أحال المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مُقدم من النائب محمد مصطفى السلاب، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2015 فى شأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية وذلك للجنة مشتركة من لجان الصناعة، الشئون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وأكدت المذكرة الإيضاحية بأن قطاع الصناعة، يعد من أهم القطاعات التي تقوم عليها نهضة المجتمعات والدول، لما يساعد فيه من توفير فرص عمل وزيادة حجم الإنتاج والتصدير والدخل القومى، وتحقيق الاكتفاء الذاتى من بعض المنتجات، وهو ما يتطلب منا الاهتمام بحل مشكلات ذلك القطاع الهام ولا سيما فى ظل التحديات الاقتصادية التى تواجه البلاد نتيجة للأزمات العالمية.

ورغم جهود الدولة للاهتمام بذلك القطاع الصناعى، بداية من إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسى، لعدد من المبادرات وتشكيل اللجان المختصة لبحث أوضاع آلاف المصانع المتعثرة بعد أحداث ثورة 25 يناير، والعمل على إعادة تشغيلها وإسقاط الديون المتراكمة عليها، وكذلك صدور عدد من التشريعات التي تساعد فى دعم الصناعة الوطنية، مثل قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر الذى يتضمن العديد من المزايا التحفيزية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وكذلك قانون تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية، الذى يستهدف تشجيع المنتجات المحلية وخلق سوق محلى لها.

إلا أن تلك الجهود مازالت لم تحقق الهدف الكامل المنشود منها بشأن تشجيع المنتج المحلى، ولا سيما فيما يتعلق بتفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية، والذى يعد أمرا هاما حاليا فى ظل توجه الدولة للاعتماد على إنتاجها الوطنى فى مختلف القطاعات ترشيدا لفاتورة الإستيراد التي أصبحت تمثل عبئا نقديا كبيرا على الدولة فى ظل ارتفاع سعر صرف الدولار، نتيجة الاضطرابات الدولية.

فرغم صدور ذلك القانون فى عام 2015 والقيام بإجراء تعديلات عليه عام 2018، لتحقيق الهدف منه، إلا أن ذلك الهدف المرجو منه مازال يواجه بعض العقبات على ارض الواقع، وهو ما يجعل القطاع الصناعى والمشروعات المتوسطة والصغيرة يشكون من عدم التطبيق الفعلى للقانون وتحقيق الهدف منه.
ومن هنا جاءت فكرة مشروع القانون المرافق، حيث يستهدف القضاء على الثغرات التي تحول دون استفادة المصانع المحلية من ذلك القانون الذى يهدف لتشجيعها فى الأساس، والاعتماد على منتجاتها فى القطاعات الحكومية، بما يحقق المصلحة العامة للدولة ويمكنها من مواجهة التحديات العالمية فى التوقيت الحالى، حيث أن بتحقيق الاكتفاء الذاتى للبلاد فى بعض المنتجات دون الحاجة إلى استيراد تلك المنتجات، يكون هناك فوائد متعددة للبلاد فى هذا التوقيت، فى مقدمتها تقوية الاقتصاد المصرى وزيادة معدل النمو وتقليل حجم الاستيراد والحاجة للعملات الأجنبية، وذلك إلى جانب توفير فرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

ويتضمن مشروع القانون، تعديلا لنص المادة 1 بالقانون رقم 5 لسنة 2015 فى شأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية، فيما يتعلق بنسبة المكون الصناعى المصرى الواجب توافرها فى المنتج ليكون مستوفي لشروط وشكل المنتج المحلى، حيث تم تخفيض تلك النسبة من 40 إلى 30 فى المائة، وذلك لتشجيع الصناعات المحلية وزيادة حجم فرصها فى التعاقدات.

وكذلك يتضمن مشروع القانون تعديل نص المادة 3 من القانون، لتصبح نسبة المكون المحلى فى المنتج 30 فى المائة بدلا من 40 فى المائة، وذلك من أجل دخول منتجات مصرية أخرى، وتوسيع المجال أمام بعض الصناعات التي يكون فيه المكون المصرى أقل من 40 فى المائة حتى لاتحرم تلك الصناعات من المعاملة التفضيلية التي كانت تتمتع بها المشروعات الأخرى، وذلك أخذا بمبدأ التدرج حتى نصل فى النهاية إلى أن تكون نسبة المكون المحلى 100 بالمائة.
كما يتضمن مشروع القانون، تعديل المادة (4) فقرة أولى 2015 لتحقيق التناسق والتكامل وعدم التعارض مع المادة (2) من ذات القانون، والتي تضمنت سريان أحكام القانون على عقود الشراء وعقود المشروعات التي تبرمها وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، بينما اقتصرت المادة (4) على الميزة التفضيلية للمنتجات الصناعية المصرية على عقود الشراء فقط فجاء التعديل بإضافة عبارة (عقود المشروعات)، بحيث لا يجوز للجهات المشار إليها أن تبرم عقود شراء منتجات صناعية وعقود مشروعات غير مستوفية لنسبة المكون الصناعى المصرى.

