رحب حزب الجيل الديمقراطى بموافقة مجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، معتبرًا ذلك خطوة مهمة نحو تطوير سياسات الحماية الاجتماعية في مصر، بما يسهم في تحسين مستوى حياة المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي ويعزز استدامتها بشكل يضمن استمرارية الدعم للعديد من الفئات المحتاجة.

توفير خدمات التأمين الاجتماعي

وأكد حزب الجيل، في بيان أصدره اليوم، أن مشروع القانون يمد مظلة الضمان الاجتماعي ويأتى متفقا مع الدستور في مادتيه رقم (8) التي تنص على أن يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي، وأيضًا المادة رقم (17) التي تقرر أن الدولة  تكفل توفير خدمات التأمين الاجتماعي، مشيرًا إلى انه يحق لكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة.

وتابع بيان الجيل، بأن مشروع القانون  يهدف الى تحسين نظم الدعم الاجتماعي بحيث يتم الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا بشكل أكثر كفاءة، بما يهدف إلى رفع مستوى الشفافية في صرف الدعم، وضمان حصول الفئات المستحقة على الدعم في الوقت المناسب وذلك من خلال تطوير نظام الضمان الاجتماعي وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل أكبر عدد من المواطنين الذين يعانون من فقر أو ظروف اقتصادية صعبة. 

وأوضح ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل، أن مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب من حيث المبدأ فقط، به الكثير من المزايا من أهمها : توفير دعم نقدي يضمن الحياة الكريمة للأفراد والأسر غير القادرة على تحقيق دخل مناسب، كما يهدف إلى مأسسة منظومة الدعم النقدي، وذلك بأن يتحول الدعم النقدي «تكافل وكرامة» من برنامج إلى حق ينظمه القانون.

وأشار «الشهابي»، إلى أن مشروع القانون يسعى إلى استدامة قدرة الدولة على دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وذلك من خلال إنشاء صندوق «تكافل وكرامة» وتوضيح مصادر تمويله، ويحقق   حوكمة الدعم  من خلال النص على إجراء تحقق من المستفيدين على 3 مستويات مختلفة سنويًّا من الإدارة المختصة والمديرية والوزارة للتأكد من الاستحقاق.

أهداف قانون الضمان الاجتماعي 

وأضاف رئيس حزب الجيل أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي يهدف لأن يكون الدعم من موازنة الدولة وليس من خلال قروض ومنح مؤقتة، فضلًا عن التدرج في قطع الدعم عن المستفيد إذا كان هناك عدم التزام بالمشروطية وقواعد منح الدعم، ويعمل على جودة الاستهداف ومنع تسرب الدعم لغير مستحقيه بالنص على عقوبات في القانون.

كما يقرر القانون أن المواطن له الحق في الضمان الاجتماعي باعتباره شكلًا من أشكال الحمايه الاجتماعية، وكل فرد لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي له الحق في الضمان الاجتماعي بما يضمن له حياة كريمة.

وأكد «الشهابي»، أن الدولة في القانون، تلتزم بتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير سبل التكافل الاجتماعي، إضافة إلى أن القانون يلتزم بحقوق الإنسان، حيث يؤكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن لكل شخص بوصفه عضوًا في المجتمع حقًّا في الضمان الاجتماعي وفي الحماية الاجتماعية.

أضاف رئيس حزب الجيل أن مشروع القانون جاء متفقا مع المادة (8) من الدستور التي نصت على: يقوم المجتمع على  التضامن الاجتماعي وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي بما يضمن الحياة الكريمة وذلك عندما نص القانون على تأمين العواقب في حالات البطالة أو المرض أو العجز أو الترمل والشيخوخة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الضمان الاجتماعي الدعم تكافل وكرامة التضامن الاجتماعي قانون الضمان الاجتماعی فی الضمان الاجتماعی التأمین الاجتماعی أن مشروع القانون حزب الجیل من خلال

إقرأ أيضاً:

8 التزامات حددها القانون للأطباء بمشروع قانون المسؤولية الطبية

شهد اجتماع لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، الموافقة على التزامات مقدم الخدمة والمنشأة في مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، جاء ذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، والدكتور عبدالهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، والدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء.


