لجان اهالي ضحايا 4 آب: لم يعد من ظرف استثنائي بعد وقف الحرب لعدم استكمال التحقيقات
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
أشارت لجان أهالي ضحايا وشهداء تفجير 4 آب الى ان "الاعتياد على الفساد والاستمرار به اصبح لا يطاق".
واكد بيان للجان أن "إدراج البند 26 على جدول أعمال مجلس الوزراء نهار الاثنين الموافق فيه 02/12/2024 المتضمن عرض الوضعية القانونية والوظيفية للمدعو هاني الحاج شحادة، تمهيداً ربما لإعادته إلى عمله، هو أمر غير مقبول على الإطلاق، ولا يجوز أن يمرّ، لاسيما أن الأخير هو من المدعى عليهم في أكبر جريمة (تفجير مرفأ بيروت) وقد أُطلق سراحه بشكل غير قانوني".
وذكر البيان" أنه وبعد الحرب والهدنة المعلنة، لم يعد من ظرف استثنائي يحول دون متابعة القضاء للإجراءات القانونية المتاحة واستكمال التحقيقات بغية إصدار القرار الاتهامي في جريمة العصر".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
ضابط شرطة مزيف يرتكب 5 جرائم.. الوفد تستعرض عقوبته القانونية
خلال الساعات الماضية ضبطت أجهزة الأمن صاحب شركة ينتحل صفة ضابط شرطة بواسطة كارنيه مزور وسلاحا ناريا، وتبين أنه يستخدم تلك الصفة لتسهيل أعماله غير المشروعة في تجارة العملات.
تحدث المحامي بالنقض سالم رشوان في تصريح لبوابة الوفد عن عقوبة انتحال صفة ضابط شرطة، وقال إن تلك الجريمة تعتبر جريمة خطيرة لأنها تُخل بثقة المواطنين في الأجهزة الأمنية، وتترتب عليها أحكام قانونية مشددة وفقًا لقانون العقوبات المصري.
وأوضح أن قانون العقوبات المصري ينص على عقوبات صارمة بحق من يرتكب جرائم انتحال صفة أو استخدام ألقاب أو ملابس دون وجه حق، وذلك عبر عدة مواد قانونية تشمل:
المادة 155 تنص على أن كل من تدخل في وظيفة عامة، سواء ملكية أو عسكرية، دون صفة رسمية أو إذن من الحكومة، أو قام بعمل يندرج ضمن هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين.
المادة 156 تعاقب كل من ارتدى علانية زيًا رسميًا دون أن يكون مخولًا له، أو حمل علامات مميزة لوظيفة أو عمل بغير حق، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وتُشدد العقوبة إلى السجن المشدد لمدة سبع سنوات إذا ارتُكبت الجريمة لأغراض إرهابية، أو في أثناء حالة الحرب، أو إعلان حالة الطوارئ، أو أثناء الاشتراك في مظاهرة.
المادة 157 تقرر عقوبة بغرامة لا تزيد عن 200 جنيه لمن استخدم علانية نشانا أو لقبًا لم يمنح له، أو ادعى علانية صفة شرفية أو وظيفة عامة دون حق.
هذه المواد تهدف إلى حماية هيبة الوظائف العامة ومنع إساءة استغلالها بما يضر بالأمن والمجتمع.
وأكد أن المتهم في تلك الواقعة ارتكب عدة مخالفات منها استخدام مستندات مزورة (مثل الكارنيه) يُعد تزوير الوثائق واستخدامها جريمة يعاقب عليها بالحبس الذي قد يصل إلى 10 سنوات وفقًا للمادتين 206 و207 من قانون العقوبات.
كما ارتكب جريمة حيازة سلاح ناري دون ترخيص، ويعاقب القانون على حيازة الأسلحة بدون ترخيص بالحبس لمدة قد تصل إلى 3 سنوات مع غرامة مالية.
الاتجار غير المشروع في العملة، يعاقب القانون الاتجار غير المشروع في العملة بالسجن لمدة تتراوح بين 6 أشهر و3 سنوات بالإضافة إلى غرامة تصل إلى مليون جنيه مصري.
العقوبات التكميلية، يمكن أن تشمل العقوبة منع المتهم من مزاولة أنشطة تتعلق بمجال عمله أو حرمانه من الحقوق المدنية لفترة زمنية.
وأنهى حديثه بأن تحدد العقوبة النهائية بناءً على قرار المحكمة ودرجة ارتباط الجرائم ببعضها.
التحقيق مع المتهم
من جهتها تباشر الأجهزة الأمنية بالجيزة تحقيقاتها مع صاحب شركة استيراد وتصدير، تم ضبطه بتهمة انتحال صفة ضابط شرطة وحيازته سلاحًا ناريًا ومبالغ مالية محلية وأجنبية بهدف تسهيل أنشطته غير القانونية.
وردت معلومات إلى مباحث قسم شرطة العمرانية تفيد بقيام المتهم بانتحال صفة ضابط شرطة، وبناءً على التحريات، التي أكدت صحة المعلومات، استصدرت الشرطة إذنًا من النيابة العامة، وداهمت مقر إقامته حيث تم القبض عليه.
خلال عملية الضبط، عُثر بحوزة المتهم على:
كارنيه مزور يحمل صفة ضابط شرطة، مسدس صوتي، مبلغ مالي قدره 3000 دولار أمريكي و50 ألف جنيه مصري.
وخلال التحقيق، أقر المتهم باستخدام الصفة الوظيفية المزورة لتسهيل أنشطته التجارية غير المشروعة، وأوضح أن المبالغ المضبوطة بحوزته كانت مخصصة للاتجار غير القانوني في العملة.
تم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل المتهم إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق لكشف جميع ملابسات القضية واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.