محاكمة مستريح الملابس الحريمى والإكسسوارات بالإسكندرية اليوم
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
تنظر محكمة جنح مستأنف الرمل بالإسكندرية، اليوم الاثنين ، محاكمة "مستريح ملابس والاكسسوارات الحريمى " المتهم " م.ع.م" على خلفية اتهامه بالنصب على المواطنين والاستيلاء منهم على ملايين الجنيهات بحجة استثمارها فى تجارة ملابس المحجبات والاكسسوارات الحريمي.
وكشفت تحريات مباحث الأموال العامة بالإسكندرية، عن أن المتهم يدعى "م.
وأضافت التحريات أن المتهم كان يحتصل كل منهم على مبالغ وصلت إلى ملايين الجنيهات ،حيث أن المتهم يمتلك عدد من المحلات التجارية لتجارة الملابس الحريمى شرق الإسكندرية ،وذلك مقابل نسبة ارباح مجزية تبداء من نسبة فى الأرباح من 10% الى 30% شهريا ، وقام المتهم بتحرير إيصالات امانه وعدد من العقود العرفية تتضمن الحصول على تلك الأموال لاستثمارها فى تجارته ،وامتنع المتهم عن رد اصول تلك الأموال أو الأرباح.
وتبين من التحقيقات، المجنى عليهم الذى عددهم 15 مواطن بالاستيلاء على أموال بلغت 17 مليون جنيها ،وقام تحرير محاضر ضد المتهم برقم 18768 سنة 2023 جنح رمل اول ،وتولت النيابة التحقيق .
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: أخبار الإسكندرية مستريح الملابس النصب على المواطنين محكمة جنح الرمل أخبار اليوم
إقرأ أيضاً:
غدًا ..محاكمة المتهم بقتل والدته بمصر القديمة
تنظرمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، غدا السبت، جلسة محاكمة المتهم بقتل والدته بمصر القديمة.
غدًا ..محاكمة المتهم بقتل والدته بمصر القديمةكشف أمر الاحالة قيام المتهم «مازن .ع»، مهندس حاسب آلي بإحراز بقصد التعاطي جوهر الميثامفيتامين، والأميفتامين، مشتقات فينيثيل آمين، في غير الاحوال المصرح بها.
وأضاف أمر الإحالة قيام المتهم بقتل والدته «مني محمد»، عمدا من غير سبق اصرار أو ترصد، بأن أتم جرمه، بأن استل سلاحا أبيضا «شوكة معدنية»، وباغتها به طعنا محدثا إصاباتها الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي، والتي أودت بحياتها.
وأشار أمر الإحالة، إلى قيام المتهم باحتجاز المجني عليها والدته «مني محمد» دون أمر أحد الحكام المختصين بذلك، وفي غير الاحوال التي تصرح بها القوانين واللوائح، بأن حجزها بغرفة بمحل الواقعة.
كما حددت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة غدا السبت، للحكم فى الدعوى التى تطالب بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 39 من قانون مجلس الشعب سابقا الخاصة بشروط الترشح لعضوية المجلس.
وحلمت الدعوى رقم 131 لسنة 31 دستورية الفقرة الثانية من المادة 39 من قانون مجلس الشعب والتى تنص على أنه يعتبر رؤساء واعضاء مجالس ادارة الهيئات العامة وشركات القطاع العام، وكذلك العاملون في الجهاز الاداري للدولة وفي القطاع العام في اجازة مدفوعة الأجر من تاريخ تقديم اوراق ترشيحهم حتى انتهاء الانتخابات العامة وانتخابات الاعادة.