زوج يلاحق زوجته بالحبس لحصولها على نفقات غير مستحقة.. التفاصيل
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
أقام زوج دعوي حبس، أمام محكمة الجنح، ضد زوجته، اتهمها -بالغش والتدليس- للحصول على قائمة المنقولات مرتين، وفقا لشهادة الشهود والمستندات التي بحوزته بعد إقرارها بما ارتكبته في حقه، ليؤكد: "دمرت حياتي، وحرمتني من أبني، وطردتني من منزلي بعد 3 سنوات من الزواج، لتداوم علي الإساءة لي، واتهامي بالتقصير في حقوقها كذباً ".
وتابع: "تحايلت للحصول على حقوق غير مستحقة بالشهود الزور والتحايل، وذلك بعد أن سدد لها ما قيمته 400 ألف جنيه، بخلاف المنقولات التي وضعت يديها عليها، بعد أن قررت الحصول على الطلاق بعد زواج دام 3 سنوات الذي أسفر عن إنجابها طفلي، لتحرمني من رؤيته منذ أن طردتني من شقتي".
وأكد الزوج: "اشتريت لها منقولات جديدة حتي أقنعها بالصلح ولكنها خدعتني، ورأيت ما لا يتحمله بشر من ملاحقة وإساءة وسب وقذف على يديها بخلاف اتهامي بالبتبديد لمنقولاتها - مستعينة بالشهود الزور-، بعد رفضها كل الحلول الودية، مما دفعني لملاحقتها بدعوي نشوز لإثبات أن الإساءة من جانبها بسبب تصرفاتها الجنونية، وقدمت ما يفيد بسداد حقوقها وفقاً للمستندات ".
وفقا للقانون من أوجه الضرر الذى قد يصيب الزوجة ويكون موجبًا للتطليق وهو زواج الزوج من أخرى، وقد أفرد المشرع عقوبات جنائية على الرجل فى حالة إدلائه بيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية، وكذا على الموثق فى حالة تخلفه عن القيام بالإخطار المنصوص عليه.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: دعوي تعويض العنف الأسري أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
دستور عدالة المحاكم.. اعرف عقوبة الحبس وأنواعه وأقصى المدد
عقوبة الحبس هي وضع المحكوم عليه في أحد السجون المركزية أو العمومية المدة المحكوم بها عليه ولا يجوز أن تنقص هذه المدة عن أربع وعشرين ساعة ولا تزيد على ثلاث سنوات، إلا في الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانونا.
ونصت المادة 18 من قانون العقوبات، علي لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يطلب بدلاً من تنفيذ عقوبة الحبس عليه تشغيله خارج السجن طبقا للقيود المقررة بقانون الإجراءات الجنائية إلا إذا نص الحكم على حرمانه من هذا الخيار.
وحددت المادة 19 من القانون نوعين عقوبة الحبس وهما الحبس البسيط، الحبس مع الشغل، والمحكوم عليهم بالحبس مع الشغل يشتغلون داخل السجون أو خارجها في الأعمال التي تعينها الحكومة.
ووفقًا للمادة 20 من القانون يجب على القاضي أن يحكم بالحبس مع الشغل كلما كانت مدة العقوبة المحكوم بها سنة فأكثر وكذلك في الأحوال الأخرى المعينة قانوناً، وفي كل الأحوال الأخرى يجوز الحكم بالحبس البسيط أو مع الشغل.
ونصت المادة 21 من القانون على أن تبتدئ مدة العقوبات المقيدة للحرية من يوم أن يحبس المحكوم عليه بناء على الحكم الواجب التنفيذ مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدة الحبس الاحتياطي، و أكدت المادة 22 على إلزام دفع المحكوم عليه قيمة العقوبة بالغرامة المقررة عليه إلى خزينة الحكومة، ولا يجوز أن تقل الغرامة عن مائة قرش ولا أن يزيد حدها الأقصى في الجنح على خمسمائة جنيه، وذلك مع عدم الإخلال بالحدود التي يبينها القانون لكل جريمة.
ونصت المادة 23 على أنه إذا حبس شخص احتياطياً ولم يحكم عليه إلا بغرامة وجب أن ينقص منها عند التنفيذ خمسة جنيهات عن كل يوم من أيام الحبس المذكور، وإذا حكم عليه بالحبس وبالغرامة معاً وكانت المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي تزيد على مدة الحبس المحكوم به أن ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام الزيادة المذكورة.
مشاركة