ضبط 5.5 طن دقيق بلدي مدعم مجهول المصدر بقويسنا
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
كلف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، باستمرار جهود المحافظة المكثفة في إحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق والمخابز والحد من التلاعب في السلع الاستراتيجية وضبط الأسعار والسلع مجهولة المصدر لمواجهة الغش التجاري.
وتمكنت الوحدة المحلية بقويسنا بالتعاون مع إدارة التموين خلال حملة تفتيشية ليلا من ضبط 5 طن ونصف دقيق بلدى مدعم مجهول المصدر ومحظور تداوله بالأسواق بسيارة منتهية الترخيص وذلك قبل بيعه بالسوق السوداء ، وتم مصادرة المضبوطات والتحفظ عليها بإدارة تموين قويسنا وتحرير محضر بالواقعة واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.
شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة باستمرار التعاون الكامل مع مديرية التموين والتجارة الداخلية لإحكام الرقابة على الأسواق وتكثيف الحملات التفتيشية لضبط المخالفين حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين وحمايتهم ضد أي تلاعب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المنوفية محافظة المنوفية حملات تموينية المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
ضبط 2 طن دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء
نجحت الأجهزة الأمنية خلال 24 ساعة فى ضبط عدد من القضايا التموينية فى مجال " المخابز السياحية الحرة والمدعمة " ضُبط خلالها حوالى 2 طن (دقيق أبيض، بلدى مدعم).
وحدد قانون قمع الغش والتدليس التجارى، عقوبات ضد من يرتكب جريمة الغش والتدليس فى البضائع والسلع التجارية، ووضع القانون عقوبة ضد الخداع أو الشروع فى خداع المتعاقد مع التجار، بالحبس والغرامة.
وجاءت العقوبة وفقا للقانون كالتالى:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو باحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق فى أحد الأمور الآتية:
1 - ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
2 - حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتوى من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلية فى تركيبها.
3 - نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها - بموجب الاتفاق أو العرف - النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا في التعاقد.
4 - عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو غيارها.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها فى الفقرة السابقة أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.
مشاركة