ننشر تعديلات قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروض أمام "اتصالات النواب"
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
تناقش لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، غدًا الإثنين، مشروع القانون المقدم من النائب محمد عبد الله زين الدين وآخرين "أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس" بتعديل بعض أحكام القانون 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
ويتضمن مشروع القانون إضافة 5 مواد مستحدثة إلى القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، أولها، برقم 23 مكرر تتضمن تعريف واضح لجريمة النصب الإلكترونى، حيث أشارت المادة إلى أن جوهر النصب الإلكتروني هو استخدام وسائل جديدة للنصب من خلال وسائل التكنولوجيا والاتصال الحديثة، كما تضمنت المادة 23 مكرر أ، النص على اعتبار جريمة النصب الإلكتروني جناية وليست جنحة، وفقا للقواعد التقليدية في قانون العقوبات، نظرا لخطورة تلك الجريمة، ونصت على أن العقوبة هي السجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات.
وجاءت المادة 23 مكرر ب، لتشدد العقوبة على هذه الجريمة إذا وجهت الطرق الاحتيالية لمجموعة من الأشخاص، نظرا لأنها في هذه الحالة تكون الجريمة أكثر جسامة وأشد خطورة ولا يجوز مساواتها مع جريمة النصب والاحتيال على شخص واحد، فيما جاءت المادة 23 مكرر ج، لاستحداث عقوبة لكل من يقوم بإنشاء متجر إلكتروني مزيف للاستيلاء على أموال العملاء، حيث تنطبق على من يقوم بإنشاء متجر مزيف، عقوبة النصب الإلكتروني، كما يتم تشديد العقوبة لتكون جناية حال استخدامه في النصب على مجموعة من العملاء والاستيلاء على أموالهم.
كذلك تضمنت النصوص، استحداث المادة 23 مكرر د، لمعاقبة الشروع في ارتكاب جريمة النصب الإلكتروني.
من جانبه قال النائب محمد زين الدين، عضو مجلس النواب، مقدم مشروع القانون، إن التعديل المقدم يستهدف مواجهة ظاهرة "المستريح الإلكتروني" بتغليظ عقوبات النصب باستخدام وسائل التطور التكنولوجي، مشيرا إلي أت التطور التكنولوجي وما شهدته وسائل الاتصال الحديثة من تطور، أفرز صورا جديدة من الجرائم لم تكن موجودة من ذي قبل، كما مد ذلك التطور، المجرمين بوسائل جديدة لارتكاب بعض الجرائم، ولعل أكثرها شيوعا في العصر الحالي جريمة النصب الإلكتروني والتي خلا القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، من النص عليها بشكل واضح تاركا النصوص التقليدية بقانون العقوبات لمواجهة تلك الجرائم.
وأضاف أن النصوص الواردة في قانون العقوبات لا تتناسب في مكافحة تلك الجرائم المستحدثة، التى انتشرت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، مع الانتشار الواسع لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي عبر شبكة الإنترنت في مختلف المجالات، لافتا إلي تعدد اشكال جرائم النصب الإلكترونى خلال الفترة الأخيرة، ومنها جرائم الاحتيال على عدد كبير من الأشخاص، والحصول أموالهم تحت زعم استثمارها في مجالات متعددة أو توظيفها في التجارة الإلكترونية وعملة البيتكوين وتحقيق أرباحا مضاعفة من وراء ذلك، وهو ما أطلق عليه البعض "المستريح الإلكتروني".
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أنه من بين أشكال تلك الجرائم، الاحتيال على مجموعة من الأشخاص، من خلال إيهامهم بعروض مزيفة عن منتجات عبر مواقع تسويق وهمية.
وأكد عدم وجود نصوص واضحة في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وكذلك في قانون العقوبات، لمواجهة تلك الجرائم المستحدثة، مما دفعنا إلى بحث سد ذلك الفراغ التشريعى الموجود في قانون تقنية المعلومات باستحداث نصوص جديدة، تشدد العقوبة على جريمة النصب الإليكتروني، في محاولة لتكون رادعا أمام من يحاول ممارسة النصب والاحتيال على المواطنين علر مواقع التواصل الإليكترونية.
وحذر زين الدين، من أن تلك الجرائم لها آثار سلبية على المجتمع من الناحية الاقتصادية ومستقبل التجارة الإلكترونية، حيث تجعل هناك تخوفا لدى الكثير من المواطنين من التفاعل معها وإجراء عمليات شراء وبيع من خلالها.
