36.6 مليون جنيه مبيعات الحديد والصلب للمناجم خلال أكتوبر 2024
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
أعلنت شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، التابعة للقابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام عن تحقيق إجمالي مبيعات خلال شهر أكتوبر الماضي بقيمة 36.67 مليون جنيه.
وقالت شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، إن مبيعات مناجم الواحات البحرية خلال أكتوبر بلغت 36.26 مليون جنيه.
وأضافت أن قيمة مبيعات محاجر بني خالد - سمالوط سجلت نحو 410.
وحققت الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، صافي ربح بلغ 23.75 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية سبتمبر 2024، مقابل 28.34 مليون جنيه أرباح خلال الفترة المقارنة من 2023.
وارتفعت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر إلى 84.25 مليون جنيه، مقابل 69.89 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2023.
نشأة الشركةالحديد والصلب للمناجم والمحاجر شركة مساهمة مصرية مدرجة في البورصة المصرية، تأسست عام 2021 بقرار رقم 1 المنشور بالجريدة الرسمية في 18 فبراير 2021.
وكان الغرض من تأسيس الشركة استخراج واستغلال خام الحديد وكافة الخامات المعدنية وخامات المحاجر والإتجار فيها داخليا وخارجيا واستغلال مناطق عمل الشركة تجاريا وصناعيا وزراعيا وسياحيا بهدف تحقيق الربح، وعمل دراسات الجدوى الاقتصادية للخامات المعدنية بمناطق البحث والمشروعات التعدينية داخل جمهورية مصر العربية وخارجها.
الشركة لها فروع بالواحات البحرية -المركز الرئيسي- وهي مناجم الواحات البحرية ومحاجر بني خالد بالمنيا – سمالوط ومحاجر الأدبية بالسويس وكذلك فرع اسوان.
وتمتلك الشركة القابضة للصناعات المعدنية نحو 82.481% من أسهم شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحاجر مبيعات الصناعات المعدنية الحديد والصلب للمناجم وزارة قطاع الأعمال العام المزيد المزيد الحدید والصلب للمناجم والمحاجر ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 20 آلاف جنيه عقوبة التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة
حدد القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018 عقوبة التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها.
عقوبات العبث بمعدات السكة الحديدوضع القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، عقوبات بشأن العبث بمعدات السكك الحديدية.
ووفقا للمادة (20) مكرراً من القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكما من أحكام المادة (10 مكرراً) من هذا القانون، وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بها أثناء مسيرها تعريض حياه الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.
وحسب المادة القانونية، فإنه فى جميع الأحوال، يحكم على المتسبب فى الإضرار التى تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.
وجاءت المادة (10) مكرراً لتعدد المحظورات، فى مقدمتها الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو فى أى مكان من شأنه تعريض مسيرها للخطر، التعدى على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكك الحديدية أو إشغالها بأية صورة بغير إذن من السلطات المختصة، العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو بتسيير حركاتها على الخطوط، تعريض خطوط مسير القطارات للخطر، قيادة المركبات عبر خطوط السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لذلك، اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها.
وشملت المحظورات، قطع ميل جسر السكك الحديدية أو تجريفها، رفع منسوب الأراضى الزراعية المجاورة لخطوط السكك الحديدية عن منسوب السكة الحديد، إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة الحديد، أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخلفات المبانى على السكك الحديدية أو جسورها، التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها، حيازة أى مكونات أو خدمات تخص السكة الحديد دون سند، التعدى على الأراضى أو العقارات المملوكة لهيئة سكك حديد مصر، إجراء أى تمريرات أو أى أعمال أسفل جسر السكة الحديد أو على السكة الحديد، أو إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية دون تصريح مسبق من الهيئة.