قرار رسمي يغير قواعد بدل الطعام في تركيا
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
نشرت الجريدة الرسمية قرارًا جديدًا يتضمن تعديلات جوهرية على نظام رسوم بطاقات الطعام. وأبرز ما جاء في التعديلات هو إلغاء شرط ارتباط الأجر اليومي بالحد الأدنى للأجور في احتساب بدل الطعام. اللائحة الجديدة، التي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 يناير 2025، تضمنت تغييرات تسهّل استخدام بدلات الطعام عبر وسائل مختلفة، وليس فقط عن طريق المدفوعات النقدية.
تغيير يهم ملايين العاملين
القرار الجديد الذي تابعته منصة تركيا الان٬ يشمل ملايين العاملين ويهدف إلى توسيع خيارات الحصول على بدل الطعام. وبموجب التعديل، أصبح من الممكن الاستفادة من بدل الطعام باستخدام بطاقات الطعام أو القسائم، بالإضافة إلى المدفوعات النقدية.
إلغاء شرط الحد الأدنى للأجور
تمت إزالة الصيغة القديمة التي كانت تعتمد على تحويل نسبة معينة من الأجر اليومي إلى بدل طعام. الآن، سيتم احتساب بدل الطعام بناءً على القيمة اليومية المباشرة للطعام.
الصيغة السابقة كانت تنص على: “في حال عدم تقديم الطعام في مكان العمل أو ملحقاته، يتم دفع بدل الطعام على أساس ضرب نسبة محددة من الحد الأدنى للأجور اليومية بعدد أيام العمل الفعلية.”
تفاصيل المادة الجديدة
أما المادة الجديدة، التي ستدخل حيز التنفيذ في 1 يناير 2025، فنصت على: “في الحالات التي لا يتم فيها تقديم الطعام في مكان العمل أو ملحقاته، يمكن توفير بدل الطعام للمؤمن عليه نقدًا أو باستخدام أدوات مثل بطاقات الطعام أو القسائم أو الكوبونات، على ألا يتجاوز المبلغ الإجمالي عدد أيام العمل الفعلية مضروبًا في القيمة اليومية التي يحددها مجلس إدارة المؤسسة.”
أهمية القرار
يعد هذا القرار خطوة إيجابية لتحسين مرونة النظام، ما يتيح للعاملين خيارات أوسع لتلقي بدل الطعام بطريقة تتناسب مع احتياجاتهم اليومية.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار تركيا قانون جديد قرار رسمي بدل الطعام
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تصدر قرارا بزيادة الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 196 لسنة 2024، بشأن تحديد الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات العاملة في قطاع التأمين، وذلك تنفيذاً لأحكام قانون التأمين الموحد الصادر في يوليو 2024.
ألزم القرار الشركات العاملة في قطاع التأمين أن ترفع الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع على مرحلتين على مدار سنتين ليصل إلى 400 مليون جنيه في المرحلة الأولى، والتي تتم خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار، ثم تتم زيادة رأس المال بالمرحلة الثانية ليصل إلى 600 مليون جنيه بنهاية العام الثاني من تاريخ العمل بالقرار.
كما حدد القرار الحد الأدنى لرأس مال شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات التي تزاول أي من فروع تأمين البترول أو الطيران أو الطاقة، بنحو 400 مليون جنيه بالمرحلة الأولى خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار، على أن تزداد القيمة بمبلغ 50 مليون جنيه لكل فرع يتم مزاولته ثم يتم زيادة رأس المال إلى 600 مليون جنيه، خلال سنتين من العمل بالقرار على أن تزداد بمبلغ 50 مليون جنيه لكل فرع يتم مزاولته.
توفيق الأوضاع
ألزم القرار باقي الشركات المخاطبة بالقرار بتوفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ العمل به، حيث تم وضع الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين متناهي الصغر بقيمة 40 مليون جنيه، كما وضع القرار حداً أدنى لرأس مال شركات التأمين المتخصصة في إحدى فروع التأمين بقيمة 75 مليون جنيه.
وحدد القرار الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين الطبي المتخصصة بقيمة 75 مليون جنيه، فيما تم تحديد الحد الأدنى لرأس مال شركات إعادة التأمين بقيمة مليار جنيه.
وتأتي أهمية زيادة رأس مال شركات التأمين، من ارتباطه الوثيق بتعزيز الملاءة المالية للشركات وتحسين قدرتها على تأمين أخطار أكبر مدفوعة بقاعدة رأسمالية قوية تسهم في تعزيز مستويات الاستقرار المالي لقطاع التأمين، ومن ثم دعم الجهود الرامية لزيادة مستويات الشمول التأميني، كما يُمكن القرار الشركات من التعاقد واستخدام أحدث البرمجيات ونظم المعلومات التي تمكنها من تقديم أفضل خدمة ممكنة، بجانب زيادة قدرة الشركة على الوفاء بالتزامتها تجاه حملة الوثائق.
قطاع الأعمال: تعيين طارق سلمان رئيساً لمجلس إدارة شركة القاهرة للأدويةقرارات جديدة من حماية المنافسة بشأن التركزات الاقتصاديةونص القرار على تحديد الحد الأدنى لرأس مال الشركات التي تزاول المهن والأنشطة المرتبطة بالتأمين، على أن يكون الحد الأدنى لرأس مال شركات إدارة برامج التأمين الطبي بقيمة 20 مليون جنيه، وشركات الوساطة في التأمين وإعادة التأمين بقيمة 5 ملايين جنيه، وشركات خبرة تقييم الأخطار وشركات خبرة المعاينة وتقدير الأضرار وشركات خبرة الاستشارات التأمينية وشركات الخبرة الإكتوارية بقيمة 3 ملايين جنيه لكل منهم.
على أن يكون رأس مال جميع الشركات المخاطبة بالقرار مدفوعاً بالكامل بالجنيه المصري أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الحرة التي يقبلها البنك المركزي المصري.
كذلك ألزم القرار جميع الشركات بإعداد جدول زمني موضحاً به مراحل زيادة رؤوس أموالها وفقاً لأحكام القرار وموافاة الهيئة به خلال شهر من تاريخ العمل به، كما يُحظر على تلك الشركات توزيع أي أرباح نقدية على مساهميها قبل استيفاء متطلبات الحد الأدنى لرؤوس الأموال المشار إليها إلا بعد الحصول على عدم ممانعة من الهيئة.
يأتي القرار في إطار سعي الهيئة العامة للرقابة المالية، لتنفيذ الدور المنوط بها عبر الإشراف والرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وخاصة العمل على إصدار القواعد واللوائح اللازمة لتعزيز قدرات قطاع التأمين وزيادة مساهمته في الاقتصاد القومي، وذلك تنفيذا واتساقا مع أحكام مواد قانون التأمين الموحد الصادر في يوليو الماضي، والذي أناط لمجلس إدارة الهيئة بوضع القواعد والضوابط والإجراءات التي تنظم أداء القطاع، في ظل استهداف زيادة مظلة التغطيات التأمينية لتشمل أكبر قدر ممكن من المواطنين.
كما يعد قانون التأمين الموحد، أول قانون موحد للقطاع الذي كان ينظمه 4 قوانين مختلفة سابقاً، وهو ما يجعله خطوة هامة، في طريق السياسات والإجراءات الرامية لتنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزياد أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية.