«أبوزعبل للكيماويات المتخصصة» تكرم المحالين للمعاش
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
في إطار تنفيذ توجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي ، بتعزيز التواصل مع العاملين و رفع الروح المعنوية؛ قامت شركتي أبو زعبل للكيماويات المتخصصة (مصنع 18 الحربي) و حلوان للصناعات غير الحديدية ( مصنع 63 الحربي) بتكريم عدد من العاملين المتميزين و المحالين للمعاش ، حيث قام الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط رئيس مجلس إدارة شركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة (مصنع 18 الحربي) بتكريم العاملين المحالين إلى المعاش خلال شهري نوفمبر و ديسمبر 2024، وتم تسليمهم شهادات تقدير عرفاناً بجهودهم و إخلاصهم طوال مسيرتهم المهنية.
و في إطار متصل و تقديرا لجهود العاملين و رفع روحهم المعنوية لبذل المزيد من الجهد و الابتكار في العمل قام المهندس محمد فاروق العشماوي رئيس مجلس إدارة حلوان للصناعات غير الحديدية (مصنع 63 الحربي)؛ بعقد لقاء مع العاملين، وتكريم عدد من العاملين المتميزين من مختلف القطاعات .
و أكد "عشماوي" خلال اللقاء على أن هذا التكريم يأتي في إطار حث العاملين على بذل المزيد من الجهد و التفاني في العمل ،و على أهمية الاستمرار في تحقيق النجاح.
تأتي هذه الفاعليات في ضوء حرص القيادات على تقدير العاملين الذين أفنوا أعمارهم في خدمة شركاتهم، وتأكيدا على قيمة العمل الجماعي والإخلاص في الأداء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الدولة للإنتاج الحربى العاملين المتميزين جهود العاملين
إقرأ أيضاً:
اليوم.. الفصل في دستورية بطلان إلزام صاحب العمل بسداد القيمة الرأسمالية للمعاش للصندوق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنظر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، الدعوى التى تطالب بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 150 من القانون رقم 79 لسنة 1975 المضافة بالقانون رقم 91 لسنة 2003 الخاص بالتأمين الاجتماعى فيما نصت عليه من إلزام صاحب العمل بأن يؤدى للصندوق المختص القيمة الرأسمالية للمعاش، وكذا المستحقات التأمينية الأخري المترتبة على ثبوت علاقة العمل.
وتطالب الدعوى رقم 138 لسنة 27 دستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 150 بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المضافة بالقانون رقم 91 لسنة 2003 فيما يخص التأمين الاجتماعى.
وتنص المادة 150 على أن تلتزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالوفاء بالتزاماتها المقررة كاملة بالنسبة للمؤمن عليهم والمستحقين حتى ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنه في الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وتقدر الحقوق وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.
واذا لم تثبت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من صحة البيانات الخاصة بمدة الاشتراك في التأمين أو الأجر ربط المعاش أو التعويض على أساس مدة الخدمة والأجر غير المتنازع عليهما.
ويؤدى المعاش أو التعويض على أساس الحد الأدنى المقرر قانونا للأجر في حالة عدم إمكان التثبت من قيمة الأجر.
واستثناء من قواعد وأحكام الاشتراكات يلتزم صاحب العمل بأن يؤدى للصندوق المختص القيمة الرأسمالية للمعاش وكذا المستحقات التأمينية الأخري المترتبة على ثبوت علاقة العمل.