هزار الصحاب.. جريمة محل الفراشة تنتهي بجثة في الجيزة
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
أنهى طالبا ثانوي في الجيزة حياة صديقهم خلال وصلة مزاح بينهما داخل محل فراشة بمنطقة إمبابة، وتم نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة في الجيزة.
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إخطارا من قسم شرطة إمبابة، تضمن ورود إشارة من المستشفى أفادت باستقبال جثمان طالب بالغ من العمر 15 عاما، به كدمات وسحجات على الوجه واليدين والقدمين، وعلى الفور إنتقلت أجهزة أمن الجيزة لموقع الحادث.
وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التي أجرتها فرق المباحث في الجيزة أن المجني عليه كان في وصلة هزار مع صديقه داخل محل فراشة بمنطقة إمبابة، وقاموا بتقيد قدميه ويديه وتعديا عليه بالضرب ثم تركوه مقيدا وعندما عادوا وحاولوا فكه سقط على رأسه وتوفى في حينها.
وعقب تقنين الإجراءات ألقت أجهزة أمن الجيزة القبض على المتهمين في الواقعة، وبمواجهتهم أقرا بارتكاب الواقعة وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجيزة المستشفى قسم شرطة إمبابة إمبابة محل فراشة المزيد المزيد فی الجیزة
إقرأ أيضاً:
قانوني يوضح: هل التهديد بإبلاغ السلطات جريمة في الإمارات؟
تثير مسألة التهديد بإبلاغ السلطات تساؤلات كثيرة حول اعتبارها جريمة قانونية ي الإمارات أم ممارسة لحق مشروع، وفي هذا السياق، أوضح محمد الميسري مستشار قانوني، الإطار التشريعي لهذه المسألة استناداً إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021.
وأفاد محمد الميسري إلى أن "التهديد بإبلاغ الشرطة أو الجهات القضائية لا يُعتبر في الأصل جريمة، إلا إذا اقترن بشروط معينة حددها القانون بوضوح".
سجن مؤقتوذكر أن المادة 402 من القانون نصت على أنه "يعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تزيد على سبع سنوات من هدد آخر كتابةً أو شفاهةً بارتكاب جناية ضد نفسه أو ماله أو ضد نفس أو مال غيره أو بإسناد أمور خادشة بالشرف أو إفشائها، وكان ذلك مصحوباً بطلب أو بتكليف بأمر أو الامتناع عن فعل أو مقصوداً به ذلك".
طلب أو تكليفولفت الميسري إلى أن المادة 403 جاءت لتجرّم التهديد بارتكاب جناية بعقوبة أخف في حال لم يكن مصحوباً بطلب، لافتاً بناءً على ذلك، إلى أن القانون يشترط لتجريم التهديد، أن يكون التهديد بارتكاب جناية، وأن يكون مصحوباً بطلب أو تكليف.
تقييم الحادثةوفيما يتعلق بالوقائع التي لا تندرج تحت نصوص المواد السابقة، نوه الميسري إلى أن المادة 404 تمنح القاضي سلطة تقديرية لتقييم الحادثة، حيث تنص على: "كل من هدد آخر بالقول أو بالفعل أو بالإشارة كتابةً أو شفاهةً أو بواسطة شخص آخر في غير الحالات المبينة في المادتين السابقتين، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف درهم".
ظروف الواقعةوبيّن الميسري أن التهديد بإبلاغ الشرطة أو الجهات القضائية قد يكون محل خلاف قانوني يعتمد على ظروف الواقعة وسياقها، فإذا كان التهديد مقترناً بطلب أو شرط معين، فقد يُعد شكلاً من أشكال التهديد أو الابتزاز، وهنا يظهر دور القاضي في تكييف الواقعة بناءً على الملابسات وتقدير نوايا الأطراف.
خطوات استباقيةو أشار الميسري إلى أن القانون الإماراتي لا يجرّم التهديد فحسب، بل يفرض أحياناً خطوات قانونية استباقية في بعض الحالات على سبيل المثال، في القضايا التجارية المتعلقة بفسخ العقود أو طلبات الأداء، يشترط القانون توجيه إنذار عدلي من كاتب العدل للطرف الآخر، ويُلزم هذا الإنذار المدين بسداد المستحقات خلال مدة لا تقل عن خمسة أيام عمل، وإلا جاز للدائن اللجوء إلى القضاء.