النواب يوافق على تعديل تعريف اليتيم بقانون الضمان الاجتماعي
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
شهدت جلسة مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على التعديل المقدم من النائب محمد عبد الله زين الدين، في تعريف "اليتيم" الواردة في المادة 1 بمشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.
وأصبح التعريف بعد التعديل، المقدم من النائب محمد زين الدين، اليتيم: كل من توفى والداه، أو توفى أبوه وتزوجت أمه أو سُجنت أو حُبست أو هجرته، ولم يتجاوز عمره ٢٦ سنة، حتى وإن كان مجهول الأبوين.
و لفت النائب محمد زين الدين إلى أن تعديل تعريف اليتيم، أنه يأتي في إطار ضبط الصياغة، وفي ضوء قرار وزير التضامن رقم 152 لسنة 2020، حيث أن كريم النسب هو مجهول الأبوين، وليس مجهول النسب، لذلك الأصح مجهول الأبوين.
وقال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، الموافقة على مقترح النائب، مؤكدا أنه يأتي في إطار ضبط الصياغة وتوحيد المفاهيم.
و لفت النائب محمد زين الدين، إلى أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، يستهدف العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، وتوفير الحياة الكريمة لكل المصريين.
الجدير بالذكر تعريف اليتيم كان، اليتيم: كل من توفى والداه، أو توفى أبوه وتزوجت أمه أو سُجنت أو حُبست أو هجرته، سواء كان معلوم النسب أو كريم النسب "مجهول النسب"، ولم يتجاوز عمره ٢٦ سنة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جلسة مجلس النواب مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي النائب محمد زين الدين المستشار الدكتور حنفي جبالي المزيد المزيد النائب محمد زین الدین
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على مواد الإصدار في مشروع قانون الضمان الاجتماعي
وافق مجلس النواب، فى جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مواد الإصدار فى مشروع قانون الضمان الاجتماعي.
وتتضمن مواد الإصدار 5 مواد.
ويتضمن مشروع القانون الغاء قانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم (137) لسنة 2010، والمادة (49) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
ويستمر المستفيدون وفقاً لأحكام القانونين المشار إليهما بالفقرة الأولى من هذه المادة والقرارات المنفذة لها، ومن بينهم المستفيدون ببرنامج تكافل وكرامة، فى الاحتفاظ بالمزايا المقررة لهم بموجبها، وذلك لحين توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بها، ويجوز مد هذه المدة لمدة واحدة مماثلة بقرار يصدر من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المعنى بشؤون التضامن الاجتماعي.
ويصدر الوزير المعنى بشئون التضامن الاجتماعي اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكامه، وأحكام القانون المرافق.
وينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لمرور ثلاثة أشهر على تاريخ نشره.
ويُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.