قدم زوج تقارير طبية لإثبات ما لحق به علي يد زوجته من كسور وإصابات، وعاهة صنفت على أنها-جزئية-، وذلك بعد 8 أشهر من الزواج، بعد أن انهالت عليه وعائلتها بسبب رفضه تسجيل الشقة باسمها، ليؤكد: "لاحقتها بدعوي نشوز بمحكمة الأسرة بإمبابة، وجنحه حبس، ودعوي التعويض، لإثبات ما لحق بي على يدها من ضرر مادي ومعنوي".

وتابع الزوج: "37 غرزة بعد أن انهالت علي زوجتي بالضرب، بخلاف تكسير عائلتها لشقة الزوجية، وإجبارهم لي على توقيع كمبيالات بإجمالي 600 ألف جنيه، بعد أن دمرت زوجتي حياتي وأنهت زواجنا الذي لم يدوم طويلاً بسبب عنفها وتنعتها وطمعها".

وأشار الزوج: "أقمت دعوي نشوز ضدها لإسقاط حقوقها الشرعية، وإثبات أن الإساءة من جانبها، واتهمتها بخروجها عن طاعتي، والإساءة لي، والتسبب لي بإصابات بالغة، وقدمت تقارير طبية تثبت تدهور حالتي الصحية، وقيامها بالاستيلاء على شقة الزوجية بحجة أنها حامل في طفلي، ورفضت تمكيني من الدخول للحصول على متعلقاتي الخاصة-رغم قرار التمكين المشترك الصادر لي-، بعد أن تعرض للبطش والتهديد والسب على يديها، بخلاف ملاحقتها لي بدعوي الحبس بقائمة المنقولات".

يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا امتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوما، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.

 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: محكمة الأسرة طلاق للضرر طلاق سريع عنف زوجي أخبار الحوادث أخبار عاجلة بعد أن

إقرأ أيضاً:

هل يجوز الزواج من زوجة الابن بعد الطلاق؟.. عضو بـالفتوى الإلكترونية تجيب

أكدت الدكتورة إيمان أبو قورة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، أن هناك أحكام متعلقة بالتحريم بسبب المصاهرة، تعد جزءًا من قوانين الشريعة التي تحرص على حماية العلاقات الأسرية.

وقالت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، خلال تصريح اليوم الأحد: "المحارم بسبب المصاهرة تشمل جميع من يرتبطون بالزواج، مثل والدي الزوج ووالدي الزوجة، والأبناء من الزوجين، سواء كان هؤلاء الأبناء من نفس الزوج أو من زواج آخر".

وأضافت: "التحريم هنا يكون دائمًا، أي أنه حتى في حالة الطلاق بين الزوجين، لا يجوز للوالد من جهة الزوج أو الزوجة أن يتزوج من حليلة الابن أو الابنة، وهذا يشمل أيضًا أبناء الزوج من زواج آخر. وهذا التحريم قائم 'على التابيد'، أي أنه مستمر وغير قابل للزوال بمجرد الطلاق".

وتابعت: "السبب في هذا التحريم هو علاقة المصاهرة التي تتشكل بالزواج، فكما تكون العلاقة بين الزوجين ذات حقوق وواجبات، فإن العلاقة مع الأقارب تكون محكومة أيضًا بآداب معينة لضمان الاستقرار الأسري".

كما أكدت أنه رغم هذا التحريم، فإن تعامل الزوجة مع والد زوجها أو مع أبناءه في حال عدم العيش معهم يجب أن يظل قائمًا على البر والصلة، موضحة: "حتى إذا لم يعيشوا معًا في نفس المنزل، فإن البر بالوالدين وأبناء الزوج يبقى واجبًا، ومن الجميل بين الزوجين أن يعين كل طرف الآخر على بر الوالدين".

وشددت الدكتورة إيمان أبو قورة، على أن هذه الأحكام الشرعية تهدف إلى الحفاظ على العلاقات الأسرية السليمة وضمان التوازن في التعامل مع كل طرف من الأطراف المرتبطة بالعلاقة الزوجية.

مقالات مشابهة

  • لموظفي الدولة.. آليات الحصول على إجازة بدون مرتب
  • زوج يلاحق زوجته بالنشوز ويتهمها بهجر مسكن الزوجية وحرمانه من رؤية أطفاله
  • هيأ لها مسكنا ورفضت العودة.. رجل يرفع دعوى نشوز ضد زوجته
  • ماذا تفعل الزوجة عند تدخل حماها في كل الأمور؟.. عضو بـ«العالمي للفتوى» تجيب
  • إذا رفضت الزوجة تواجده.. عضو بـالعالمي للفتوى: على الزوج البحث عن مسكن لوالده
  • عضو بـالعالمي للفتوى توضح حقوق الزوجة في حال إقامة والد الزوج معها
  • عضو الأزهر العالمي للفتوى: الأحكام الشرعية للحفاظ على العلاقات الأسرية
  • ماذا تفعل الزوجة فى تدخل حماها في كل الأمور؟.. عضو بـالعالمي للفتوى تجيب
  • هل يجوز الزواج من زوجة الابن بعد الطلاق؟.. عضو بـالفتوى الإلكترونية تجيب
  • اعرف حالات تمكين الزوجة منفردة من مسكن الحضانة منفردة