زوج يلاحق زوجته بالحبس لحصولها على نفقات غير مستحقة.. التفاصيل
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
أقام زوج دعوي حبس، أمام محكمة الجنح، ضد زوجته، اتهمها -بالغش والتدليس- للحصول على قائمة المنقولات مرتين، وفقا لشهادة الشهود والمستندات التي بحوزته بعد إقرارها بما ارتكبته في حقه، ليؤكد: "دمرت حياتي، وحرمتني من أبني، وطردتني من منزلي بعد 3 سنوات من الزواج، لتداوم علي الإساءة لي، واتهامي بالتقصير في حقوقها كذباً ".
وتابع: "تحايلت للحصول على حقوق غير مستحقة بالشهود الزور والتحايل، وذلك بعد أن سدد لها ما قيمته 400 ألف جنيه، بخلاف المنقولات التي وضعت يديها عليها، بعد أن قررت الحصول على الطلاق بعد زواج دام 3 سنوات الذي أسفر عن إنجابها طفلي، لتحرمني من رؤيته منذ أن طردتني من شقتي".
وأكد الزوج: "اشتريت لها منقولات جديدة حتي أقنعها بالصلح ولكنها خدعتني، ورأيت ما لا يتحمله بشر من ملاحقة وإساءة وسب وقذف على يديها بخلاف اتهامي بالبتبديد لمنقولاتها - مستعينة بالشهود الزور-، بعد رفضها كل الحلول الودية، مما دفعني لملاحقتها بدعوي نشوز لإثبات أن الإساءة من جانبها بسبب تصرفاتها الجنونية، وقدمت ما يفيد بسداد حقوقها وفقاً للمستندات ".
وفقا للقانون من أوجه الضرر الذى قد يصيب الزوجة ويكون موجبًا للتطليق وهو زواج الزوج من أخرى، وقد أفرد المشرع عقوبات جنائية على الرجل فى حالة إدلائه بيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية، وكذا على الموثق فى حالة تخلفه عن القيام بالإخطار المنصوص عليه.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: دعوي تعويض العنف الأسري أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
عقوبة التلاعب في أسعار الدقيق المدعم بمخالفة القانون
قررت جهات التحقيق المختصة تجديد حبس عدد من أصحاب المخابز السياحية 15 يوماً علي ذمة التحقيقات لاتهامهم ببيع الدقيق المدعم بالمخالفة للقانون.
كان جهود قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن قامت بعدد من الحملات التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية .
أسفرت الجهود عن ضبط عدد من القضايا في مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها ما يزيد عن (6) طن دقيق (أبيض، بلدى مدعم).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار .
عقوبة احتكار السلعوتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الإمتناع عن بيعها أو بأية صورة آخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيمهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذه القانون".
ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
بينما ضاعفت المادة ( 346 ) من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".