متى يجوز الإدخار أو الأكل من ذبيحة النذر .. الإفتاء توضح الضوابط الشرعية
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
أثارت تساؤلات حول النذر أحكامه عدة استفسارات من الجمهور، حيث ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" بشأن جواز الادخار من النذر.
وأجاب الشيخ عبد الله العجمي، مدير إدارة التحكيم وفض المنازعات بدار الإفتاء، بأنه لا يجوز الادخار من النذر، إلا إذا كان الناذر قد نوى ذلك عند التلفظ به.
ما هو النذر؟
النذر يُعرف بأنه التزام الإنسان بأداء قربة معينة لم يفرضها الشرع، مثل ذبح أضحية أو إخراج صدقة عند تحقيق أمر معين.
وأكدت الإفتاء أن من لم يوفِ بنذره عليه إخراج كفارة نذر تعادل كفارة يمين.
حكم التجارة في الملابس النسائية.. دار الإفتاء توضححكم الشراء بالتقسيط عن طريق تطبيق إلكتروني .. دار الإفتاء تجيبحكم كتمان البائع عيوب السلعة على المشتري.. دار الإفتاء تجيبحكم بيع الأشياء التي تؤدي إلى الإضرار بالآخرين.. دار الإفتاء تجيبالأكل من ذبيحة النذر: متى يجوز؟
أوضحت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية أن الأكل من ذبيحة النذر يختلف حسب النية عند عقد النذر. فإذا نذر الشخص الذبيحة كصدقة للفقراء، فلا يجوز له أو لأسرته الأكل منها، بل يجب توزيعها بالكامل.
أما إذا نوى عند النذر أن يخصص جزءًا منها للأكل، فيجوز له ولأسرته ذلك.
وأكد الدكتور مجدي عاشور، المستشار السابق لمفتي الجمهورية، أن النية هي الفيصل في هذه الحالة.
فإذا كان النذر مخصصًا بالكامل لله تعالى دون نية للأكل، فلا يجوز أخذ شيء منه. أما إذا قسم الناذر الذبيحة بين الفقراء وأسرته والأقارب في نيته، فيجوز له تناول جزء منها.
حكم العجز عن الوفاء بالنذر
وفي حالة العجز عن الوفاء بالنذر، أشار الشيخ عويضة عثمان، أمين لجنة الفتوى، إلى أن كفارة النذر تكون كفارة يمين، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي إطعام عشرة مساكين أو ما يعادلها.
وأكدت دار الإفتاء المصرية أن الوفاء بالنذر واجب طالما كان الناذر مستطيعًا، مستشهدة بقول الله تعالى: "يوفون بالنذر ويخافون يومًا كان شره مستطيرًا".
نصيحة للمسلمين
تدعو دار الإفتاء المسلمين إلى التأني قبل عقد النذر والتفكير في قدرتهم على الوفاء به، مشددة على أن النذر عبادة مشروطة بالنية والإرادة، ويجب الالتزام بها وفق الشروط الشرعية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النذر المزيد المزيد دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
كيفية الطهارة بالأطراف الصناعية.. الإفتاء توضح
أجابت دار الافتاء المصرية عن سؤال ورد اليها عبر موقعها الرسمي مضمونة:" كيف تكون الطهارة لمن بُترَت بَعْضُ أطرافه وركّب أطرافا صناعية؟ فهناك شخصٌ ابتُلِي بِفَقْدِ أحدِ أطرافه، ورَكَّب أطرافًا تعويضيةً متصلةً بالجسم، ويسأل عن كيفية الطهارة، وضوءًا واغتسالًا.
لترد دار الافتاء موضحة: ان من ابتلي بفقد أحد أطرافه واستعان على ذلك بطرف تعويضي، يلزمه عند الطهارة إيصال الماء إلى ما يجب إيصاله إليه من ذلك العضو، فإذا كان قد فقد محلَّ الفرض في الوضوء فلا يلزمه نزع الطرف الصناعي وغسل ما تحته؛ لزوال المحل الذي يجب إيصال الماء إليه، بينما يلزمه ذلك حالة الاغتسال إن استطاع؛ إذ الاغتسال يتحقق بتعميم جميع البدن بالماء.
وأما إذا لم يفقد كل محل الفرض فيجب عليه نزع الطرف الصناعي في الوضوء والغسل وإيصال الماء إلى ما بقي من عضو إن قدر على ذلك، فإن لم يقدر عليه لتعذره أو تعسره فيلزمه غسل الميسور من ذلك العضو وإمرار الماء على الظاهر من العضو الصناعي مما يعد حائلًا دون البشرة المقصودة بالطهارة كما هو الحال في الجبيرة، فإن تعذر عليه إمرار الماء على الطرف الصناعي مسح عليه، وذلك حيث لم يكن إمرار الماء على الطرف الصناعي أو مسحه بالماء متسببًا في إتلافه بحسب ما يفيد به أهل الاختصاص، فإن تعذر كل ذلك غسلًا أو إمرار الماء أو المسح عليه فلا يلزم المتطهر حينئذ شيء في ذلك الموضع؛ للتعذر.