الجامعات الخاصة والأهلية تستعد لقبول الطلاب خلال أيام
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
تستعد الجامعات الأهلية والخاصة في مختلف المحافظات، لإعادة فتح باب التسجيل أمام الطلاب الجدد الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وسيشمل ذلك الكليات الطبية والهندسية والإنسانية، وفقا للحدود الدنيا والضوابط التي حددها المجلس الأعلى للجامعات، لتوفير فرص دراسية جديدة للطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية.
كشفت مصادر في المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي لـ«الوطن»، أنه من المقرر فتح باب القبول عبر الجامعات ذاتها أو من خلال مواقها الإلكترونية خلال الأيام القليلة المقبلة، موضحة أن المجلس سيحدد الموعد وإعلام الجامعات به، لبدء القبول للطلاب على الأماكن الشاغرة، مشيرة إلى أن هناك تنسيق تام في هذا الشأن بين الجامعات والمجلس، لتذليل العقبات للطلاب.
وحذر المجلس الأعلى للجامعات، من الانسياق خلف الإعلانات للكيانات الوهمية ومروجي الشائعات، ومن يدعوا قدرتهم على إلحاق الطلاب بالكليات، دون الأخذ بالحد الأدنى للقبول، موضحة أن التقدم للجامعات مباشرة دون وسطاء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جامعة القاهرة الجامعات الجامعات الحكومية الجامعات الخاصة التقديم للجامعات الخاصة تنسيق الجامعات الخاصة
إقرأ أيضاً:
كيف يتم التصرف في الآثار الخاصة وفقًا للقانون؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وضع قانون حماية الآثار الصادر برقم 117 لسنة 1983، ضوابط للمتلكات الأثرية والآثار الخاصة وحيازتها.
فحظرت المادة الثامنة من القانون الاتجار فى الآثار.
وفى حالات الملكية الخاصة وفقًا لأحكام هذا القانون أو الحيازة القائمة قانونًا وقت العمل بهذا القانون أو التى تنشأ وفقًا لأحكامه لا يجوز لمالك أو حائز الأثر التصرف فيه للغير أو إتلافه أو تركه، إلا بموافقة كتابية من المجلس، خلال ستين يومًا على الأقل، وذلك وفقًا للإجراءات والشروط والضوابط التى يصدر بها قرار من الوزير، وإلا كان العمل غير مشروع.
وفى جميع الأحوال يشترط ألا يترتب على العمل المشار إليه فى الفقرة السابقة إخراج الأثر من البلاد بأية صورة كانت.
ويكون للمجلس فى جميع الأحوال أولوية الحصول على الأثر من مالكه أو حائزه مقابل تعويض عادل.
وعلى كل من يملك قطعًا أثرية وفقًا لأحكام هذا القانون أن يخطر بها المجلس خلال ستة أشهر تبدأ من أول مارس سنة 2010، على أن يلتزم بالمحافظة عليها حتى يقوم المجلس بتسجيلها.
ويجوز للمجلس استرداد القطع الأثرية التى لدى الملاك أو الحائزين أو الآثار المنتزعة من عناصر معمارية والموجودة لديهم متى توافرت مصلحة قومية فى ذلك يقدرها مجلس الإدارة، وذلك بناءً على عرض اللجنة الدائمة المختصة مقابل تعويض عادل.