كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن قيام طالب بإحدى المدارس بالتعدى على طالب آخر مُحدثاً إصابته بالوجه.

 

حبس مسن مزق  جسد نجلته بدار السلام تأييد حبس عاطل متهم بالاتجار في الفودو 3 سنوات

 

بالفحص تبين أنه بتاريخ 19/11/2024 حضر لقسم شرطة حدائق أكتوبر (موظف – مقيم بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر) وبصحبته نجله ("طالب بإحدى المدارس"سن 12- مصاب بكدمات متفرقة وجرح قطعى بالوجه) وقرر بتضرره من طالب (سن 15) بذات المدرسة لقيامه بالتعدى عليه وإحداث إصابته.

بإستدعاء المشكو فى حقه وبصحبته والده، وبسؤاله قرر بحدوث مشادة كلامية بينه وبين المجنى عليه تطورت إلى مشاجرة قام على أثرها بالتعدى على المجنى عليه بالضرب بإستخدام ملزمة كانت بحوزته وإحداث إصابته المشار إليها.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الداخلية التواصل الاجتماعي أكتوبر مدرسة إصابة

إقرأ أيضاً:

الدستورية: تشديد عقوبة السير عكس الاتجاه إذا ترتب عليه إصابة شخص مبرر دستوريا

قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، برفض الدعوى بشأن دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة (76) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 المستبدل بها قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 2014، فيما تضمنتاه من معاقبة كل من قاد مركبة عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها وترتب على ذلك إصابة شخص أو أكثر بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه.

وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن ذلك النص قد تغيا مصلحة اجتماعية جديرة بالحماية الجنائية، حاصلها ضبط حركة المرور وانتظامها في الطرق العامة حفظًا لأرواح وأموال من يرتادونها، بعد أن تجاوز عدد ضحايا حوادث السيارات في مصر المعدلات العالمية، فكان تجريم هذا الفعل، وإذ عين النص أركان الجريمة على نحو واضح لا يثير خفاءً حول مضمونها، وبيَّن عقوبتها السابق ايرادها، وهي عقوبات تتسم بالمعقولية وتتناسب مع الجريمة محلها، ولا تستعصي على التفريد القضائي، كونها تقع بين حدين أدنى وأقصى بالنسبة للعقوبة السالبة للحرية، فضلًا عن جواز إيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة المالية.

وأضافت المحكمة أن ما يحول بين القاضي وسلطته في وقف تنفيذ عقوبة الحبس المقررة بالنص المحال هو نص المادة (55) من قانون العقوبات -وهو غير مطروح عليها في هذه الدعوى- كما أن وقف تنفيذ العقوبة السالبة للحرية لا يُرد فحسب إلى قواعد التفريد القضائي للعقوبة التي تتسلط عليها محكمة الموضوع، وإنما يداخلها الغاية من تنفيذ هذه العقوبة، ليوسد الدستور إلى المشرع تحقيق التوازن بينهما على ضوء اعتبارات عدة، تتصدرها جسامة الجرم ومبلغ أثره المجتمعي، وجدوى إيقاف تنفيذها في إعادة تأهيل المحكوم عليه للانخراط في المجتمع مجدداً.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • زوجة تتهم زوجها ووالده بالتعدى عليها بالضرب والقائها فى أحد شوارع الزقازيق
  • “مدرسة جميلة” ومربيٍ فاضل هو (ابن) سرحتها الذي غنى بها
  • الحبس سنة عقوبة كل من دخل عمدا على نظام معلوماتي محظور الدخول عليه
  • عينه انفجرت.. إصابة طفل بألعاب نارية بمركز الخارجة في الوادي الجديد
  • الدستورية: تشديد عقوبة السير عكس الاتجاه إذا ترتب عليه إصابة شخص مبرر دستوريا
  • اعترف بجريمته.. الداخلية تكشف ملابسات ضبط المتهم بالاعتداء على طفلة العاشر
  • جريمة في نهار رمضان.. «الداخلية» تكشف ملابسات التعدي على «طفلة الشرقية»
  • الأمن يكشف تفاصيل واقعة التعدي على طفلة داخل حمام عمومي بالشرقية
  • بالخطأ.. مصرع شاب بطلق ناري داخل منزله في دار السلام بسوهاج
  • ضبط طالب لإلقائه أكياس مملؤة بالمياه على المارة بمدينة نصر