العملات الافتراضية تضع المتعاملين في مأزق.. تفاصيل
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تداول العملات الرقمية المشفرة الافتراضية ونص القانون علي عقوبات رادعة لمن يقوم بالتعامل بها والترويج لها
عقوبة ترويج العملات الإفتراضيةوطبقا لقانون البنك المركزي المصري رقم 194 لسنة 2020، يعاقب بالحبس أو وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة 206 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.
كما نص قانون البنك المركزى على أنه في حالة العودة لمخالفة أحكام المادة 206 من القانون، يحٌكم بالحبس والغرامة معًا.
وتنص المادة 206 من قانون البنك المركزى على: “يحظر إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية، أو الاتجار فيها، أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها، بدون الحصول على ترخيص من مجلس إدارة البنك المركزي طبقا للقواعد والإجراءات التي يحددها”.
وكان قد سبق وأن حذر البنك المركزى المصري، فى بيان سابق له، من التعامل بالعُملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها داخل السوق المصرية.
وقال في بيان له، إنه في إطار متابعة الأخبار المتداولة بشأن العُملات الافتراضية المشفرة مثل عملة “البيتكوين”، يؤكد البنك المركزي على أهمية الالتزام بما تقضي به المادة (206) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 من حظر إصدار العُملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنک المرکزی قانون البنک لها أو
إقرأ أيضاً:
جلالةُ السُّلطان المعظّم يُصدر مرسومين سلطانيين
العُمانية/ أصدر حضرةُ صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظّم /حفظه الله ورعاه/ اليوم مرسومين سلطانيين ساميين فيما يأتي نصاهما:
مرسوم سلطاني رقم (43 / 2025)
بإصدار قانون الصحة العامة
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون مكافحة الأمراض المعدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 73 / 92،
وعلى نظام تداول واستخدام الكيميائيات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 46 / 95،
وعلى قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 17 / 99،
وعلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 114 / 2001،
وعلى قانون حماية مصادر مياه الشرب من التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 115 / 2001،
وعلى قانون المناطق الحرة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 56 / 2002،
وعلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 45 / 2004،
وعلى قانون الحجر الزراعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47 / 2004،
وعلى قانون الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 63 / 2006،
وعلى قانون المبيدات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 64 / 2006،
وعلى قانون سلامة الغذاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 84 / 2008
وعلى المرسوم السلطاني رقم 79 / 2013 بإصدار نظام المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم،
وعلى قانون الطفل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 22 / 2014،
وعلى قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 66/ 2014،
وعلى قانون تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35 / 2015،
وعلى قانون مزاولة المهن الطبية البيطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 22 / 2017،
وعلى قانون المستحضرات البيطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 34 / 2017،
وعلى قانون الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 20 / 2019،
وعلى قانون تنظيم مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 75 / 2019،
وعلى المرسوم السلطاني رقم 92 / 2020 بتعديل مسمى وزارة الزراعة والثروة السمكية إلى وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وعلى المرسوم السلطاني رقم 97 / 2020 بتعديل مسمى وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وعلى المرسوم السلطاني رقم 105 / 2020 بإنشاء الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة وتحديد اختصاصاتها،
وعلى القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 54 / 2021،
وعلى نظام المحافظات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 36 / 2022،
وعلى المرسوم السلطاني رقم 10 / 2024 بتحديد اختصاصات وزارة الصحة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبعد العرض على مجلس عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى: يعمل بأحكام قانون الصحة العامة المرفق.
المادة الثانية: تصدر وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة المختصة بتنفيذ أحكام القانون المرفق اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه، كل بحسب اختصاصه، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة، وذلك بما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة: يلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: 25 من شوال سنة 1446 هـ
الموافق: 24 من أبريل سنة 2025 م
مرسوم سلطاني رقم (44 / 2025)
بإصدار قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون مكافحة الاتجار بالبشر الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 126 / 2008،
وعلى قانون الجزاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 7 / 2018،
وعلى قانون تنظيم مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 75 / 2019،
وبعد العرض على مجلس عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى: يعمل بأحكام قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية المرفق.
المادة الثانية: يصدر وزير الصحة اللائحة التنفيذية للقانون المرفق، كما يصدر اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه خلال عام من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة، بما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة: تلغى المادة رقم (27) من قانون تنظيم مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة المشار إليه، كما يُلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: 25 من شوال سنة 1446 هـ
الموافق: 24 من أبريل سنة 2025 م