وتضمن أيضا التعديل بأن يجيز للجهات المعنية ان تشترى منتجات غير مستوفاه لنسبة المكون الصناعى المصرى، إذا كان سعر المنتج المستوفى للشروط الواردة فى نص المادة 1، يزيد عن مثيله المنافس بنسبة تجاوز 15 فى المائة، وتضمن التعديل رفع تلك النسبة إلى 20 فى المائة، بما يمنح المنتج المحلى المستوفى للشروط فرصة أكبر فى التعاقد.

وحرص مشروع القانون، على تشجيع وتفعيل دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فى تحقيق التنمية الاقتصادية وذلك نظرا لقدرتها على التأثير القوى والمباشر فى البيئة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للتجمعات العمرانية الصغيرة، حيث أن تلك المشروعات هي الأكثر ملائمة للمجتمعات العمرانية الصغيرة، فهى تمثل محورا رئيسيا فى العديد من الدول لتحقيق التنمية الاقتصادية، وذلك لسهولة توفير فرص العمل فى هذه النوعية من المشروعات خاصة فى الاقتصاد المحلى، وفى التجمعات العمرانية والمدن صغيرة الحجم، وهو ما دفع المشرع إلى وضع كثير من الحوافز فى أي قانون يتعلق بتلك المشروعات، وهذا ما دفعنا فى مشروع القانون المرافق، إلى إعفاء تلك المشروعات من كثير من الأمور المالية، كالتأمين النهائي والابتدائى والملاءة المالية وسابقة الأعمال، وهو ما تحقق من التعديل بالمادة 7 فقرة أولى، حيث تم إعفاء المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر من قيمة التأمين الإبتدائى أو النهائي.

وأيضا تعديل الفقرتان الأولى والثانية من المادة (11) من ذات القانون وذلك بحذف عبارة "متى كانت قيمتها التقديرية تزيد على عشرة ملايين جنيه من الفقرة الأولى، والغاء الفقرة الثانية لتحقق ذات المعنى والهدف، حيث رؤى أن هذا القيد من شأنه أن يتم استخدامه من قبل الجهات التي تسري عليها أحكام هذا القانون وتفريغه من مضمونه وجاء التعديل بهدف تشجيع التصنيع المحلي وتعميق الصناعة بحيث تلتزم الجهات المشار إليها فى هذا القانون بموافاة لجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري بشروط ومواصفات الطرح أو العقود أيا كانت قيمته المالية حتى لا يتم تجزئة الصفقة أو العقد للتنصل من الخضوع لأحكام هذا القانون وعدم الالتزام بشراء المنتجات الصناعية المصرية".

وأيضا تم إضافة العديد من المواد لدعم أيضا جهود تفضيل المنتج المحلي بإلزام الجهات المعنية عند طرح عقودها بأن تخصص نسبة 10 فى المائة على الأقل للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، من المشروعات التي تطرحها تلك الجهات، بما يتناسب مع حجم تلك المنشآت، وكذلك إلزام الجهات المعنية عند طرح عقودها أن تضمن كراسة الشروط استثناء المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من وجود سابقة أعمال أو ملاءة مالية مرتفعة إذا كان المنتج محل التعاقد المقدم عنه عروض هذه المنشآت، مستوفى نسبة لاتقل عن 60 فى المائة من المكون الصناعى المصرى.

