حددت المادة(8) من قانون رقم ١٦٣ لسنة ٢٠٢٣ بإنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية، شروط تعيين رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية ونائبه، والذي تم التصديق عليه من جانب رئيس الجمهورية قبل أيام.

ونصت على أنه يشترط أن يتوفر في كل من رئيس الجهاز ونائبه الشروط الآتية:

1)أن يكون مصرياً.

2)أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.

3)ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

4) أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.

5)أن يكون من ذوي الخبرة في اختصاصات الجهاز وأعماله.

6) ألا يكون له مصالح تتعارض مع واجبات منصبه أو يكون من شأنها أن تؤثر في حيدته.

ويحل الجهاز محل الوزارات المختصة بشئون التعليم العالي والبحث العلمي، والتموين والتجارة الداخلية، والثقافة، والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة، وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وجهاز تنمية التجارة الداخلية، والمجلس الاعلى لتنظيم الإعلام، ومكتب براءات الاختراع، ومكتب حماية الأصناف النباتية، وذلك في الاختصاصات المقررة لكل منها في القوانين المنظمة لحماية حقوق الملكية الفكرية.

ويهدف القانون  إلى إنشاء جهاز قومي مختص بحماية ورعاية حقوق الملكية الفكرية، بعد أن تلاحظ تعدد الجهات الإدارية المسئولية عن إدارة الملكية الفكرية وتبعيتها للعديد من الوزارات والجهات، وهو ما ترتب عليه ضعفاً في سبل المعالجة وتشتيتاً لجهود الدولة، وقد روعي في مشروع القانون مواكبة أفضل الممارسات الدولية في إنشاء المكاتب والكيانات المسئولة عن إدارة الملكية الفكرية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الجهاز المصري للملكية الفكرية البرلمان أخبار البرلمان مجلس النواب اخبار مجلس النواب صدى البلد الملکیة الفکریة أن یکون

إقرأ أيضاً:

ما سبب إقرار مجلس النواب تعديلات قانون إنشاء هيئة المحطات النووية؟

 


وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1976 المتعلق بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.


وفيما يلي تستعرض بوابة الفجر تعديلات وأهداف قانون إنشاء هيئة المحطات النووية:

 

ويهدف مشروع القانون إلى الآتي:


وتهدف التعديلات إلى تذليل العقبات والصعوبات التي تواجه الهيئة أثناء تنفيذ المشروع النووي المصري لتوليد الكهرباء، وذلك بمنحها بعض الصلاحيات التي تضفي على أدائها مزيدًا من الديناميكية والسرعة.


كما تشمل التعديلات تأكيد نشاط تحلية المياه بالطاقة النووية ضمن أنشطة واختصاصات الهيئة، بالإضافة إلى إعفاء الموردين من جميع الضرائب والرسوم المستحقة بسبب تنفيذ التزاماتهم طبقًا للعقود الخاصة بمشروعات الهيئة، كما هو الحال مع المقاولين من الباطن، حيث أنه من المعروف قانونيًا وتجاريًا أن التوريدات تدخل ضمن أعمال المقاولة.


ويمنح مشروع القانون للهيئة صلاحيات لجواز نقل أو ندب أو إعارة العاملين بالهيئة إلى وحدات الجهاز الإدارى للدولة أو الهيئات أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها والشركات المملوكة للدولة التابعة لقطاع الكهرباء مع احتفاظهم بذات أوضاعهم الوظيفية، حيث إن العمل بالهيئة يتطلب قدرات وكفاءات علمية وخبرات نادرة ولياقات نفسية وصحية خاصة.


وقد انتظم مشروع القانون فى ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، حيث نصت المادة الأولى من مشروع القانون على استبدال مسمى القانون ليكون بإنشاء «هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وتحلية المياه».


وتضمنت المادة الثانية من مشروع القانون الآتي: تعديل البند (د) من المادة رقم (2) من القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء لإضافة اختصاصات جديدة إلى مهام هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، التى من أهمها تحلية المياه بالطاقة النووية، وكذلك اعتبار الهيئة هى المالك والمشغل الوحيد لأى وجميع المحطات النووية لتوليد الكهرباء داخل جمهورية مصر العربية.


وتم تعديل الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة (7) من القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء لإعفاء الموردين من جميع الضرائب والرسوم المستحقة بسبب تنفيذ التزاماتهم طبقا للعقود الخاصة بتنفيذ مشروعات الهيئة وإعفاء المقاولين والمقاولين من الباطن الأجانب والعاملين الأجانب لديهم من الخضوع لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، مع تأكيد التزام صاحب العمل بأداء الاشتراكات التأمينية المستحقة عن العاملين المصريين لديه.


وتضمنت المادة الثالثة من مشروع القانون إضافة فقرة أخيرة إلى نص المادة رقم (19) من القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء لتجيز نقل أو ندب أو إعارة العاملين بالهيئة إلى الجهاز الإدارى للدولة أو الهيئات أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها والشركات المملوكة للدولة التابعة لقطاع الكهرباء بعد العرض على الوزير المختص وبالتنسيق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة مع احتفاظهم بذات أوضاعهم الوظيفية والمالية.


ويأتى مشروع القانون استكمالًا للمنظومة التشريعية المنظمة للأنشطة النووية والتي تهدف إلى وضع إطار تشريعي يكفل الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة النووية والإسراع في تنفيذ البرنامج النووي لتوليد الكهرباء، وانتظم مشروع القانون حسبما انتهت إليه اللجنة البرلمانية المختصة، من مادتان بخلاف مادة النشر، وذلك بعدما قررت حذف المادة الأولي الواردة بمشروع قانون الحكومة والذي كان يقضي باستبدال مسمى القانون ليكون بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وتحلية المياه.

مقالات مشابهة

  • بعد اختيار النائبة عبلة الألفي نائبا لوزير الصحة.. 4 شروط لتعيين بديل لها بمجلس النواب (تعرف عليها)
  • ما سبب إقرار مجلس النواب تعديلات قانون إنشاء هيئة المحطات النووية؟
  • رئيس جامعة سوهاج يكشف تفاصيل إنشاء كلية طب الأسنان (فيديو)
  • مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي يكشف تفاصيل مسابقة فاطمة المعدول
  • غوتيريش: التطور السريع للذكاء الاصطناعي يقوض حقوق الإنسان
  • ضبط مكتب انتاج فنى غير مرخص فى القاهرة
  • أستغل الفتيات في تصوير فيديوهات.. تفاصيل القبض على صاحب ستوديو غير مرخص
  • رئيس اقتصادية البرلمان يستعرض تفاصيل الأثر التشريعي لقانون سوق رأس المال
  • أبرزها تنشيط السياحة.. تعرف على أهداف قانون إنشاء الغرف السياحية بعد إقراره
  • إدارة الصيدلة بقنا تعلن عن حاجتها لتعيين مفتشي صيدلة