدراسي (26-18 سنة) بالمعاهد أو الجامعات بشرط انتظام النجاح كل فصل دراسي.
ونظمت المادة 9 الدعم النقدي غير المشروط «كرامة»، ونصت على أن يصرف الدعم النقدي «كرامة» للفئات الآتية: الشخص ذو الإعاقة، المريض بمرض مُزمن، المسن أو المسنة ممن يقيمون بمفردهم أو مع أسرهم أو في مؤسسات الرعاية، المرأة غير المعيلة، اليتيم، أبناء الرعاية اللاحقة، قدامي الفنانين والرياضيين والأدباء والتشكيليين الذين ينطبق عليهم شروط الاستحقاق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدعم النقدي مجلس النواب النواب البرلمان صرف الدعم النقدي صرف الدعم النقدی
إقرأ أيضاً:
30 % عينة عشوائية لبحث توافر شروط الدعم النقدي الجديد
نص مشروع قانون الضمان الاجتماعي، الذي يناقشه مجلس النواب، غدا، على أن تلتزم الوحدة المختصة بالمتابعة الميدانية بسحب عينة عشوائية بنسبة لا تقل عن ٣٠% من الحالات المستفيدة من مساعدات الدعم النقدي، خلال أشهر مارس وأبريل ومايو من كل عام، في ضوء البيان السنوي المقدم من المستفيد لتحديد مدى توافر شروط الاستحقاق لاستمرار صرف المساعدة، أو تعديلها، أو إيقافها بما يتناسب مع حالة المستفيد، فإذا تبين لها فقد شروط استحقاق المساعدة أو طرأ تغير في الحالة المالية، أو الاجتماعية للمستفيد مما يستوجب تعديل قيمة المساعدة، أو إيقافها، يتم العرض على لجنة الدعم النقدي المختصة بالإدارة المختصة لإصدار قرار بشأنها.
فإذا تبين لها عدم توافر شروط استحقاق المساعدة أو طرأ تغير في الحالة المالية أو الاجتماعية للمستفيد، مما يستوجب تعديل قيمة المساعدة أو إيقافها، يتم العرض على لجنة الدعم النقدي بالمديرية لإصدار قرار بشأنها.
وتنشأ بالوزارة المختصة إدارة تختص بإجراء التحقق على إجمالي 0.5% من الحالات المستفيدة من الدعم النقدي على مستوى الجمهورية، وذلك لتقييم وضع النزاهة والشفافية وتعزيز آليات ترشيد الدعم، ضمانا لوصوله لمستحقيه، ويصدر بتشكيل الوحدة وتعيين رئيسها قرار من الوزير المختص، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون علاقتها بأجهزة الدولة وهيكلها الإداري والمالي ونظم العمل والعاملين بها وأجورهم، دون التقيد بالنظم الحكومية المعمول بها.
ونص مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية إذا أسفر التتبع في أي من المواد السابقة عن وجود مخالفات يتم اتخاذ الإجراءات القانونية للمسئولية التأديبية حيال المسئول مع إخطار الوزارة المعنية والمحافظة المختصة، بحسب الأحوال، وبالإجراءات التي تم إتخاذها في هذا الشأن.
مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية، إذا أسفرت عمليات المتابعة والتحقق الواردة بالمواد أرقام (٢٥، ٢٦، ٢٧، ٢٨) من هذا القانون عن وجود مخالفات؛ تتخذ الإجراءات التأديبية ضد الموظف المتسبب فيها، مع إخطار الوزارة المعنية والمحافظة المختصة، بحسب الأحوال، بالإجراءات التى تم اتخاذها فى هذا الشأن. مادة (29) أصلها المادة (28)
مع مراعاة إجراءات ووسائل التحقق الواردة في هذا القانون، يصدر الوزير المختص قراراً بإجراءات ووسائل التحقق الأخرى والتي تتم بالتنسيق مع الهيئات ذات الصلة للتأكد من صحة الاستهداف وعدم تغير وضع الأفراد والأسرة المُسجّلة باستمارة طلب الحصول على دعم نقدي.