في ضوء توجيهات المهندس  محمد صلاح الدين مصطفي وزير الدولة للإنتاج الحربي، بالتواصل الدائم مع العاملين وحثهم على بذل المزيد من الجهد والتفاني في العمل، أقام الدكتور مهندس  صلاح سليمان جمبلاط رئيس مجلس إدارة شركة       أبو زعبل للكيماويات المتخصصة ( مصنع 18 الحربي) حفلا لتكريم العاملين المحالين إلى المعاش خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2024، عرفانًا وتقديرا لدورهم خلال مسيرتهم المهنية على أكمل وجه.


و خلال الاحتفال تم تقديم شهادات تقدير للعاملين المحالين للمعاش، بحضور العديد من قيادات الشركة، حيث يعد هذا التكريم تقديرا لعطائهم خلال مسيرتهم المهنية وأخلاصهم وتفانيهم في العمل.


يذكر أن شركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة (مصنع 18 الحربي ) تقوم بإنتاج العديد من المنتجات العسكرية من المواد الدافعة للذخائر وأخرى للمحركات الصاروخية، كما تقوم الشركة بالإستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بها لتصنيع عدد من المنتجات المدنية مثل (بارود خراطيش الصيد، النيتروسليلوز الحبيبى الذى يستخدم فى صناعة الأحبار، النيتروسليلوز المبلل بالكحول المستخدم فى صناعة الدهانات، المفرقعات المستخدمة في أعمال التفجير بمشروعات التعمير وشق الطرق)؛ وتضم الشركة مجمعين صناعيين بإجمالي (30 مصنع) وتتميز بقدرات هندسية متطورة (ميكانيكية - كهربائية - أجهزة دقيقة) وورش صيانة متطورة وتمتلك خبرات وقدرات تكنولوجية تمكّنها من إجراء التحاليل والاختبارات (الكيميائية ــ الفيزيائية ــ الميكانيكية ــ والتصوير الإشعاعي) لجميع الخامات المستخدمة فى الصناعة وكذلك المنتج النهائي، وكان من أهم الثمار للعاملين بشركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة (مصنع 18 الحربي)؛ إفتتاح وحدة تركيز حمض النيتريك والكبريتيك qvf والذي يستخدم في مجموعة واسعة من التطبيقات الصناعية منها العسكرية       والمدنية كصناعة الأسمدة والبطاريات الحامضية، كما تتميز هذه الوحدة عن غيرها بأنها تعمل على إنتاج  تلك الاحماض بتركيز عالي لا مثيل له بجمهورية مصر العربية (حامض الكبريتيك بنسبة 85%  و حامض النيتريك بنسبة 96%).

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: التواصل الدائم الدولة للإنتاج الحربي المهندس محمد صلاح الكيميائية الصاروخية المحالين إلى المعاش المنتجات المدنية المنتجات العسكرية أبو زعبل للکیماویات المتخصصة

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يوافق على إنشاء المحاكم العمالية المتخصصة

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، على إنشاء المحاكم العمالية المتخصصة، وفقا لما ورد في مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.

وتنص المادة (176) على: تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية، محكمة تسمي "المحكمة العمالية"، كما تنشأ دائرة كل محكمة من محاكم الاستئناف دوائر استئنافية متخصصة، لنظر الطعون التي ترفع إليها في الأحكام الصادرة عن المحكمة العمالية.

ويكون تعيين مقار المحاكم العمالية بقرار يصدر من وزير العدل، وله عند الضرورة ولاعتبارات يراها كظروف المكان أو الكثافة العمالية، وبناء على طلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة، تعيين مقار أخرى لنظر الدعاوى العمالية داخل اختصاص المحاكم الجزئية التابعة للمحكمة الابتدائية.

ويكون قضاتها من قضاة المحاكم الابتدائية، ومحاكم الاستئناف، ويصدر باختيارهم قرار من مجلس القضاء الأعلى.

مادة (177)

تختص المحكمة العمالية المشار إليها في المادة (176) من هذا القانون، دون غيرها، بنظر النزاعات الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة لعلاقات العمل كافة، وكذلك الدعاوى المتعلقة بحقوق العمال التأمينية والمنتفعين عنهم، والمنظمات النقابية العمالية وتشكيلاتها، وذلك دون الإخلال باختصاصات محاكم مجلس الدولة.

مادة (178)

تشكل كل دائرة من دوائر المحكمة العمالية من ثلاثة من القضاة بالمحاكم الابتدائية، يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس من الفئة (أ).

وتشكل كل دائرة من الدوائر الاستئنافية المتخصصة من ثلاثة من قضاة الاستئناف يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف.

مادة (179)

تعين الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية في بداية كل عام قضائي قاضيا أو أكثر بدرجة رئيس محكمة من الفئة (أ) ليحكم وبصفة مؤقتة مع عدم المساس بأصل الحق في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من قوات الوقت، وإصدار الأوامر على عرائض، والأوامر الوقتية، وأوامر الأداء في تلك المسائل أياً كانت قيمة الحق محل الطلب الذي تختص به المحاكم العمالية.

