هل يجوز ألي سرقة من سرقني؟.. أمين الفتوى يجيب
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
قال الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في رده على استفسار أحد المزارعين حول سرقة محصوله، إنه يجب على الشخص الذي تعرض للسرقة ألا يقابل السارق بنفس المعصية.
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريح اليوم الأحد، أن السرقة حرام شرعًا، وأن السارق اعتدى على حقه في الأرض والمزروعات، ولذلك يجب عليه التوبة والرجوع إلى الله، لكن هذا لا يبرر أن يسرق الشخص الآخر ليعوض خسارته.
وتابع: "السرقة حرام شرعًا، فلا يجوز أن يقوم أي شخص بسرقة أموال أو ممتلكات الآخرين مهما كانت الظروف، وإذا قام شخص بسرقة مزروعاتك أو ممتلكاتك، فإنك يجب أن ترفع شكواك إلى الله، ولا يجوز لك أن تقابل السيئة بالسيئة."
وأضاف أن الشخص المتضرر يمكنه أن يدعو السارق بالهداية والصلاح، مشيرًا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "دعوة المظلوم مستجابة، ليس بينها وبين الله حجاب"، وأن الدعاء للمظلوم مستجاب، وأنه يمكن للمزارع أن يدعو الله أن يعوضه خيرًا، لكنه يجب ألا يدعو على السارق بالشر، بل يدعو له بالهداية والتوفيق.
وأكد أن الرد على السيئة بالسيئة لا يحقق العدالة بل يزيد من المعصية، مشددًا على ضرورة الاحتكام إلى الطرق القانونية ورفع الشكاوى إلى الجهات المختصة للحفاظ على الحقوق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإفتاء التوبة السرقة المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى: لو كان النقاب فرضا لما منعه سيدنا النبي فى الحج والعمرة
أكّد الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن هناك خلطًا كبيرًا بين مفهومي الحجاب والنقاب، مشددًا على أن الحجاب فرضًا شرعيًا مؤكدًا، بينما النقاب ليس فرضًا ولا واجبًا، بل هو من العادات أو المباحات التي يمكن للمرأة أن تختارها، دون أن يكون ذلك إلزامًا دينيًا.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، اليوم الخميس: الحجاب الذي يشمل تغطية الجسد كله ما عدا الوجه والكفين هو الفرض، كما هو حال ما ترتديه أغلب النساء المسلمات اليوم، أما النقاب، وهو تغطية الوجه بالكامل، فليس فرضًا شرعيًا، والدليل على ذلك من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين.
وأضاف: سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تنتقب المرأة المحرمة"، والحديث رواه الإمام البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهذا دليل صريح على أن تغطية الوجه ليست فرضًا، لأن لو كان النقاب فريضة شرعية، لكان أَولى أن يُفرض في الحج، وهو أعظم عبادة، لكنه منهي عنه للمحرمة.
واستدل كذلك بحديث آخر، جاء فيه أن سيدنا الفضل بن عباس كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت امرأة تسأل النبي، وكانت مكشوفة الوجه، وكان الفضل ينظر إليها، فصرف النبي وجه الفضل عنها ولم يأمر المرأة بتغطية وجهها، ما يؤكد أن كشف الوجه لم يكن مخالفة شرعية.
وأشار الشيخ إلى أن جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية - في غير قول - والحنابلة في رواية، قالوا إن النقاب ليس بفرض، وأن الوجه والكفين ليسا بعورة، وبالتالي لا يجب تغطيتهما.
وتابع: الحجاب فرضٌ بإجماع العلماء، أما النقاب فهو اختيار شخصي، ومن اختارته من باب الاحتياط أو الورع فلهن أجرهن، ومن لم تلبسه فلا إثم عليها، بشرط الالتزام بالحجاب الشرعي الكامل.