وتنص المادة الخامسة من مشروع القانون الذي وافقت عليها اللجنة على أنه مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يتعين على مقدم الخدمة  الالتزام بالقواعد الآتية:


1. اتباع الأصول العلمية الثابتة وتطبيق القواعد المهنية لتخصصه أثناء تقديم الخدمة الطبية.


2. تسجيل الحالة الطبية المتلقي الخدمة والسيرة المرضية الشخصية والعائلية قبل الشروع في التشخيص والعلاج.


3- استخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالة متلقي الخدمة.


4-  تبصير متلقي الخدمة بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على الموافقة قبل البدء في تطبيقه.


وإذا تعذر ذلك يكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، كما يتعين على الطبيب وصف العلاج وتحديد جرعته وطرق استخدامه كتابة وبوضوح مذيلًا باسمه ثلاثيًا وتوقيعه وتاريخ كتابة الوصفة الطبية.


5- تدوين كل إجراء طبي أو تدخل جراحي يتم اتخاذه متضمنا نوعه وتاريخه بالتفصيل في الملف الطبي لمتلقي الخدمة.


6. متابعة حالة متلقي الخدمة أثناء تواجده بالمنشأة.


7- التعاون مع غيره من مقدمي الخدمة الذين لهم صلة بعلاج متلقى الخدمة وتقديم ما لديه من معلومات عن حالة متلقى الخدمة والطريقة التي اتبعها في علاجه حال طلب الاستشارة.


8- إبلاغ الجهات المختصة عن الاشتباه في إصابة أي شخص بالأمراض المعدية والتي من شأنها الإضرار بالآخرين لمكافحة انتشار تلك الأمراض، وفقًا لأحكام القانون رقم 137 لسنة 1957 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية.

 

ووافقت لجنة الصحة نهائيا على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، بعد الاستجابة لمطالب نقابة الأطباء، حيث أكدت أن مشروع القانون بصيغته النهائية يحقق التوازن بين حماية حقوق الطبيب والمريض على حد سواء ووفقا لأحكام الدستور، وبما يحقق الصالح العام.


وكانت اللجنة وافقت على المادة (٣٠) كما هى وأصبح رقمها ٢٨، وجاء نصها كالتالي:

للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، حسب الأحوال، وفى أي حالة كانت عليها الدعوى إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتًا، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.

ويجوز أن يكون الاقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقًا لأحكام هذا القانون على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة حسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذاتالآثار الواردة في الفقرة السابقة.

كما وافقت اللجنة على مواد العقوبات بمشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، التي تعاقب من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها، وكل من أتلف عمدًا شيئًا من المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.

مقالات مشابهة

  • برلمانية: مشروع قانون المسئولية الطبية الجديد سيحقق مصلحة لنظام صحي آمن
  • مصر الخير توزع مساعدات غذائية وبطاطين بحلايب وشلاتين لدعم الأكثر احتياجا
  • الـ”umt” ينضم لمعارضي مشروع قانون الإضراب ويتهم الحكومة بالتراجع عن التزامات الحوار الاجتماعي
  • 8 التزامات حددها القانون للأطباء بمشروع قانون المسؤولية الطبية
  • انفراجة للأب.. تعرف على مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد
  • الصحة: قانون المسئولية الطبية يضمن حقوق الأطباء والمرضى
  • "صحة النواب" توافق نهائيًا على مشروع قانون المسئولية الطبية
  • «صحة النواب» ترفض التصريحات المغلوطة حول مشروع قانون المسئولية الطبية
  • صحة النواب توافق على التزامات الأطباء في مشروع قانون المسؤولية الطبية
  • عضو نقابة الأطباء: حذف مادة الحبس الاحتياطي غير كافٍ