نظير عياد: نتعاون مع الأزهر والأوقاف لوضع قانون لتجريم الإفتاء بدون علم
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
أكد الدكتور محمد نظير عياد مفتي الجمهورية، أن دار الإفتاء تسعى خلال الفترة المقبلة للتوسع والانتشار بالمحافظات فهى تمتلك 27 مقرا بها، مشيرا إلى أنه سيتم تعميم مراكز الفتوى والتعاون مع مركز سلام التابع للأمانة العامة لدور وهيئات دور الإفتاء بالعالم، والذى يعمل على محاور الفكر المتطرف.
وقال عياد - خلال لقائه بالصحفيين المعتمدين بدار الإفتاء اليوم - إن دار الإفتاء المصرية لها حضور كبير فى جميع الدول الأوربية وأن العمامة الأزهرية لها قيمتها.
وبشأن فوضى الفتاوى الشاذة أكد أن الدار تتصدى لها وهذا ليس وليد اللحظة ولكنها منذ زمن بعيد تتصدى لغير المتخصصين، مشيرا إلى أن هناك تعاونا مع فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ووزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري من أجل وضع قانون لتجريم من يفتى بدون علم أو من غير المتخصصين، وهناك قائمة بأسماء المتخصصين للظهور الإعلامي لمواجهة الفتوى الشاذة.
وتابع المفتى تم التعاون مع رئيس جامعة كفر الشيخ وكلية الذكاء الاصطناعي بها لاستخدام لإنتاج مسلسل لتناول الفتوى الشاذة.
وأوضح أن خطة دار الإفتاء فى الفترة القادمة تركز على غزو الفضاء الإلكتروني باعتباره لغة العصر، وتمتلك التجهيزات اللازمة لذلك، وتتعاون مع جميع المؤسسات بمختلف تخصصاتها، فلا يمكن أن تعمل مؤسسة بمعزل عن باقى مؤسسات الدولة.
وفيما يتعلق بالتعاون مع الكنيسة أكد عياد، أنه يتم التنسيق مع الكنيسة فيما يتعلق بالعديد من الملفات، مشيرا إلى أنه كان عضوا فى بيت العائلة وتعاون مع المعهد الكاثوليكي مع الأنبا أرميا في العديد من القضايا، مؤكدا أن دور الأزهر والكنيسة ليس متناقض.
اقرأ أيضاًمفتي الجمهورية: تكنولوجيا التواصل الحديثة مزقت الأواصر والتعاون بين الناس
مفتي الجمهورية: واجبنا تجاه القضية الفلسطينية ليس مجرد تعاطفٍ عابر إنما التزام ديني وأخلاقي وتاريخي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأزهر الأوقاف مفتي الجمهورية الدكتور محمد نظير عياد مفتي الجمهورية دور وهيئات دور الإفتاء بالعالم مشیرا إلى أن
إقرأ أيضاً:
موعد عطلة عيد الميلاد المجيد.. وإجازة بأجر كامل للموظفين طبقا للقانون
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بأن يكون يوم الثلاثاء، الموافق 7 يناير 2025 ميلادية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع الخاص؛ مع استمرار أعمال الامتحانات وفقا للمواعيد المقررة من قبل السلطة المختصة، وذلك بمناسبة عيد الميلاد.
وبهذه المناسبة تقدم الدكتور مصطفى مدبولي بالتهنئة لجميع المواطنين الأقباط؛ بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، معربا عن تمنياته أن يعيد الله هذه المناسبة .
تضمن قانون الخدمة المدنية حالات حصول الموظف على إجازة بأجر كامل ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالات.
إجازة بأجر كاملتنص المادة (51) من قانون الخدمة المدنية على أنه تكون حالات الترخيص بإجازة خاصة بأجر كامل على الوجه الآتي:
- يستحق الموظف إجازة لمدة 30 يومًا ولمرة واحدة طوال مدة عمله بالخدمة المدنية؛ لأداء فريضة الحج.
- تستحق الموظفة إجازة وضع لمدة 4 أشهر بحد أقصى 3 مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية، على أن تبدأ هذه الإجازة من اليوم التالي للوضع، ويجوز أن تبدأ هذه الإجازة قبل شهر من التاريخ المتوقع للوضع، بناء على طلب مقدم من الموظفة، وتقرير من المجلس الطبي المختص.
- يستحق الموظف المخالط لمريض بمرض مُعدٍ، إجازة، للمدة التي يحددها المجلس الطبي المختص.
- يستحق الموظف الذي يُصاب إصابة عمل، إجازة، للمدة التي يحددها المجلس الطبي المختص، وذلك مع مراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه.
- يستحق الموظف المقيد بإحدى الكليات أو المعاهد أو المدارس، إجازة عن أيام الامتحان الفعلية.
وتنص المادة (52) من قانون الخدمة المدنية على أنه تكون حالات الترخيص بإجازة بدون أجر على الوجه الآتي:
- يُمنح الزوج أو الزوجة إذا سافر أحدهما إلى الخارج للعمل أو الدراسة لمدة 6 أشهر على الأقل إجازة بدون أجر مدة بقاء الزوج أو الزوجة في الخارج، وفي جميع الأحوال يتعين على الوحدة أن تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة.
- يجوز للسلطة المختصة منح الموظف إجازة بدون أجر للأسباب التي يبديها وتقدرها السلطة المختصة ووفقًا لحاجة العمل. ولا يجوز في البندين السابقين ترقية الموظف إلا بعد عودته من الإجازة واستكمال المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى مباشرة. ولا تدخل مدد الإجازات المنصوص عليها في البندين السابقين ضمن المدد البينية اللازمة للترقية.
- مع مراعاة أحكام قانون الطفل المشار إليه، تستحق الموظفة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة عامين على الأكثر في المرة الواحدة وبحد أقصى 6 سنوات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية، واستثناءً من أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، تتحمل الوحدة باشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلى الموظفة.