يستهدف مشروع قانون الضمان الإجتماعي منح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستوري، وتوحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة برنامج واحد يحقق توحيد الوعاء المالي، علاوة على تنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بها يكفل لهم حياة كريمة.


ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مبدئيا خلال جلسته العامة المنعقدة أمس،  على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعى والدعم النقدي.

و حدد القانون الفئات المستحقة  للدعم النقدى غير المشروط (كرامة) ومدى إمكانية الجمع بين الدعم النقدي تكافل والدعم النقدي كرامة، والتي جاءت كالتالي:



و نصت المادة 11 من القانون على أن يصرف الدعم النقدي غير المشروط (كرامة) للفئات الآتية:

1. الشخص ذو الإعاقة
2.المريض بمرض مزمن شديد.
3.المسن المقيم بمفرده أو مع أسرته أو في مؤسسات الرعاية.
4.المرأة غير المعيلة.
5.اليتيم
6.أبناء الرعاية اللاحقة
7.قدامى الفنانين والرياضيين والأدباء والتشكيليين الذي ينطبق عليهم شروط الاستحقاق
8.الأنثى غير المتزوجة.


ويعد الاستحقاق لهذه الفئات استحقاقًا فرديًا يؤول إلى صاحبه، كما أن الدخل المعول عليه هو دخل المُستحِق، وليس دخل الأسرة.


يجوز للفرد المستفيد الجمع بين أكثر من دعم نقدي غير مشروط مقرر لأي من الفئات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، إذا اندرج تحت أكثر من فئة، على أن يحصل على دعم الفئة الأعلى، وذلك كله على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب الضمان الاجتماعي قانون الضمان الاجتماعي دعم كرامة المزيد المزيد الدعم النقدی

إقرأ أيضاً:

بالقانون.. جهات معفاة من الرسوم الشهرية لإدارة المخلفات

نظم قانون تنظيم إدارة المخلفات ، عملية تحصيل الرسوم الشهرية لإدارة المخلفات، كما أعفى القانون عددا من الجهات  من الرسوم الشهرية.


في هذا الصدد، نصت المادة 34 من القانون على أن تقوم وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالجهة المختصة بالمحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة بنفسها أو بواسطة الغير بتحصيل رسم شهرى نظير ما تقدمه من خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات أو إحدى هذه الخدمات، وذلك من الوحدات المبنية والأراضي الفضاء التي تخضع لأحكام هذا القانون، وذلك وفقا لتصنيف الفئات الآتية:

1- من جنيهين إلى أربعين جنيهاً شهرياً بالنسبة للوحدات السكنية.

2-من ثلاثين جنيها إلى مائة جنيه شهريًا للوحدات التجارية المستقلة، والوحدات المستخدمة مقار لأنشطة المهن والأعمال الحرة.

3-بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه شهريًا للمنشآت الحكومية، والهيئات العامة وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والمستشفيات، ومنشآت الرعاية الصحية والمنشآت التعليمية الخاصة.

4- بما لا يجاوز عشرين ألف جنيه شهريًا بالنسبة للمنشآت التجارية والصناعية والسياحية والأراضى الفضاء المستغلة للأنشطة التجارية، والشركات والمبانى الإدارية التابعة للقطاع الخاص، والمراكز التجارية، والفنادق والمنشآت الرياضية، وما يماثلها من منشآت أو أنشطة.

وتعفى دور العبادة من أداء هذا الرسم، وتعفى المشروعات متناهية الصغر من نصف الرسوم المقررة في هذه المادة.

ويصدر بتحديد ضوابط وفئات هذا الرسم قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض من الوزير المعنى، ويجوز زيادة هذه الفئات كل سنتين بذات لأداة بواقع 10 % شريطة ألا يجاوز مجموع هذه الزيادة ضعف الحد الأقصى المقرر لكل فئة.

ويحصل هذا الرسم بالدفع الإلكتروني أو نقدا بواسطة وحدات الإدارة المتكاملة لمخلفات البلدية بالجهة المختصة أو أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة، أو من تنيبه فى ذلك من القطاع العام أو الخاص أو أجهزة الدولة.

مقالات مشابهة

  • بالقانون.. جهات معفاة من الرسوم الشهرية لإدارة المخلفات
  • قانون الضمان الاجتماعي.. ضوابط وإجراءات صرف الدعم النقدي المشروط
  • الصحة تحذر: لا عمرة دون تطعيم الالتهاب السحائي.. والتطبيق يبدأ 10 فبراير
  • عقوبات وغرامات في قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.. آليات التنفيذ والتظلم
  • حتى لا تقع تحت طائلة القانون.. تعرف على عقوبة البلاغ الكاذب بالقانون
  • قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.. حالات وقف الصرف وآليات التظلم
  • مشروع قانون الضمان الاجتماعي يجيز الجمع بين تكافل وكرامة.. واللائحة تحسم الضوابط
  • مضاعفة عقوبة التنمر في هذه الحالة بالقانون .. تعرف عليها
  • 3 إعفاءات.. مزايا للأسر الفقيرة في مشروع قانون الضمان الاجتماعي
  • آليات صرف الدعم النقدي للمستحقين بمشروع القانون الجديد