«النواب» ينفي مناقشته مشروعات قوانين لتحصيل رسوم من المصريين بالخارج
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
نفى مصدر مسئول بالأمانة العامة لمجلس النواب مناقشة المجلس لأية مشروعات قوانين تتعلق بفرض رسوم أو ضرائب أو أي أعباء مالية على المصريين المقيمين بالخارج أو المسافرين أو العائدين إلى مصر.
وأكد المصدر أنه لا صحة لما تداولته بعض المواقع من مناقشة المجلس لمشروع قانون خاص بذلك، مؤكدا أنه لا توجد أية مشروعات قوانين أو مقترحات تتعلق بهذا الشأن في مجلس النواب أو لجانه النوعية.
اقرأ أيضاًصناعة النواب تناقش طلب إحاطة بشأن مبادرة الـ 15% الخاصة بتمويل المشروعات الصناعية
رئيس مجلس النواب يحيل بيان وزير الطيران المدني إلى لجنة السياحة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على تشكيل المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب على نص المادة 18 واصلها (17) من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة التي تنشئ المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية، بعد تعديلها.
ونصت المادة على أن ينشأ مجلس يسمى "المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية"، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، برئاسة الوزير المختص، ويضم في عضويته ما يلي:
- ممثلو عن وزارات (الصحة، التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، التعليم والتعليم الفني، التعليم العالي والبحث العلمي،الصناعة، الاستثمار والتجارة الخارجية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التضامن الاجتماعي، قطاع الأعمال العام، التنمية المحلية، الإسكان، السياحة والاثار، رئييس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة) يرشحهم الوزراء المعنيون.
- سبعة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال الأكثر تمثيلًا من حيث العضوية ترشحهم منظماتهم.
- سببعة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية ترشحهم منظماتهم الأكثر تمثيلاً للعمال.على ان يراعى عند الترشيح تمثيل كافة مستويات المنظمات النقابية العمالية مالم يكن ذلك متعذرا.
وللمجلس أن يستعين بمن يمراه من ذوي الخبرة من الفئات التي يرى لزوماً لتمثيلها، دون ان يكون لهم صوت معدود فى المداولات.
وللمجلس أن يستعين بمن يمراه من ذوي الخبرة من الفئات التي يرى لزوماً لتمثيلها.
ويتولى المجلس وضع السياسات العامة لتنمية مهارات الموارد البشرية، وسياسات التدريب والتأهيل، وسياسات تدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام والفئات الأولى بالرعاية بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.
كما يتولى وضع الخطط اللازمة لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالي ووظائف المستقبل، والمهارات اللازمة لها.
ويصدر بتشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى ونظام العمل به وأمانته التنفيذية قرار من رئيس مجلس الوزراء، في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، على أن يجتمع المجلس مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر.
وجاء تعديل المادة بناء على مبادرة من الحكومة، فاقترح وزير الشؤون النيابية والقانونية، المستشار محمود فوزي إضافة رئيس الجهازو المركيز للتنظيم والإدارة، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة إلى التشكيل، ولتجنب خلل التوازن بين الحكومة والمجتمع المدني رفع عدد الممثلين عن العمال وأصحاب الأعمال إلى سبعة من أصحاب الأعمال وسبعة من المنظمات النقابية والعمالية بعدما كان النص يتضمن ستة فقط عن كل منهما.
وباقتراح تعديل النائبة ميرفت مطر، وافق المجلس على إضافة الأقزام للفئات التي يتولى المجلس وضع سياسات التدريب والتأهيل لتأهيلهم