نسبة المكون 30%.. تعديلات بقانون تفضيل المنتجات المحلية في العقود الحكومية
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
تضمن مشروع قانون تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية للنائب محمد السلاب ، والذي أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب إلى للجنة مشتركة من لجان الصناعة، الشئون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عدد من التعديلات.
تعديلا لنص المادة 1 بالقانون رقم 5 لسنة 2015 فى شأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية، فيما يتعلق بنسبة المكون الصناعى المصرى الواجب توافرها فى المنتج ليكون مستوفي لشروط وشكل المنتج المحلى، حيث تم تخفيض تلك النسبة من 40 إلى 30 فى المائة، وذلك لتشجيع الصناعات المحلية وزيادة حجم فرصها فى التعاقدات.
وكذلك يتضمن مشروع القانون تعديل نص المادة 3 من القانون، لتصبح نسبة المكون المحلى فى المنتج 30 فى المائة بدلا من 40 فى المائة، وذلك من أجل دخول منتجات مصرية أخرى، وتوسيع المجال أمام بعض الصناعات التي يكون فيه المكون المصرى أقل من 40 فى المائة حتى لاتحرم تلك الصناعات من المعاملة التفضيلية التي كانت تتمتع بها المشروعات الأخرى، وذلك أخذا بمبدأ التدرج حتى نصل فى النهاية إلى أن تكون نسبة المكون المحلى 100 %.
كما يتضمن مشروع القانون، تعديل المادة (4) فقرة أولى 2015 لتحقيق التناسق والتكامل وعدم التعارض مع المادة (2) من ذات القانون، والتي تضمنت سريان أحكام القانون على عقود الشراء وعقود المشروعات التي تبرمها وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، بينما اقتصرت المادة (4) على الميزة التفضيلية للمنتجات الصناعية المصرية على عقود الشراء فقط فجاء التعديل بإضافة عبارة (عقود المشروعات)، بحيث لا يجوز للجهات المشار إليها أن تبرم عقود شراء منتجات صناعية وعقود مشروعات غير مستوفية لنسبة المكون الصناعى المصرى.
وتضمن أيضا التعديل بأن يجيز للجهات المعنية ان تشترى منتجات غير مستوفاه لنسبة المكون الصناعى المصرى، إذا كان سعر المنتج المستوفى للشروط الواردة فى نص المادة 1، يزيد عن مثيله المنافس بنسبة تجاوز 15 فى المائة، وتضمن التعديل رفع تلك النسبة إلى 20 فى المائة، بما يمنح المنتج المحلى المستوفى للشروط فرصة أكبر فى التعاقد.
وحرص مشروع القانون، على تشجيع وتفعيل دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فى تحقيق التنمية الاقتصادية وذلك نظرا لقدرتها على التأثير القوى والمباشر فى البيئة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للتجمعات العمرانية الصغيرة، حيث أن تلك المشروعات هي الأكثر ملائمة للمجتمعات العمرانية الصغيرة، فهى تمثل محورا رئيسيا فى العديد من الدول لتحقيق التنمية الاقتصادية، وذلك لسهولة توفير فرص العمل فى هذه النوعية من المشروعات خاصة فى الاقتصاد المحلى، وفى التجمعات العمرانية والمدن صغيرة الحجم، وهو ما دفع المشرع إلى وضع كثير من الحوافز فى أي قانون يتعلق بتلك المشروعات، وهذا ما دفعنا فى مشروع القانون المرافق، إلى إعفاء تلك المشروعات من كثير من الأمور المالية، كالتأمين النهائي والابتدائى والملاءة المالية وسابقة الأعمال، وهو ما تحقق من التعديل بالمادة 7 فقرة أولى، حيث تم إعفاء المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر من قيمة التأمين الإبتدائى أو النهائي.
وأيضا تعديل الفقرتان الأولى والثانية من المادة (11) من ذات القانون وذلك بحذف عبارة "متى كانت قيمتها التقديرية تزيد على عشرة ملايين جنيه من الفقرة الأولى، والغاء الفقرة الثانية لتحقق ذات المعنى والهدف، حيث رؤى أن هذا القيد من شأنه أن يتم استخدامه من قبل الجهات التي تسري عليها أحكام هذا القانون وتفريغه من مضمونه وجاء التعديل بهدف تشجيع التصنيع المحلي وتعميق الصناعة بحيث تلتزم الجهات المشار إليها فى هذا القانون بموافاة لجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري بشروط ومواصفات الطرح أو العقود أيا كانت قيمته المالية حتى لا يتم تجزئة الصفقة أو العقد للتنصل من الخضوع لأحكام هذا القانون وعدم الالتزام بشراء المنتجات الصناعية المصرية".
وأيضا تم إضافة العديد من المواد لدعم أيضا جهود تفضيل المنتج المحلي بإلزام الجهات المعنية عند طرح عقودها بأن تخصص نسبة 10 فى المائة على الأقل للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، من المشروعات التي تطرحها تلك الجهات، بما يتناسب مع حجم تلك المنشآت، وكذلك إلزام الجهات المعنية عند طرح عقودها أن تضمن كراسة الشروط استثناء المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من وجود سابقة أعمال أو ملاءة مالية مرتفعة إذا كان المنتج محل التعاقد المقدم عنه عروض هذه المنشآت، مستوفى نسبة لاتقل عن 60 فى المائة من المكون الصناعى المصرى.
كما ألزم مشروع القانون فى مادة 14مكرر ب الجهات المعنية بتفضيل المنتج المستوفى لشروط نسبة المكون الصناعى المحلى بنسبة لا تقل عن 80 فى المائة على أي منتج أجنبى آخر، حتى وإن كان أقل منه فى الجودة أو أعلى فى السعر طالما كان مستوفيا للمواصفات القياسية المعتمدة وفقا لأحكام الكود المصرى، وذلك بهدف تشجيع المنتج المحلى ودعمه ليواصل مسيرته فى التطوير والجودة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب محمد السلاب قانون تفضيل المنتجات المصرية المزيد المزيد الصغیرة ومتناهیة الصغر مشروع القانون تفضیل المنتج فى المائة
إقرأ أيضاً:
90 يوما لبدء العمل بقانون الضمان الاجتماعي الجديد بعد النشر بالجريدة الرسمية
وافق مجلس النواب، في جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد الإصدار في مشروع قانون الضمان الاجتماعي، وتتضمن مواد الإصدار 5 مواد.
مشروع قانون الضمان الاجتماعيويتضمن مشروع القانون إلغاء قانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم (137) لسنة 2010، والمادة (49) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
ويستمر المستفيدون وفقاً لأحكام القانونين المشار إليهما بالفقرة الأولى من هذه المادة والقرارات المنفذة لها، ومن بينهم المستفيدون ببرنامج تكافل وكرامة، في الاحتفاظ بالمزايا المقررة لهم بموجبها، وذلك لحين توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بها، ويجوز مد هذه المدة لفترة واحدة مماثلة بقرار يصدر من مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المعنى بشؤون التضامن الاجتماعي.
يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمةويصدر الوزير المعني بشؤون التضامن الاجتماعي اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكامه، وأحكام القانون المرافق.
وينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لمرور ثلاثة أشهر على تاريخ نشرهن ويُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.