آخر تحديث: 16 غشت 2023 - 4:37 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- علقت مفوضية الانتخابات، اليوم الاربعاء (16 آب 2023)، بشأن الاتهامات لأحزاب وكيانات سياسية تتلقى دعماً مالياً من “جهات أجنبية”.وقال رئيس الفريق الإعلامي للمفوضية، عماد جميل، في حديث صحفي، إن “المادة 41 من قانون رقم 36 لسنة 2015 من قانون الأحزاب التي نصت :(على الحزب، الامتناع من ما يلي أولا قبول أموال عينيه أو نقدية من أي حزب او جمعية أو منظمة أو شخص أو أي جهة اجنبية الا بموافقة دائرة شؤون الأحزاب الإجراءات من خلال تطبيق المادة ثلاثة من إجراءات المتابعة والتقيم الأحزاب السياسية رقم سبعة لسنة 2017)”.

وبين ان القانون “أعطى الحق لموظفي دائرة الأحزاب بتشكيل فرق تقوم بزيارات ميدانية على مقرات الأحزاب السياسية الرئيسة والفرعية للإطلاع على مدى التزام الحزب السياسي بتنفيذ أحكام القانون والتعليمات من خلال الاطلاع على كافة السجلات الموجودة والتي حددها القانون في مقر الحزب السياسي ومن ضمنها السجلات المالية التي يثبت فيها جميع الواردات المالية”.وأضاف جميل ان “المادة 2 (٣٩-ثالثا – رابعا) من قانون الأحزاب السياسية التي نصت على أن يقدم الحزب تقريرا سنويا في حساباته يعده مكتب محاسب قانوني مرخص ويرفع تقريره إلى ديوان الرقابة المالية، كما ان الفقرة الرابعة / ولذلك نصت يرفع ديوان الرقابة المالية تقريرها الختامي من الأوضاع المالية للأحزاب إلى مجلس النواب ودائرة الأحزاب ومن خلال هذه الحسابات الختامي او التقرير المالي حيث ويظهر فيه تعظيم الواردات المالية لأي حزب”.وبين ان “كشوفات الحسابات المصرفية للحزب سجلات منظمة للحسابات تتضمن إيرادات ونفقات ومن خلال تدقيق هذه السجلات تظهر الى مراقب الحسابات (ديوان الرقابة المالية )، وان إيرادات الحزب والأموال التي دخلت إلى الحزب فان هذه المادة مطبقة من خلال الإجراءات التي ذكرت العقوبة لمن خالف  هذه المادة، و‏من خلف نص تطبيق المادة رقم 39 أعلى وفقا للمادة 45 أولا من القانون رقم 36 لسنة 2015 قانون الأحزاب السياسية التي نصت على توقف الإعانة المالية لأي حزب في إحدى الحالات أخل بأحكام المادة 39 من هذا القانون وثبت ذلك بموجب تقرير ديوان الرقابة المالية”.وختم رئيس الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات قوله انه ‏”في حال كانت الأموال شخصية لرئيس الحزب او للأعضاء المؤسسين تظهر من خلال كشف الذمة المالية التي تقدم إلى هيئة النزاهة/ إدارة الوقاية بشكل سنوي وترحل من خلال دائرة شؤون الأحزاب إلى الهيئة حيث يقوم المكلف بكشف الذمة المالية (رؤساء الاحزاب وأعضاء الهيئة المؤسسة للأحزاب وفقا لقانون هيئة النزاهة ولكسب المشروع رقم 30 لسنة 2011 (البند أولا من المادة 16) أن يقدم اقرار محن ذمته المالية”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: دیوان الرقابة المالیة الأحزاب السیاسیة من خلال

إقرأ أيضاً:

4 وقائع سرقة.. اعترافات المتهمة بنشل المواطنين في الخليفة

أدلت سيدة متهمة بسرقة المواطنين في منطقة الخليفة، باعترافاتها، والتي تضمنت قيامها بـ 4 وثاقع لسرقة هواتف المواطنين، من خلال أسلوب النشل.

 

عاتبه على سب نجله فأرداه قتيلًا.. استمرار حبس متهم بإنهاء حياة نجار بالمرج تخصص حشيش.. حبس ديلر المخدرات في النزهة

 

وأشارت التحريات إلى أن المتهمة تزاول نشاطًا إجراميًا تخصص في سرقة هواتف المواطنين بأسلوب النشل وعثر بحوزتها على هاتف محمول مجهول المصدر.

 

كانت تمكنت مباحث القاهرة، اليوم الأحد، من ضبط سيدة - لها معلومات جنائية - متورطة في سرقة المواطنين في الخليفة.

 

في سياق آخر،  أصدرت المحكمة الإدارية العليا قرارًا بشأن موظف ظهر بمظهر لا يتفق مع القانون واللوائح، وشابت تصرفاته وألفاظه مع زملائه عدم الاحترام للوظيفة، وحمل الطعن رقم 59665 لسنة 67 قضائية.عليا.

 وأكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، أن المادة (58) من قانون الخدمة المدنية نص على أن "كل موظف يخرج على مقتضى الواجب الوظيفي في أعمال وظيفته، أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يجازى تأديبيًا".

 وأضافت، إن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 81 لسنة 2016م المشار إليه والصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017م تنص في المادة (149) على أن “يجب على الموظف الالتزام بأحكام القوانين واللوائح والقرارات والنظم المعمول بها والعمل على تطبيقها، ويتعين عليه على الأخص في المحافظة على كرامة الوظيفية وحسن سمعتها، والظهور بالمظهر اللائق بالوظيفة ومراعاة آداب اللياقة في تصرفاته مع الجمهور ورؤسائه وزملائه ومرؤوسيه”.

 وقالت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، إن القانون رقم 81 لسنة 2016م بشأن الخدمة المدنية ينص في المادة (57) على أن “يتعين على الموظف الالتزام بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وغيرهما من القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المنفذة لها”.

 كما شددت المحكمة على الموظف في الالتزام بما ورد في مدونة السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية.


 

 

مقالات مشابهة

  • أغرب انتخابات رئاسية في تونس بعد الثورة
  • عقوبة التحريض على الفسق والفجور وفقا للقانون
  • انتخابات الإقليم.. الأحزاب الحاكمة تحافظ على نفوذها وسط ضعف المعارضة والمستقلين
  • انتخابات الإقليم.. الأحزاب الحاكمة تحافظ على نفوذها وسط ضعف المعارضة والمستقلين - عاجل
  • ما هي أهم التعديلات الجديدة بـ القانون الانتخابي التونسي 2024؟
  • رئيس الوزراء الياباني الجديد إيشيبا يدعو إلى انتخابات خلال الأيام القادمة
  • قدرات حزب الله المالية: هل تصمد خلال الحرب؟
  • الجراجات إجبارية.. 8 صور توضح اشتراطات البناء في القانون 119 لسنة 2008
  • 4 وقائع سرقة.. اعترافات المتهمة بنشل المواطنين في الخليفة
  • معنى مع سبق الإصرار والترصد فى القانون وعقوبتها فى جناية القتل