مادة (180)

يكون الطعن في الأحكام، والتظلم من الأوامر الصادرة عن قاضي الأمور المستعجلة أمام المحاكم العمالية المتخصصة دون غيرها.

مادة (181):

تختص دوائر المحاكم العمالية بنظر الجرائم الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة العلاقات العمل، وحقوق العمال التأمينية والمنتفعين عنهم، والمنظمات النقابية العمالية وتشكيلاتها ويكون استئنافها أمام الدوائر الاستئنافية المتخصصة

مادة (182):

لا يجوز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة عن الدوائر الاستئنافية المتخصصة في الجرائم الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة العلاقات العمل، وحقوق العمال التأمينية والمنتفعين عنهم، والمنظمات النقابية العمالية وتشكيلاتها، في غير الأحوال الصادر فيها أحكام بعقوبة مقيدة للحرية.

مادة (183)

تختص المحكمة العمالية بالفصل في منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية في الأحكام والأوامر الصادرة عنها، أو تلك التي تصدر وفقاً للمادة (179)من هذا القانون، ويطعن في الأحكام الصادرة عنها أمام الدوائر الاستئنافية المتخصصة.

ويختص رؤساء الدوائر بالمحكمة العمالية بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ.

ويكون الاختصاص بالفصل في التظلمات من هذه القرارات والأوامر أمام المحكمة ذاتها، على ألا يكون من بين أعضائها من أصدر القرار، أو الأمر المتظلم منه.

مادة (184)

ينشأ في دائرة اختصاص المحكمة العمالية قلم كتاب خاص بالمحكمة، وإدارة خاصة للتنفيذ الأحكام، والقرارات الصادرة عنها، أو عن دوائرها الاستئنافية.

ويصدر رئيس المحكمة الابتدائية المختصة قراراً بتنظيم العمل بها.

مادة (185)

ينشأ في مقر كل محكمة ابتدائية - وكذا بكل مقر آخر تنعقد فيه المحكمة العمالية- مكتب للمساعدة القانونية العمالية يناط به كل ما من شأنه معاونة المتقاضين في إقامة دعواهم العمالية على الوجه القانوني الصحيح، وتكون سائر خدمات هذا المكتب للمتقاضين اختيارية، ودون مقابل.

ويصدر وزير العدل قرارًا بتشكيل هذه المكاتب، وتحديد مقراتها، وما يلزم لحسن سير العمل فيها.

مادة (186)

تشكل بمحكمة النقض دائرة أو أكثر تختص دون غيرها، بالفصل في الطعون بالنقض في الأحكام الصادرة عن المحاكم العمالية.

كما تنشأ بمحكمة النقض دائرة أو أكثر لفحص تلك الطعون، فإذا رأت أن الطعن غير جائز أو غير مقبول للأسباب الواردة في المادة (263) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، أمرت بعدم قبوله بقرار مسبب، وإذا رأت أن الطعن جدير بالنظر، أحالته إلى الدائرة المختصة.

وتشكل الدوائر الواردة في الفقرة السابقة من ثلاثة من قضاة المحكمة بدرجة نائب رئيس على الأقل، ويعرض الطعن على تلك الدوائر فور إيداع نيابة النقض مذكرة برأيها.

وفي جميع الأحوال لا يجوز الطعن في القرار الصادر عن دائرة فحص الطعون بأي طريق.

واستثناء من أحكام الفقرة الثانية من المادة (269) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، وإذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه حكمت في موضوع الدعوى ولو كان الطعن لأول مرة.

مادة (187)

تتبع في الطعن على أحكام المحاكم العمالية الأحكام الواردة في قوانين الإجراءات الجنائية وحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، والمرافعات المدنية والتجارية والإثبات في المواد المدنية والتجارية، بحسب الأحوال، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون.

اقرأ أيضاًمجلس النواب يستكمل مناقشة مواد مشروع قانون العمل

بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد

مقالات مشابهة

  • رئيس الجمهورية يُشرف على تدشين مصنع تحلية مياه البحر رأس جنات 2
  • مجلس الوزراء يوافق على تأسيس الشركة الوطنية للهاتف النقال
  • دعوة وطنية للمشاركة في المؤتمر الخاص بالطاقة الشمسية
  • مجلس النواب يوافق على إنشاء المحاكم العمالية المتخصصة
  • العراق يحسم نزاعاً تحكيمياً بقيمة مليار دولار ضد شركة ألمانية
  • وزير قطاع الأعمال العام يتفقد مصانع شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى
  • لجنة إدارة شركة السرير تزور الحقول النفطية خلال رمضان
  • صندوق الاستثمارات يطلق شركة الواحة المتخصصة في مبيعات التجزئة بالأسواق الحرة
  • سعود بن صقر يستقبل رئيس مجلس إدارة فنادق كمبينسكي
  • شركة صينية تحتفي بإنتاج أول شفرة توربينات رياح بمصنع الناظور