«التأمينات» توضح متى يجوز للمؤمن عليه طلب الحصول على معاش إضافي
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
تتيح الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية للشخص المؤمن عليه، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، إمكانية الحصول على معاش إضافي من قبل الهيئة، وذلك إذا جرى استيفاء شرط حددته الهيئة.
طلب معاش إضافي من الهيئةووفقا لما جاء في قانون التأمينات الاجتماعية، رقم 148 لسنة 2019 ، فإنه يجوز للشخص المؤمن عليه، والذي يزيد الأجر الخاص به على الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني، أن يطلب معاشا إضافيا من الهيئة.
كما أن ذلك يأتي مقابل الاشتراك عن الجزء الزائد عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني، بما لا يجاوز 100% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك.
عمل حساب شخصي في صندوق التأمين الاجتماعيكما أنه يجري عمل حساب شخصي في صندوق التأمين الاجتماعي، المنصوص عليه بالمادة رقم 5، مقابل الحصول على معاش إضافي للمؤمن عليه.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون النظام التأميني المكمل، ونسبة الاشتراكات التي يلتزم بها الشخص المؤمن عليه، وقواعد وشروط الانتفاع بهذه المادة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التأمينات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية المعاشات المعاش معاش إضافي المعاش الإضافي قانون التأمينات 2024 معاش إضافی
إقرأ أيضاً:
8 مهام للمدير التنفيذي لصندوق التأمينات الخاصة قانون التأمين الموحد.. تعرف عليها
نظم مشروع قانون "التأمين الموحد" المُقدم من الحكومة، عددًا من المهام للمدير التنفيذي لصندوق التأمينات الخاصة، فقد ألزم القانون بأن يكون للصندوق مدير تنفيذي متفرغ يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من مجلس إدارة الصندوق، ويتولى المدير التنفيذي مباشرة الاختصاصات الآتية:
1- تنفيذ قرارات مجلس إدارة الصندوق.
2- الإشراف على النواحي الفنية والمالية والإدارية للصندوق.
3- الإشراف على أداء التزامات الصندوق تجاه المستحقين في نطاق أحكام كل من القانون واللوائح والقرارات الصادرة بشأنه ولائحة الصندوق.
4- اتخاذ الإجراءات التي تكفل الحفاظ على أموال الصندوق وحقوقه قبل الغير وإخطار رئيس مجلس الإدارة أولًا بأول عن أية تجاوزات تقع من العاملين بالصندوق أو المتعاملين معه وعن أية تجاوزات يكون من شأنها الإضرار بمصلحة الصندوق أو إعاقته عن تحقيق أهدافه.
5- الإشراف على إعداد المراكز المالية ربع السنوية للصندوق وقائمة المركز المالي وحساباته الختامية في نهاية كل سنة مالية وعرضها على مجلس الإدارة.
6- إعداد الموازنة التقديرية للصندوق وعرضها على مجلس إدارة الصندوق قبل ثلاثة أشهر على الأقل من بدء السنة المالية الخاصة بالموازنة بعد موافقة رئيس مجلس إدارة الصندوق عليها.
7- إعداد التقارير (ربع السنوية – السنوية) عن نشاط الصندوق للعرض على مجلس الإدارة للنظر في إقرارها.
8- ما يرى مجلس إدارة الصندوق إسناده إليه وتكليفه به من اختصاصات.
ويكون المدير التنفيذي للصندوق مسئولًا مسئولية مباشرة أمام مجلس الإدارة ويكون له الحق في حضور جلساته دون أن يكون له صوت معدود.