وجاء نص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات كالتالي:
المادة الأولى:
تضاف المواد، ٢٣ مكرر، ٢٣ مكرر أ، ٢٣ مكرر ب، ٢٣ مكرر ج، ٢٣ مكرر د، إلى الفصل الثاني من الباب الثالث بالقانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، ونصها كالتالي:
مادة ٢٣ مكرر:
النصب الإلكترونى هو استخدام وسائل التكنولوجيا والاتصال الحديثة للقيام بعمليات نصب واحتيال من خلال شبكة الانترنت بهدف خداع الضحية والاستيلاء على أموالها.
مادة ٢٣ مكرر أ:
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات كل من ارتكب جريمة النصب إذا وقعت باستخدام وسائل التكنولوجيا والاتصال عبر شبكة الانترنت.
مادة ٢٣ مكرر ب:
تكون العقوبة السجن، إذا وجهت الطرق الاحتيالية إلى الجمهور دون تمييز، وترتب عليها استيلاء الجاني على مبالغ مالية كثيرة أو إذا وقعت الجريمة على مجموعة فأكثر من الأشخاص.
مادة ٢٣ مكرر ج:
يعد مرتكبا لجريمة النصب الإلكتروني، كل من قام بإنشاء متجر إليكتروني مزيف، بهدف الاستيلاء على أموال العملاء، ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في المادة ٢٣ مكرر أ.
وتكون العقوبة السجن إذا قام بالاستيلاء على أموال الغير.
مادة ٢٣ مكرر د:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من شرع في ارتكاب جريمة النصب الإلكترونى.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ارتكاب جريمة قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات قانون العقوبات مکافحة جرائم تقنیة المعلومات جریمة النصب الإلکترونی النصب الإلکترونى قانون العقوبات تلک الجرائم القانون رقم من الأشخاص فی قانون من خلال مکرر أ
إقرأ أيضاً:
هيئة حقوق الإنسان والمنظمة الدولية للهجرة توقّعان اتفاق المرحلة الثالثة ضمن مشروع تعزيز آليات مكافحة الاتجار بالأشخاص في المملكة
وقّعت هيئة حقوق الإنسان والمنظمة الدولية للهجرة، اتفاق تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع تعزيز آليات مكافحة الاتجار بالأشخاص في المملكة العربية السعودية، لتعزيز الشراكة القائمة واستكمال التقدم المحرز في المراحل السابقة والتصدي للتحديات الناشئة في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، إذ تضمن الاتفاق برنامجًا لدعم الضحايا والعودة الطوعية وإعادة الإدماج، إضافة إلى تطوير أدوات لمنع الاستغلال المحتمل في سلاسل التوريد، وبرامج لبناء القدرات الوطنية في مكافحة الاتجار بالأشخاص، وتعزيز لآليات الرصد وجمع البيانات، وتعظيم كفاءة وفعالية صندوق مساعدة الضحايا المشترك بين الطرفين.
وأوضحت معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان رئيس لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري، أن الاتفاق يعزز الجهود الوطنية التي تضع حماية الضحايا ودعمهم محور اهتمامها، من خلال هذه الشراكات الرامية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص مع المنظمات الدولية لتوحيد جهود الاستجابة لمكافحة هذه الجرائم من خلال نهج شامل، منوهةً بالشراكات المتعددة بين مؤسسات الأمم المتحدة والمملكة في مجالات حقوق الإنسان، ومنها مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، التي تؤكد حرص القيادة على التعاون مع مختلف المنظمات والمؤسسات الدولية للاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في هذا الإطار.
وثمنت مديرة المنظمة الدولية للهجرة إيمي بوب الشراكةَ القائمة بين المنظمة والهيئة، مؤكدةً أن تنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع يُعد شهادة على الثقة المتبادلة والتعاون الوثيق بين الجانبين، ويعكس التزام الطرفين المشترك بتعزيز حقوق الإنسان ومكافحة الاتجار بالأشخاص.
اقرأ أيضاًالمملكةد. الربيعة يلتقي المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة
ومن خلال هذا التعاون المستدام، ستُعزَّز القدرات المؤسسية، وتُطوَّر أطر السياسات وأطر التعاون في مجال حماية ومساعدة ضحايا الاتجار بالأشخاص.
يذكر أن المنظمة الدولية للهجرة هي منظمة حكومية دولية رائدة في مجال الهجرة، تأسست في عام 1951م، تعمل لضمان الإدارة المنظمة والإنسانية للهجرة، وتعزيز التعاون الدولي بشأن قضاياها، وتجتهد المنظمة للمساعدة على البحث عن حلول عملية لمشاكل الهجرة، وهي -زيادة على ذلك- وكالة الأمم المتحدة للهجرة التي تُعنى بجميع جوانب الهجرة، ويقع مقرّها الرئيس في جنيف بسويسرا.