كما ألزم مشروع القانون فى مادة 14مكرر ب الجهات المعنية بتفضيل المنتج المستوفى لشروط نسبة المكون الصناعى المحلى بنسبة لا تقل عن 80 فى المائة على أي منتج أجنبى آخر، حتى وإن كان أقل منه فى الجودة أو أعلى فى السعر ما دام كان مستوفيا للمواصفات القياسية المعتمدة وفقا لأحكام الكود المصرى، وذلك بهدف تشجيع المنتج المحلى ودعمه ليواصل مسيرته فى التطوير والجودة.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: ارتفاع سعر صرف الدولار اهداف مشروع قانون الخطة والموازنة الشئون الدستورية والتشريعية تحقيق الاكتفاء الذاتي دعم الصناعة الوطنية دعم الصناعة شركات القطاع العام قانون تنمية المشروعات الصغیرة ومتناهیة الصغر مشروع القانون المنتج المحلى تفضیل المنتج فى المائة وهو ما

إقرأ أيضاً:

«الوزراء» يوافق على مسودة مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية

وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم، على مُسودة مشروع قانون خاص بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية، المُقدم من وزارة الأوقاف.

وتسري أحكام مشروع القانون بشأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، والمُختصين بمهام الإفتاء الشرعي، وذلك دون الإخلال بالإرشاد الديني والاجتهادات الفقهية في مجال الأبحاث والدراسات العلمية والشرعية.

ونصت مسودة مشروع القانون على أن يختص بالفتوى الشرعية العامة ـ التي تتعلق بإبداء الحكم الشرعي في شأنٍ عام يخُص المجتمع ـ كُلٌ من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ودار الإفتاء المصرية، في حين يختصُ بالفتوى الشرعية الخاصة ـ التي ترتبط بإبداء الحكم الشرعي في شأنٍ خاص بالأفراد ـ كُلٌ من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ومجمع البحوث الإسلامية، أو دار الإفتاء المصرية، أو لجان الفتوى بوزارة الأوقاف، حيث نصت المادة الرابعة من مشروع القانون على أن تُنشأ بقرار من الوزير المختص بالأوقاف، لجنة أو أكثر داخل الوزارة للفتوى الشرعية الخاصة، كما حددت المادة شروط اختيار من يتولى الإفتاء في تلك اللجان وضوابط عملها، ونص أيضاً على أن يُرجح في حال تعارض الفتاوى الشرعية، رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.

كما نص مشروع القانون على أن يكون للأئمة والوعاظ بالأزهر الشريف والهيئات التي يشملها والمعينين المتخصصين بوزارة الأوقاف وغيرهم من المُصرح لهم قانوناً، أداء مهام الإرشاد الديني بما يبين للمسلمين أمور دينهم، دون أن يُعدٌ ذلك تعرضاً للفتوى الشرعية، وذلك مع مراعاة أحكام القانون رقم 51 لسنة 2014 بتنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد وما في حكمها.

كما أوجب مشروع القانون التزام المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها، عند نشر أو بث الفتاوى الشرعية، أن تكون صادرة عن المُختصين وفقاً لأحكام هذا القانون، وكذلك عند تنظيم برامج للفتوى الشرعية أو استضافة أشخاص للإفتاء الشرعي، أن يكون من المُتخصصين وفقاً لأحكام هذا القانون.

ونص مشروع القانون على العقوبات المقررة لكل من يخالف أحكامه، فيما يتعلق بتحديد المُختصين بالفتوى الشرعية، أو التزامات وسائل الإعلام في هذا الصدد.

وزير المالية: مليار جنيه لتمويل «استراتيجية توطين صناعة السيارات» بمصر

تجارية سوهاج: مصر تسعي لزيادة صادراتها السلعية إلى 48 مليار دولار في 2025

بالأرقام.. صادرات مصر لدول العالم تسجل ارتفاعًا بنهاية 2024 بنسبة 5.4%

مقالات مشابهة

  • البرلمان يلاحق سماسرة العمالة.. عقوبات صارمة في قانون العمل الجديد.. تفاصيل
  • مجلس الوزراء يقر مشروع قانون من الأوقاف لتنظيم إصدار الفتوى الشرعية
  • الموافقة على مسودة مشروع قانون مقدم من وزارة الأوقاف لتنظيم إصدار الفتوى الشرعية
  • الحكومة المصرية توافق على مشروع قانون لحصر فتاوى الشأن العام بجهتين
  • الحكومة تكشف ملامح قانون جديد للفتوى الشرعية- بيان رسمي
  • «الوزراء» يوافق على مسودة مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية
  • الوزراء يوافق على قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية
  • ⁨مشروع قانون لتشديد العقوبات على الشذوذ في غانا⁩
  • موانع التمتع بالحوافز في قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة
  • عرقاب يعرض مشروع قانون تنظيم النشاطات المنجمية