النواب يوافق على تعديل تعريف اليتيم بقانون الضمان الاجتماعي
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
شهدت جلسة مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على التعديل المقدم من النائب محمد عبد الله زين الدين، في تعريف "اليتيم" الواردة في المادة 1 بمشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.
وأصبح التعريف بعد التعديل، المقدم من النائب محمد زين الدين، اليتيم: كل من توفى والداه، أو توفى أبوه وتزوجت أمه أو سُجنت أو حُبست أو هجرته، ولم يتجاوز عمره ٢٦ سنة، حتى وإن كان مجهول الأبوين.
و لفت النائب محمد زين الدين إلى أن تعديل تعريف اليتيم، أنه يأتي في إطار ضبط الصياغة، وفي ضوء قرار وزير التضامن رقم 152 لسنة 2020، حيث أن كريم النسب هو مجهول الأبوين، وليس مجهول النسب، لذلك الأصح مجهول الأبوين.
وقال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، الموافقة على مقترح النائب، مؤكدا أنه يأتي في إطار ضبط الصياغة وتوحيد المفاهيم.
و لفت النائب محمد زين الدين، إلى أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، يستهدف العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، وتوفير الحياة الكريمة لكل المصريين.
الجدير بالذكر تعريف اليتيم كان، اليتيم: كل من توفى والداه، أو توفى أبوه وتزوجت أمه أو سُجنت أو حُبست أو هجرته، سواء كان معلوم النسب أو كريم النسب "مجهول النسب"، ولم يتجاوز عمره ٢٦ سنة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جلسة مجلس النواب مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي النائب محمد زين الدين المستشار الدكتور حنفي جبالي المزيد المزيد النائب محمد زین الدین
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على مادة حظر تشغيل العامل سخرة أو جبرا في قانون العمل
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة 4 والتي تحظر تشغيل العامل سخرة أو جبرا.
وتنص المادة (4) من مشروع قانون العمل على: يحظر تشغيل العامل سخرة أو جبراً، كما يحظر التحرش أو التنمر أو ممارسة أي عنف لفظي أو جسدي أو نفسي على العامل، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات بالمنشأة الجزاءات التأديبية المقررة لها.
كما وافق مجلس النواب على المادة 5 من مشروع قانون العمل، والتي تنص على: يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في التدريب، أو الإعلان عن الوظائف أو شغلها، أو شروط أو ظروف العمل، أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
ولا يعتبر تمييزا محظورا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذي تقررت من أجله، وتعمل الوزارة المختصة على وضع السياسات والخطط اللازمة لدمجهم في سوق العملوتوفير الحماية اللازمة لهم في بيئة العملوذلك بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى والمجالس القومية المتخصصة المعنية.